ورواه محمد بن دينار عن هشام عن أبيه عن بن الزبير عن الزبير وهو غير محفوظ والصحيح حديث بن أبي مليكة عن بن الزبير عن عائشة انتهى ورواه العقيلي في كتابه وأعله بمحمد بن دينار الطاحي وأسند تضعيفه عن أحمد وابن معين والله أعلم ومن أحاديث الخصوم أيضا ما أخرجه مسلم أيضا عن عائشة قالت أنزل في القرآن عشر رضعات معلومات فنسخ من ذلك خمس وصار إلى خمس رضعات فتوفي رسول الله صلى الله عليه وسلم والامر على ذلك انتهى وأحمد مع الشافعي أن الرضاع لا يحرم إلا بخمس رضعات فصاعدا ودليلهما الحديثان المذكوران الحديث الثاني قال عليه السلام يحرم من الرضاع ما يحرم من النسب قلت أخرجه البخاري ومسلم من حديث بن عباس ومن حديث عائشة وقد تقدم أول النكاح
(٤١٤)