ولا يزوجهن إلا الأولياء ولا مهر دون عشرة دراهم انتهى وهو حديث ضعيف تقدم الكلام عليه الآثار أخرج الدارقطني في سننه عن داود الأودي عن الشعبي عن علي قال لا تقطع اليد في أقل من عشرة دراهم ولا يكون المهر أقل من عشرة دراهم انتهى قال بن الجوزي في التحقيق قال بن حبان داود الأودي ضعيف كان يقول بالرجعة ثم إن الشعبي لم يسمع من علي انتهى وأخرجه الدارقطني أيضا في الحدود
(٣٧٠)