الله صلى الله عليه وسلم نهى عنها يوم خيبر وعن لحوم الحمر الانسية انتهى وكأنه عند البخاري وينظر قال السهيلي واختلف في وقت تحريم نكاح المتعة فأغرب ما روي في ذلك رواية من قال إن ذلك كان في غزة تبوك ثم رواية الحسن إن ذلك في عمرة القضاء والمشهور في ذلك رواية الربيع بن سبرة عن أبيه أنه كان عام الفتح وهو في صحيح مسلم وفيه حديث آخر رواه أبو داود من حديث الربيع بن سبرة عن أبيه أيضا أن تحريمها كان في حجة الوداع ورواية من روى أنه كان في غزوة أوطاس موافقة لرواية عام الفتح والله أعلم انتهى كلامه قلت رواية غزوة تبوك أخرجها الحازمي في الناسخ والمنسوخ عن عبد الرحيم بن سليمان عن عباد بن كثير حدثني عبد الله بن محمد بن عقيل سمعت جابر بن عبد الله الأنصاري يقول خرجنا مع رسول الله صلى الله عليه وسلم إلى غزوة تبوك حتى إذا كنا عند العقبة مما يلي الشام جاءت نسوة فذكرنا تمتعنا وهن تطفن في رحالنا فجاءنا رسول الله صلى الله عليه وسلم فنظر إليهن وقال من هؤلاء النسوة فقلن يا رسول الله نسوة تمتعنا منهن قال فغضب رسول الله صلى الله عليه وسلم حتى احمرت وجنتاه وتمعر وجهه وقام فينا خطيبا فحمد الله وأثنى عليه ثم نهى عن المتعة فتوادعنا يومئذ الرجال والنساء ولم نعد ولا نعود لها أبدا فبها سميت يومئذ ثنية الوداع انتهى حديث آخر روى الدارقطني في سننه حدثنا أبو بكر بن أبي داود ثنا أحمد بن الأزهر ثنا مؤمل بن إسماعيل ثنا عكرمة بن عمار ثنا سعيد المقبري عن أبي هريرة عن النبي صلى الله عليه وسلم قال حرم أو هدم المتعة النكاح والطلاق والعدة والميراث انتهى قال بن القطان في كتابه إسناده حسن وليس فيه من ينظر في أمره إلا أحمد بن الأزهر
(٣٣٦)