لابن عساكر في أطرافه وكذلك المنذري في مختصره مقلدا للاطراف كما هو في عادته فأعلم ذلك قال الترمذي وقد روى هذا الحديث عن عبد الله بن محمد بن عقيل عن بن عمر ولا يصح إنما هو من رواته عبد الله عن جابر انتهى وأما حديث بن عمر فله طريقان أحدهما عند أبي داود عن عبد الله بن عمر عن نافع عن بن عمر عن النبي صلى الله عليه وسلم قال إذا نكح العبد بغير إذن مولاه فنكاحه باطل انتهى قال أبو داود هذا حديث ضعيف وهو موقوف من قول ابن عمر انتهى الطريق الاخر رواه بن ماجة في سننه حدثنا أزهر بن مروان عن عبد الوارث بن سعيد عن القاسم بن عبد الواحد عن عبد الله بن محمد بن عقيل عن بن عمر مرفوعا إذا تزوج العبد بغير إذن سيده كان عاهرا انتهى وهذه الطريق التي أشار إليها الترمذي
(٣٨٩)