أفيهن تسليم فاصل قال لا وهذا هو لفظ الترمذي في الشمائل طريق آخر له رواه محمد بن الحسن في موطئه حدثنا بكير بن عامر البجلي عن إبراهيم والشعبي عن أبي أيوب الأنصاري أن النبي صلى الله عليه وسلم كان يصلي قبل صلاة الظهر أربعا إذا زالت الشمس فسأله أبو أيوب الأنصاري عن ذلك فقال إن أبواب السماء تفتح في هذه الساعة فأحب أن يصعد لي في تلك الساعة خير قلت أفي كلهن قراءة قال نعم قلت أتفصل بينهن بسلام فقال لا انتهى قال صاحب التنقيح وروى بن خزيمة هذا الحديث في مختصر المختصر وضعفه فقال وعبيدة بن معتب ليس ممن يجوز الاحتجاج بخبره وحدثنا أبو موسى ثنا أبو أحمد ثنا شريك عن الأعمش عن المسيب بن رافع عن علي بن الصلت عن أبي أيوب فذكره وليس فيه لا يسلم بينهن انتهى وتكلم الدارقطني في علله وذكر الاختلاف فيه ثم قال وقول أبي معاوية أشبه بالصواب انتهى وحديث أبي معاوية عند الترمذي وأحمد كما تقدم الحديث التاسع بعد المائة روى عن النبي صلى الله عليه وسلم أن لم يزد على ثمان ركعات بتسليمة واحدة قلت غريب وفي صحيح مسلم خلافه أخرجه من حديث عائشة في حديث طويل قالت كنا نعد له سواكه وطهوره فيبعثه الله ما شاء أن يبعثه من الليل فيتسوك ويتوضأ ويصلي تسع ركعات لا يجلس فيها إلا في الثامنة فيذكر الله ويحمده ويدعوه ثم ينهض ولا يسلم ثم يقوم فيصلي التاسعة ثم
(١٥٩)