القميص والسراويل والعمامة والقلنسوة والخفين إلا أن لا يجد نعلين فليقطعهما أسفل من الكعبين قلت أخرجه الأئمة الستة في كتبهم عن بن عمر قال رجل يا رسول الله ما تأمرنا أن نلبس من الثياب في الاحرام قال لا تلبسوا القميص ولا السراويلات ولا العمائم ولا البرانس ولا الاخفاف إلا أن يكون أحد ليس له نعلان فليلبس الخفين وليقطع أسفل من الكعبين ولا تلبسوا شيئا مسه زعفران ولا ورس انتهى زادوا إلا مسلما وابن ماجة ولا تنتقب المرأة الحرام ولا تلبس القفازين قال في الإمام قال الحاكم النيسابوري قال أبو علي الحافظ ولا تنتقب المرأة من قول بن عمر وأدرج في الحديث قال الشيخ وهذا يحتاج إلى دليل فإنه خلاف الظاهر وكأنه نظر إلى الاختلاف في رفعه ووقفه فإن بعضهم رواه موقوفا وهذا غير قادح فإنه يمكن أن يفتى الراوي بما يرويه ومع ذلك فهنا قرينة مخالفة لذلك دالة على عكسه وهي وجهان أحدهما أنه ورد إفراد النهى عن النقاب من رواية نافع عن بن عمر مجردا عن الاشتراك مع غيره أخرجه أبو داود عن نافع عن بن عمر عن النبي عليه السلام قال المحرمة لا تنتقب ولا تلبس القفازين انتهى الثاني أنه جاء النهى عن النقاب والقفازين مبدأ بهما في صدر الحديث وهذا أيضا يمنع الادارج أخرجه أبو داود أيضا بالاسناد المذكور أن النبي عليه السلام نهى النساء في إحرامهن عن القفازين والنقاب ومساس الورس والزعفران من الثياب وتلبس بعد ذلك ما أحبت من ألوان الثياب معصفرا أو خزا أو سراويل أو حليا أو قميصا قال المنذري ورجاله
(١٠٢)