مشارق الشموس (ط.ق) - المحقق الخوانساري - ج ١ - الصفحة ٢٩٥
المتعارفة الظاهرة مع أن في شمول العذرة لعذرة غير الانسان أيضا كلاما سيجئ وكأنه أيضا لا يتحقق البول فيما لا نفس له سائلة وأما الدليل الثاني فجيد لكن في مثل البق والبراغيث ونحوهما والمحقق أيضا تمسك بمثل ما في التذكرة قال أما رجيع ما لا نفس له كالذباب والخنافس ففيه تردد أشبهه أنه طاهر لان ميتة ودمه ولعابه طاهر فصارت فضلاته كعصارة النبات انتهى وقد عرفت إنه قياس وكلامه كأنه يشعر بأن لا يثبت عنده الاتفاق وإلا لتمسك به وبالجملة الحكم فيما يكون التحرز عنه متعذرا أو متعسرا كأنه لا خفاء فيه وأما فيما عداه فالاحتياط في التحرز والمصنف كأنه ذاهب إلى نجاسة إذ لم يقيد الحكم هنا مما له نفس سائلة كما قيد في المني والدم والميتة لكن يبعد القول به مع عدم وجدان موافق في الأصحاب مع أنه في الذكرى والبيان صرح بالاختصاص ولعله لم يذكر هنا اعتمادا على ما يذكره في المني والدم وفيه بعدا ووقع الغفلة عنه في الكتاب وهو أقرب ثم وجه تخصيص الحكم بغير المأكول فسنذكره إنشاء الله تعالى في بحث بول الدابة والبغل والحمار (وإن عرض تحريمه) كالموطوء للانسان والجلال وشارب لبن الخنزيرة حتى يشتد لحمه الظاهر من كلام العلامة في التذكرة إنه أيضا إجماعي قال فيها رجيع الجلال من كل الحيوان وموطوء الانسان نجس لأنه حينئذ غير مأكول ولا خلاف فيه وفي المختلف ادعى الاجماع على نجاسة ذرق الدجاج الجلال ويدل أيضا على الحكم إطلاق البول والعذرة في الروايات الدالة على نجاستهما وعموم ما رواه التهذيب في الحسن في باب تطهير الثياب عن عبد الله بن سنان قال قال أبو عبد الله عليه السلام اغسل ثوبك من أبوال ما لا يؤكل لحمه ومفهوم ما رواه التهذيب أيضا في الباب المذكور في الحسن عن زرارة أنهما قالا لا تغسل ثوبك من بول شئ يؤكل لحمه وهذان الخبران في الكافي أيضا في باب أبوال الدواب وأرواثها والخبر الأخير كرر في التهذيب في باب تطهير المياه بتبديل لفظة شئ بما ومفهوم ما رواه التهذيب أيضا في الباب المذكور في الصحيح عن عبد الرحمن بن أبي عبد الله قال سئلت أبا عبد الله عليه السلام عن رجل يمسه بعض أبوال البهائم أيغسله أم لا قال يغسل بول الحمار والفرس والبغل فأما الشاة وكل ما يؤكل لحمه فلا بأس ببوله وهذا الخبر في الاستبصار أيضا في باب أبوال الدواب وكرر في التهذيب في باب تطهير المياه ومفهوم ما رواه أيضا في الباب المذكور في الموثق عن عمار الساباطي عن أبي عبد الله عليه السلام قال كل ما أكل لحمه فلا بأس بما يخرج منه ومفهوم ما رواه أيضا في باب تطهير الثياب والبدن في الزيادات عن عبد الرحمن بن أبي عبد الله قال سئلت أبا عبد الله عليه السلام عن الرجل يصيبه أبوال البهائم أيغسله أم لا قال يغسل بول الفرس والبغل والحمار وينضح بول البعير والشاة وكل شئ يؤكل لحمه فلا بأس ببوله ولا يذهب عليك أنه يمكن معارضة هذه الروايات بما ورد في خصوص بعض الحيوانات بطهارة بوله وروثه مثل الشاة والبعير الواردين في طي الروايات التي ذكرنا وغيرهما من الدواب والبغال والحمير كما سنذكر إنشاء الله تعالى في بحث أبوالها والدجاج والحمام وسنذكر أيضا إنشاء الله تعالى في ذرقه طريق المعارضة أن يقال ورد النص بطهارة بول البعير مثلا وهو شامل لحال جلله وغيرها وورد النص أما منطوقا أو مفهوما بنجاسة بول ما لا يؤكل لحمه وهو