(ولو طلبت منه طلاقا بعوض فخلعها مجردا عن لفظ الطلاق لم يقع على القول بأنه طلاق ولا على الآخر) أما على الآخر فظاهر، لأنها طلبت الطلاق. وأما على الأول فلأن ظاهرها طلب صريح الطلاق، والمتفق على كونه طلاقا، وهو ليس صريحا، ولو سلم ففيه خلاف، فما أوقعه ليس طلاقا، وهي لم تطلب الخلع فلم يقع شيء منهما.
وفي المبسوط: وعلى ما يذهب إليه بعض أصحابنا من أن بلفظ الخلع تقع الفرقة ينبغي أن يقول: يقع (1). وهو أقوى، إلا أن تصرح بطلب المتفق على كونه طلاقا، لما عرفت من أنه حينئذ من صرايح الطلاق.
(ولو طلبت منه خلعا بعوض) معين (فطلق به وقع الطلاق) لصدوره عن أهله بلفظه الصريح. وربما احتمل ضعيفا بطلانه، لأنه علق الطلاق بالعوض وكان (رجعيا) لا خلعيا.
(ولم يلزم البذل إن قلنا: إنه) أي الخلع (فسخ) فإنه أوقع غير ما طلبته، فلا ينزل طلبها منزلة القبول وكان خلعيا.
(ويلزم) البذل (على أنه طلاق أو مفتقر إليه) فإنها على التقديرين إنما طلبت الطلاق بعوض.
(ولو ابتدأ فقال: أنت طالق بألف أو وعليك ألف صح الطلاق) لصدور صريح لفظه عن أهله في محله، وكان (رجعيا، ولم يلزمها الألف) إذا لم يتعقبه القبول، لما عرفت: من أنه لابد في الخلع من القبول أو ابتداء السؤال.
(ولو تبرعت بعد ذلك بضمانها) لا على وجه يكون قبولا لذلك الإيجاب (لأنه ضمان ما لم يجب، ولو دفعتها فهي هبة، ولا يصير الطلاق) على التقديرين (بائنا) ويزيد قوله " أنت طالق وعليك ألف " أنه إن لم تعقبه لقبول لم يلزم العوض، كما في المبسوط، لأنه أوقع الطلاق مجردا. أو استأنف بقوله:
" وعليك ألف " كما إذا قال " أنت طالق وعليك حج ". قال: وإن تصادقا على أن