لا يجوز طلاق الصبي ولا السكران (1).
(إلا على) قول الشيخ في النهاية (2) وابني حمزة (3) والبراج (4) اعتمادا على (رواية) ابن أبي عمير عن بعض رجاله عن الصادق (عليه السلام)، قال: يجوز طلاق الصبي إذا بلغ عشر سنين (5) وقول علي بن بابويه بجواز طلاق الغلام للسنة (6).
وأطلق اعتمادا على رواية ابن بكير عنه (عليه السلام) قال: يجوز طلاق الغلام إذا كان قد عقل وإن لم يحتلم (7). ومضمرة زرعة عن سماعة سأله عن طلاق الغلام ولم يحتلم، وصدقته، فقال: إذا طلق للسنة ووضع الصدقة في موضعها وحقها فلا بأس (8).
وهي كلها (ضعيفة) سندا ودلالة، لجواز إرادة طلاقه وكالة عن غيره وإن لم تصح الوكالة أيضا. مع أن الأخيرين إنما تضمنا عدم الاحتلام وهو لا يستلزم عدم البلوغ.
(ولو طلق) عنه (وليه لم يصح) للإجماع. والنصوص (9) (نعم، لو بلغ فاسد العقل صح طلاق وليه عنه) إن كانت فيه المصلحة؛ وفاقا للأكثر.
والأخبار (10). واحترازا عن الضرار. وخلافا لابن إدريس (11) والشيخ في الخلاف (12). للأصل. وكون الطلاق بيد من أخذ بالساق. وأطلق الشيخ في الخلاف