شامل للبعير حالة الجلل وغيره مما لا يؤكل لحمه بالأصالة فيكون بينهما عموم من وجه فلم يخصص الأول بالثاني دون العكس مع أن الأول منطوق وكثير من الثاني مفهوم على أن حمل ما لا يؤكل لحمه على ما لا يؤكل لحمه بالأصالة حمل ظاهر وكذا ما يؤكل لحمه وعلى فرض التساوي والتساقط الأصل مع الأول فيرجح هذا بالنسبة إلى معارضة هذه النصوص بالروايات التي فيها المنع عما لا يؤكل لحمه منطوقا أو مفهوما وأما بالنسبة إلى الروايات المطلقة في البول والعذرة فالامر أظهر إذ بينها وبينها عموم وخصوص مطلق فينبغي تخصيصها بها لكن لما عرفت إن الحكم كأنه إجماعي ومع ذلك الاحتياط فيه في أكثر الأوقات فالمصير إليه أولى ولو فرض نادر احتمال احتياط في خلافه كما إذا فرض وجود ماء وقع فيه مثل ذلك ولم يوجد ماء غيره وفرض أنه لو توضأ به تيسر تطهير الأعضاء بماء آخر قبل الصلاة بدون تيسر الوضوء به فحينئذ يتوضأ ويتيمم احتياطا وأمر خوف التشريع كأنه سهل إذ لم يظهر أمر الاجماع في المسألة بحيث يحصل به ظن قوي (أو كان طيرا على الأقوى) اختلف الأصحاب فيه قال العلامة في المختلف قال الشيخ في المبسوط بول الطير وذرقها كلها طاهر إلا الخشاف فإنه نجس وقال ابن أبي عقيل كلما استقل بالطيران فلا بأس بذرقه وبالصلاة فيه وقال ابن بابويه لا بأس بخرء ما طار وبوله ولا بأس ببول كل شئ أكل لحمه والمشهور نجاسة جميع ما لا يؤكل لحمه من الطيور وغيرها وهو المعتمد انتهى ويمكن الاحتجاج على المشهور إن كان للطير بول أما على نجاسة بولها فبالمطلقات الواردة في البول وبعموم حسنة ابن سنان المتقدمة آنفا وبالعمومات المتقدمة أيضا وأما على نجاسة خرؤها فأولا بعدم القول بالفصل بين البول والخرء ثبت نجاسة البول فكذا الخرء وثانيا بما ذكرنا آنفا من الروايات الدالة على نجاسة العذرة وبمفهوم موثقة عمار الساباطي المنقولة آنفا وإن لم يكن لها بول فيستدل على نجاسة خرءها بالدليل الثاني فقط وقد يقال أما أولا فيمنع شمول العذرة لخرء الطير بل الظاهر من كلام النهاية أنها غايط الانسان وكذا نقل عن الهروي ولا يعلم من القاموس والصحاح في باب العذرة لا عمومها ولا خصوصها وأما مفهوم الموثقة فقد مر إن المفهوم على تقدير حجيته لا عموم له فيكفي فيما لا يؤكل وجود البأس بما يخرج عن بعض أفراده وأما ثانيا فبتقييد الروايات وتخصيصها منطوقا أو مفهوما بما رواه التهذيب في الحسن بإبراهيم بن هاشم عن أبي بصير عن أبي عبد الله عليه السلام قال كل شئ يطير فلا بأس بخرئه وبوله وهذه الرواية في الكافي أيضا في باب أبوال الدواب والبول فيه مقدم على الخرء ويمكن دفع الأول بأن ما في
(٢٩٥)
الذهاب إلى صفحة: «« « ... 290 291 292 293 294 295 296 297 298 299 300 ... » »»
الفهرست
الرقم العنوان الصفحة
1 ترجمة المصنف (قدس) 2
2 ترجمة الشارح (قدس) 3
3 كتاب الطهارة معنى الطهارة لغة 5
4 اشتراط النية في الطهارة 5
5 في وجوب الوضوء 5
6 بيان وجوب الوضوء لمس خط القرآن 11
7 وجوب غسل الجنابة للصلاة 15
8 في وجوب التيمم للصلاة 16
9 في بيان وجوب الطهارات لنفسها أو لغيرها 26
10 حكم امكان التوضؤ والغسل والتيمم قبل الوقت وعدم امكانه بعد الوقت 32
11 استحباب الوضوء للصلوات المندوبة 33
12 تنبيه في التسامح في أدلة السنن 34
13 استحباب غسل الجمعة 39
14 وقت غسل الجمعة 41
15 الأغسال المستحبة في شهر رمضان 43
16 استحباب غسل العيدين 44
