مشارق الشموس (ط.ق) - المحقق الخوانساري - ج ١ - الصفحة ٢٤٢
الشهيد (ره) لا سيما بعد اشتراط الامتزاج كما صرح به فلن اعتبار الاتحاد مع ذلك مما لا وجه له ولعل المصنف (ره) لم يكن نظره في الحكم بالطهارة بامتزاج الجاري إلى ما ذكره (ره) لعدم تماميته كما ذكرنا بل إنما كان نظره إلى أنه يحصل حينئذ الاتحاد في الاسم ويخرج من اسم البئر كما يشعر به كلامه وكلام العلامة (ره) أيضا وإن كان هذا أيضا غير تمام ولذلك فرق بين الحالين فتدبر ثم أنه على القول بالطهارة بغير النزح إذا حصل الطهارة بغير فهل يسقط وجوب النزح أم لا فقد قيل أنه لو كان النزح للنجاسة فالظاهر حينئذ سقوطه وإن كان للتعبد فإن حصل الامتزاج بالجاري أو الكثير فالظاهر أيضا السقوط لان النزح إنما تعلق به في حال البقاء على حقيقته وعند الاستهلاك يصير في حكم المعدوم وإن حصل الاتصال فالظاهر عدم السقوط لعدم خروجه عن حقيقته فتأمل (ولا يطهر بإجرائها) قال المصنف في الذكرى لو أجريت فالظاهر أنها بحكم الجاري لا ينجس بالملاقاة ولو نجست ثم أجريت ففي الحكم بطهارته ثلاثة أوجه طهارة الجميع لأنه ماء جار تدافع وزال تغيره ولخروجه عن مسمى البئر وبقاؤه على النجاسة لان المطهر النزح وطهارة ما بقي بعد جريان قدر المنزوح إذ لا يقصر ذلك عن الاخراج بالنزح انتهى لا خفاء في الحكم الأول لما عرفت سابقا إن الظاهر تعلق أحكام البئر بما يثبت إطلاقها عليه في عرفهم عليهم السلام ولم يثبت فيه فيبقى على أصل الطهارة وعدم التنجس إلا بالتغير وإن كان قليلا لما عرفت أيضا من عدم عموم أدلة انفعال القليل وأما الحكم الثاني فالظاهر فيه الوجه الأول لأن الظاهر من الامر بالنزح لتطهير البئر إنما هو حال بقاؤها على حالها من البئرية وأما عند الخروج عنها كما هو الظاهر فيما نحن فيه فلا والعمل باستصحاب النجاسة أيضا حينئذ مشكل جدا كما لا يخفى لكن الاحتياط في الوجه الثاني (ولا بزوال تغيرها من نفسها ولا بتصفيق الرياح ولا بالعلاج بأجسام طاهرة) وجه الجميع ظاهر على القول بنجاسة البئر بالملاقاة وإنما الكلام في أنه حينئذ هل يجب نزح الجميع أو يكتفي بما يزول معه التغير لو كان فيه قولان واختار العلامة الأولى في التذكرة وصححه ولده فخر المحققين وقواه المصنف (ره) في الذكرى ووافقهم عليه بعض المتأخرين وظاهر المصنف في البيان الثاني واختاره الشهيد الثاني (ره) وصاحب المعالم ولا يخلو من قوة احتج الأولون بأنه ماء محكوم بنجاسته وقد تعذر ضابطة تطهيره فيتوقف الحكم بطهارته على نزح الجميع وأجيب يمنع تعذر الضابط مطلقا فإنه يمكن في كثير من الصور أن يعلم المقدار الذي يزول معه التغير تقريبا نعم لو فرض عدم العلم في بعض الصور توقف الحكم بالطهارة حينئذ على نزح الجميع إذ لا سبيل إلى العلم بنزح القدر المطهر إلا به وأما على القول بعدم نجاستها بالملاقاة فالظاهر حصول الطهارة بالزوال إذ الامر إنما ورد بالنزح حتى يزول التغير وقد سقط هذا التكليف لعدم بقاء متعلقه ولا دليل حتى على نجاسة ذلك الماء ويشكل التمسك باستصحاب النجاسة الأولى فيبني على أصل الطهارة ونسب إلى ظاهر بعض الأصحاب توقف طهارته على النزح على هذا القول أيضا قيل ولعل وجهه إن التدافع والتكاثر لا يحصلان إلا مع النزح ولهذا قالوا إن السر في النزح كونه بمنزلة إجراء الماء ليزول عنه الأثر الحاصل من النجاسة وفيه ضعف لكن الأحوط النزح بقدر ما يزول التغير لو كان مع إمكان العلم به والجميع مع عدمه (وكذا حكم باقي المياه النجسة وقد مر الكلام فيه (ويلزم من قال بالطهارة بإتمامها) اي المياه النجسة (كرا طهارتها بذلك كله) قد قدمنا ما يتعلق بذلك في بحث تطهير الماء الكثير فليراجع إليه (ولا يعتبر في المزيل للتغير دلو حيث لا مقدر) لا خفاء في هذا لا حكم والظاهر إطراده في نزح الجميع وإن لم يتغير وكذا في نزح الكر لاتحاد