الاحرام قلت أخرجه الترمذي والنسائي عن عبد السلام بن حرب ثنا خصيف عن سعيد بن جبير عن بن عباس ان النبي عليه السلام أهل في دبر الصلاة انتهى وقال حديث حسن غريب لا نعرف أحدا رواه غير عبد السلام بن حرب انتهى قال في الامام وعبد السلام بن حرب اخرج له الشيخان في صحيحيهما وخصيف بن عبد الرحمن الجزري ضعفه بعضهم انتهى قوله ولو لبى بعد ما استوت به راحلته جاز ولكن الأول أفضل لما روينا قلت يشير إلى الحديث المذكور ولكن أحاديث انه لبى بعد ما استوت به راحلته واضح فأخرج البخاري ومسلم عن نافع عن بن عمر ان النبي عليه السلام أهل حين استوت به راحلته قائمة وفي لفظ لهما عن سالم عنه قال ما أهل رسول الله صلى الله عليه وسلم الا من عند المسجد يعني ذا الحليفة مختصر وفي لفظ لمسلم قال كان رسول الله صلى الله عليه وسلم إذا وضع رجله في الغرز وانبعثت به راحلته قائمة أهل من ذي الحليفة انتهى وفي لفظ لمسلم عن عبيد بن جريج عن بن عمر قال لم أر رسول الله صلى الله عليه وسلم يهل حتى تنبعث به راحلته مختصر وأخرجه البخاري عن محمد بن المنكدر عن أنس بن مالك قال صلى النبي عليه السلام بالمدينة أربعا وبذي الحليفة ركعتين ثم بات حتى أصبح فلما ركب راحلته واستوت به أهل انتهى واخرج أيضا عن عطاء عن جابر ان اهلال رسول الله صلى الله عليه وسلم من ذي الحليفة حين استوت به راحلته انتهى واخرج مسلم عن بن عباس وفيه ثم ركب راحلته فلما استوت به على البيداء أهل بالحج مختصر وفي سنن أبي داود ما يجمع بين هذه الأحاديث وحديث أهل في دبر صلاته أخرجه عن بن إسحاق عن خصيف عن سعيد بن جبير قال قلت لعبد الله بن عباس عجبت لاختلاف أصحاب رسول الله صلى الله عليه وسلم في إهلاله حين أوجب فقال إني لاعلم الناس بذلك إنها إنما كانت من رسول الله صلى الله عليه وسلم حجة واحدة فمن هناك اختلفوا خرج رسول
(٩٦)