عبد الله بن عيسى عن عطية عن بن عمر مرفوعا نحوه سواء ورواه البزار في مسنده والطبراني في معجمه والدارقطني في سننه قال الدارقطني تفرد به عمر بن شبيب المسلي وهو ضعيف لا يحتج بروايته والصحيح ما رواه نافع وسالم عن بن عمر من قوله ثم أخرجه كذلك وقال وهذا هو الصواب وأيضا فعطية ضعيف انتهى كلامه وأما حديث بن عباس فأخرجه الحاكم في المستدرك فقال بعد أن روى حديث عائشة المتقدم عن أبي عاصم بسنده قال أبو عاصم فذكرته لمظاهر بن أسلم فقلت حدثني كما حدثت بن جريج فحدثني مظاهر عن القاسم عن بن عباس عن النبي صلى الله عليه وسلم طلاق الأمة ثنتان وقرءها حيضتان قال ومظاهر بن أسلم شيخ من أهل البصرة لم يذكره أحد من متقدمي مشائخنا بجرح فإذا الحديث صحيح ولم يخرجاه ثم قال وقد روى عن بن عباس حديث يعارض هذا ثم أخرج عن يحيى بن أبي كثير أن عمر بن معتب أخبره أن أبا حسن مولى بني نوفل أخبره أنه استفتى بن عباس في مملوك كانت تحته مملوكة فطلقها تطليقتين ثم أعتقا بعد ذلك هل يصلح له أن يخطبها قال نعم قضى بذلك رسول الله صلى الله عليه وسلم انتهى وسكت عنه هذا الحديث أخرجه أب داود والنسائي وابن ماجة في الطلاق عن يحيى بن أبي كثير به ومن أحاديث الباب ما أخرجه الدارقطني عن سلم بن سالم عن بن جريج عن نافع عن بن عمر أن النبي صلى الله عليه وسلم قال إذا كانت الأمة تحت الرجل فطلقها تطليقتين ثم اشتراها لم تحل له حتى تنكح زوجا غيره انتهى قال الدارقطني وسلم بن سالم كان بن المبارك يكذبه وقال يحيى بن معين ليس حديثه بشئ وقال السعدي ليس
(٤٣٤)