الثالث: في أحكامه وهي مسائل:
الأولى: القرض يملك بالقبض لا بالتصرف لأنه فرع الملك، فلا يكون مشروطا به (577). وهل للمقرض ارتجاعه؟ قيل: نعم، ولو كره المقترض (578)، وقيل: لا، وهو الأشبه، لأن فائدة الملك التسلط.
الثانية: لو شرط التأجيل في القرض (579)، لم يلزم. وكذا لو أجل الحال، لم يتأجل (580). وفيه رواية مهجورة تحمل على الاستحباب (581). ولا فرق بين أن يكون مهرا، أو ثمن مبيع، أو غير ذلك. ولو أخره بزيادة فيه، لم يثبت الزيادة، ولا الأجل (582). نعم، يصح تعجيله بإسقاط بعضه (583).
الثالثة: من كان عليه دين، وغاب صاحبه (584) غيبة منقطعة، يجب أن ينوي قضاءه، وأن يعزل ذلك عند وفاته، ويوصي به ليصل إلى ربه (585)، أو إلى وارثه إن ثبت موته. ولو لم يعرفه اجتهد في طلبه. ومع اليأس، يتصدق به عنه، على قول (586).
الرابعة: الدين لا يتعين ملكا لصاحبه إلا بقبضه. فلو جعله مضاربة قبل قبضه، لم يصح (587).
الخامسة: الذمي إذا باع ما لا يصح للمسلم تملكه كالخمر والخنزير، جاز دفع الثمن إلى المسلم عن حق له. وإن كان البائع مسلما، لم يجز (588).