17 في الأغسال المستحبة 44
18 في رافعية الغسل المندوب للحدث 47
19 في استحباب التيمم بدل الوضوء المستحب 50
20 موجبات الوضوء 51
21 موجبات الغسل 61
22 في وجوب الوضوء مع الأغسال الواجبة الا الجنابة 69
23 وجوب ستر العورة عن الناظر 70
24 حرمة استقبال القبلة واستدبارها 70
25 في المسح بالحجر 75
26 مستحبات التخلي 78
27 فيما يستحب حال التخلي 78
28 ما يستحب عند الاستنجاء 79
29 في كيفية الخرطات التسع 80
30 المكروهات في حال التخلي 81
31 في عدم اشتراط الاستنجاء في صحة الوضوء 86
32 في وجوب النية المشتملة على القربة عند الوضوء 88
33 في حكم المبطون والسلس والمستحاضة 91
34 في اشتراط قصد الإطاعة وعدمه 91
35 فيما لو نوى رفع حدث واستباحة صلاة بعينها 94
36 عدم صحة الطهارة وغيرها من العبادات من الكافر 98
37 في بطلان لو نوى لكل عضو نية تامة 98
38 حكم البالغ في الوقت 100
39 في حد غسل الوجه 100
40 غسل الاذنين ومسحهما بدعة 107
41 في حد غسل اليدين 108
42 عند افتقار الطهارة إلى معين بأجرة 112
43 في حد مسح الرأس 112
44 في كراهة مسح جميع الرأس 118
45 وجوب مسح الرجلين 118
46 في عدم جواز المسح على حائل من خف وغيره الا لتقية أو ضرورة 125
47 في اشتراط الموالاة 127
48 سنن الوضوء 131
49 فيما لو شك في عدد الغسلات السابقة بنى على الأقل 138
50 فيما لو شك في الحدث والطهارة بنى على المتيقن 141
51 في تعدد الوضوء ولا يعلم محل المتروك 145
52 في زوال العذر في الوضوء 153
53 حصول الجنابة بانزال المني 156
54 حصول الجنابة بمواراة الحشفة أو قدرها من المقطوع 160
55 حكم من لو وجد المني على ثوبه 162
56 فيما يحرم في حال الجنابة 164
57 في كيفية الغسل 168
58 في مستحبات الغسل 176
59 هل يكفى المسح كالدهن أم تجب الإفاضة 177
60 حكم ما لو أحدث في أثناء الغسل 179
61 درس: في الماء المطلق في اختلاط الماء الطاهر بالنجس وهي أربعة أقسام باعتبار اختلاف احكامها 185
62 أولا: الراكد دون الكر 185
63 ثانيا: في الماء الراكد الكثير 196
64 وثالثا: في الماء الجاري نابعا 205
65 في حكم ماء الغيث النازل كالنابع 211
66 رابعا: ماء البئر 215
67 في كيفية طهارة ماء البئر إذا وقع فيه شئ 220
68 فيما لو تغير ماء البئر 238
69 فيما لو اتصل ماء البئر بماء جارى طهرت 241
70 فيما إذا غارت البئر ثم عادت 244
71 في استحباب تباعد البئر عن البالوعة 246
72 في طهورية الماء المستعمل في الوضوء 247
73 طهارة الماء المستعمل في الاستنجاء 252
74 في حكم الماء المستعمل في إزالة النجاسات 254
75 الماء المضاف لا يرفع حدثا ولا يزيل خبثا 259
76 في طهارة الخمر بالخلية والمرق المتنجس بقليل الدم بالغليان 262
77 فيما لو اشتبه المطلق بالمضاف وفقد غيرهما تطهر بكل منهما 264
78 كراهة سؤر الجلال وآكل الجيف مع الخلو عن النجاسة 268
79 في سؤر غير مأكول اللحم 270
80 حرمة استعمال الماء النجس والمشتبه به في الطهارة 281
81 فيما إذا صلى بالمشتبه أعاد الصلاة في الوقت وخارجه 288
82 لا يشترط في التيمم عند اشتباه الانية اهراقها 292
83 حكم النجاسات وهي عشر البول والغائط 293
84 المني والدم من ذي النفس السائلة 301
85 الميتة من ذي النفس السائلة 309
86 الكلب والخنزير ولعابهما 321
87 المسكرات 326
88 تذنيب في استدلال العلامة على طهارة الخمر وجوابه 333
89 في حكم الفقاع 336