فالقول قوله مع يمينه. وكذا حكم الوارث. ولو نكل (14) قضى عليه.
والمعتبر في المعتق: البلوغ، وكمال العقل، والاختيار، والقصد إلى العتق (15)، والتقرب إلى الله وكونه غير محجور عليه.
وفي عتق الصبي - إذا بلغ عشرا - وصدقته (16)، تردد. ومستند الجواز رواية زرارة، عن أبي جعفر عليه السلام.
ولا يصح عتق السكران.
ويبطل باشتراط نية القربة. عتق الكافر، لتعذرها (17) في حقه. وقال الشيخ في الخلاف: يصح.
ويعتبر في المعتق: الإسلام، والملك. فلو كان المملوك كافرا، لم يصح عتقه. وقيل:
يصح مطلقا. وقيل: يصح مع النذر (18).
ويصح عتق ولد الزنا، وقيل: لا يصح بناء على كفره، ولم يثبت (19).
ولو أعتق غير المالك (20)، لم ينفذ عتقه، ولو أجازه المالك.
ولو قال: إن ملكتك فأنت حر، لم ينعتق مع الملك، إلا أن يجعله نذرا.
ولو جعل العتق يمينا لم يقع، كما لو قال: أنت حر إن فعلت، أو إن فعلت.
ولو أعتق مملوك ولده الصغير (21) - بعد التقويم - صح. ولو أعتقه، ولم يقومه على نفسه،