نفسه، إلا مع المرض المحوج إلى الخدمة.
ولو كان الخادم غالبا، بحيث يتمكن من الاستبدال منه ببعض ثمنه (104) قيل: يلزم بيعه لإمكان الغناء عنه. وكذا قيل في المسكن إذا كان غاليا وأمكن تحصيل البدل ببعض الثمن، والأشبه أنه لا يباع تمسكا بعموم النهي عن بيع المسكن.
ومع تحقق العجز عن العتق، يلزم في الظهار والقتل خطأ، صوم شهرين متتابعين. وعلى المملوك صوم شهر (105)، فإن أفطر في الشهر الأول من غير عذر، استأنف (106). وإن كان لعذر بنى: وأن صام من الثاني ولو يوما أتم. وهل يأثم مع الإفطار؟ فيه تردد، أشبهه عدم الإثم فيه.
والعذر الذي يصح معه البناء، الحيض والنفاس والمرض والإغماء والجنون.
أما السفر، فإن اضطر إليه (107) كان عذرا، وإلا كان قاطعا للتابع. ولو أفطرت الحامل أو المرضع، خوفا على أنفسهما، لم ينقطع التتابع. ولو أفطرتا خوفا على الولد، قال في المبسوط:
ينقطع، وفي الخلاف: لا ينقطع، وهو أشبه.
ولو أكره على الإفطار، لم ينقطع التتابع، سواء كان إجبارا كمن وجر الماء في حلقه، أو لم يكن كمن ضرب حتى أكل، وهو اختيار الشيخ في الخلاف، وفي المبسوط قال بالفرق (108) القول في الإطعام ويتعين الإطعام في المرتبة مع العجز عن الصيام.
ويجب إطعام العدد المعتبر، لكل واحد مد، وقيل: مدان ومع العجز مد، والأشبه الأول. ولا يجزي إعطاء ما دون العدد المعتبر، وإن كان بقدر إطعام العدد (109).
ولا يجوز التكرار عليهم، من الكفارة الواحدة، مع التمكن من العدد، ويجوز مع