مسلم انتهى وقال لا يعلمه يروي عن بن مسعود إلا من هذا الوجه بهذا الاسناد انتهى أحاديث الخصوم استدلوا على عدم وجوب الوتر بحديث الاعرابي أنه عليه السلام قال له خمس صلوات كتبهن الله عليك قال هل علي غيرها قال لا إلا أن تطوع أخرجه البخاري ومسلم عن طلحة بن عبيد الله وأجاب الأصحاب عنه بأنه كان قبل وجوب الوتر بدليل أنه لم يذكر فيه الحج فدل على أثر متقدم على وجوب الحج ولفظة زادكم صلاة مشعرة بتأخر وجوب الوتر ولكن الحج مذكور عند مسلم في حديث ضمام بن ثعلبة أخرجه في أول الايمان عن أنس ولم يسم مسلم ضماما ورواه البخاري في العلم وسمى ضماما وليس فيه الحج حديث آخر أخرجه البخاري ومسلم عن بن عرم أن رسول الله صلى الله عليه وسلم أوتر على البعير وفي لفظ رأيت رسول الله صلى الله عليه وسلم يوتر على راحلته قال الطحاوي هذا كان قبل وجوبه ثم عارضه برواية حنظلة بن أبي سفيان عن نافع عن بن عمر أنه كان يصلي على راحلته ويوتر بالأرض ويزعم أن النبي صلى الله عليه وسلم فعل كذلك انتهى حديث آخر أخرجه البخاري ومسلم أيضا عن معاذ أنه عليه السلام بعثه إلى اليمن وقال له فيما قال فإن أطاعوك فأعلمهم أن الله قد فرض عليهم خمس صلوات في اليوم والليلة قال بن حبان وكان بعث معاذا إلى اليمن قبل خروجه من الدنيا بأيام يسيرة انتهى ويقوي هذا ما في موطأ مالك أنه عليه السلام توفي قبل أن يقدم عليه معاذ من اليمن وسيأتي في الزكاة في حديث الأوقاص حديث آخر أخرجه بن حبان عن جابر أنه عليه السلام قام بهم في رمضان فصلى ثمان ركعات وأوتر ثم انتظروا من القابلة فلم يخرج إليهم فسألوه فقال خشيت أن يكتب عليكم الوتر انتهى رواه في النوع التاسع والستين من القسم الخامس
(١٢٨)