(أو شرطت هي الرجوع في الفدية) متى شاءت.
(أما لو قال: " خلعتك إن شئت " لم يصح وإن شاءت، أو إن ضمنت لي ألفا، أو إن أعطيتني) ألفا (وما شاكله) لانتفاء الإيقاع (وكذا متى، أو مهما، أو أي وقت، أو أي حين) ونحو ذلك، لإفادتها التعليق المنافي للإيقاع.
(ولو قال: خلعتك على ألف على أن لي الرجعة) متى شئت (لم يصح) إلا أن يضم إليه قوله: " إن رجعت " فإنه شرط مخالف لمقتضى الخلع.
(وكذا لو طلق بشرط الرجعة) إذا طلق (بعوض) فإنه إذا قيد به كان خلعا فينافيه شرط الرجعة، بخلاف ما إذا تجرد عن العوض فإنه لا ينافيه.
(ولو) قال: خلعتك بألف - مثلا - ولم يعقبه بالطلاق و (نوى بالخلع الطلاق ففي وقوعه) خلعا أو طلاقا (إشكال) أما الخلع فمن أنه لا خلاف في وقوعه مع التعقيب بالطلاق، ولا معنى له إلا الطلاق بالعوض وقد أراده. ومن أن الخلع ليس من ألفاظ الطلاق عندنا، فلا يقع به الطلاق وإن أراده كسائر الكنايات ولم يرد به معناه ليقع الخلع، فلا هو طلاق، ولا هو خلع مجرد، ولا مقرون بالطلاق.
وأيضا من أن الخلع إذا تجرد هل هو طلاق أو فسخ؟ فإن كان طلاقا وقع، وإن كان فسخا كان في وقوعه إشكال: من مغايرة الفسخ للطلاق. ومن أن الطلاق فسخ وشئ آخر.
وأما الطلاق فمن الخلاف في أن الخلع المجرد فسخ أو طلاق، فإن كان طلاقا كان من صرايح الطلاق، وإلا كان من كناياته.
(ولو نوى ب " فسخت " إذا فسخ لعيب الطلاق لم يقع) لكونه من الكنايات (وهل يلزم النكاح؟ الأقرب ذلك) لأن الفسخ فوري ولم يوقعه، بل نية الطلاق التزام بالنكاح، فهو (كما لو طلقها) صريحا (لكن هنا تطلق لا هناك).
ويحتمل عدم اللزوم، لأن الطلاق إنما يكون التزاما بالنكاح إذا صح، وهنا لم يصح. وضعفه ظاهر. ولما عرفت من أنه فسخ وشئ آخر. ويندفع بأنه فسخ تابع للنكاح، وهو لا يفيد.