أيام فصاعدا وأخرجا عن سعيد بن أبي سعيد عن أبيه عن أبي هريرة مرفوعا لا يحل لامرأة تؤمن بالله واليوم الآخر تسافر مسيرة يوم وليلة إلا مع ذي محرم عليها وفي لفظ لمسلم مسيرة ليلة وفي لفظ يوم وفي لفظ لأبي داود بريدا وهو عند بن حبان في صحيحه في النوع الحادي والسبعين من القسم الثاني والحاكم في المستدرك وقال صحيح على شرط مسلم وللطبراني في معجمه ثلاثة أميال فقيل له إن الناس يقولون ثلاثة أميال قال وهموا وفي بعض هذا الألفاظ ما هو حجة على المذهب في التوقيت بأقل من ثلاثة أيام وأبلغ من ذلك ما أخرجه البخاري ومسلم عن أبي معبد عن بن عباس مرفوعا لا تسافر المرأة إلا مع ذي محرم لم يوقت فيه شيئا واسم السفر ينطلق على ما دون ذلك قال المنذري في حواشيه ليس في هذه الروايات تباين ولا اختلاف فإنه يحتمل أنه عليه السلام قالها في مواطن مختلفة بحسب الأسئلة ويحتمل أن يكون ذلك كله تمثيلا لأقل الاعداد واليوم الواحد أول العدد وأقله والاثنان أول الكثير وأقله والثلاث أول الجمع فكأنه أشار أن مثل هذا في قلة الزمن لا يحل لها فيه السفر مع غير محرم فكيف بما زاد وقد ورد ثلاثة أيام فصاعدا رواه مسلم عن الخدري انتهى وذكر المصنف حديث لا تسافر المرأة ثلاثة أيام إلا مع زوج أو ذو محرم في الكراهية
(٨٢)