العلة وكأنه لم يقع التعرض لهما في كلام الأصحاب وإنما اكتفى بالأول إحالة على الظهور (وفي المعدود نظر أقربه اعتبارها وقيل يجزي آلة تسع العدد) ما قربه هو مختار المحقق في المعتبر والعلامة في المنتهى و التحرير وجماعة من المتأخرين منهم الشهيد الثاني (ره) والقول الاخر للعلامة في أكثر كتبه والمصنف في الذكرى والظاهر الأول لورود الروايات بالعدد ولعل الحكمة متعلقة به فقيام غيره مقامه لا بد له من دليل وليس ولعلم الأصحاب حجة القول الأخير إن الامر بالنزح وارد على الماء والدلاء مقدار فيكون القدر هو المراد وتقييده بالعدد ولانضباطه وظهوره بخلاف غيره وأيضا إن الغرض من الامر بالنزح إخراج الماء من حد الواقف إلى كونه جاريا جريانا يزيل التأثير الحاصل من النجاسة ويفيده التطهير ولذلك اختلف فيه التقدير لاختلاف النجاسات بقوة التأثير وضعفه وتفاوت الابار بسعة المجاري وضيقها وهذا الغرض يحصل بإخراج المقدار المعين بأي وجه اتفق والجواب عن الأول بالمنع من كون المراد إخراج هذا القدر من الماء مطلقا لجواز أن يكون الغرض متعلقا بإخراجه بوجه خاص يستفاد من الرواية فالتعدي عنها غير جايز وعن الثاني أنا سلمنا إن الغرض ما ذكر من إخراج الماء إلى الجريان لكن طرقه مختلفة والأدلة إنما وردت ببعض معين منها فإلحاق غيره به قياس مع أن الفارق ربما كان موجودا من حيث أن تكرار النزح موجب لكثرة اضطراب الماء وتموجه وهو مقتض لاستهلاك إجزاء النجاسة الشايعة فيه (والدلو هي المعتادة وقيل هجرية ثلاثون رطلا وقيل أربعون) لما لم يثبت في الشرع حقيقة للدلو ولا عرف لزمانهم (عليه السلام) عرف فليحمل على العرف العام وإن كان في أصل المسألة إشكال كما أشرنا سابقا في تعريف البئر لكن فيما نحن فيه الظاهر أنه لا مندوحة عنه والقولان الآخران مما لم يعرف لهما مأخذ ثم المراد بالمعتاد هل هو معتاد تلك البئر أولا بل معتاد الابار المتعارفة وعلى الأول هل يعتبر اعتباره لتلك البئر بحسب المتعارف أو بحسب عادة أهل تلك البئر لا يبعد الاكتفاء بالقدر الأقل في جميع تلك الصور لكن بشرط عدم الخروج عن اسم الدلو عرفا والاحتياط في الاخذ بما هو الأكثر والله أعلم (ولو تضاعف المنجس تضاعف النزح تخالف) كالانسان والكلب (أو تماثل في الاسم) كإنسانين (أو في المقدر) كالكلب والسنور اختلف الأصحاب في هذه المسألة فذهب العلامة (ره) إلى تداخل النجاسات مطلقا سواء كانت
(٢٤٢)
الذهاب إلى صفحة: «« « ... 237 238 239 240 241 242 243 244 245 246 247 ... » »»
الفهرست
الرقم العنوان الصفحة
1 ترجمة المصنف (قدس) 2
2 ترجمة الشارح (قدس) 3
3 كتاب الطهارة معنى الطهارة لغة 5
4 اشتراط النية في الطهارة 5
5 في وجوب الوضوء 5
6 بيان وجوب الوضوء لمس خط القرآن 11
7 وجوب غسل الجنابة للصلاة 15
8 في وجوب التيمم للصلاة 16
9 في بيان وجوب الطهارات لنفسها أو لغيرها 26
10 حكم امكان التوضؤ والغسل والتيمم قبل الوقت وعدم امكانه بعد الوقت 32
11 استحباب الوضوء للصلوات المندوبة 33
12 تنبيه في التسامح في أدلة السنن 34
13 استحباب غسل الجمعة 39
14 وقت غسل الجمعة 41
15 الأغسال المستحبة في شهر رمضان 43
16 استحباب غسل العيدين 44
17 في الأغسال المستحبة 44
18 في رافعية الغسل المندوب للحدث 47
19 في استحباب التيمم بدل الوضوء المستحب 50
20 موجبات الوضوء 51
21 موجبات الغسل 61
22 في وجوب الوضوء مع الأغسال الواجبة الا الجنابة 69
23 وجوب ستر العورة عن الناظر 70
24 حرمة استقبال القبلة واستدبارها 70
25 في المسح بالحجر 75
26 مستحبات التخلي 78
27 فيما يستحب حال التخلي 78
28 ما يستحب عند الاستنجاء 79
29 في كيفية الخرطات التسع 80
30 المكروهات في حال التخلي 81
31 في عدم اشتراط الاستنجاء في صحة الوضوء 86
32 في وجوب النية المشتملة على القربة عند الوضوء 88
33 في حكم المبطون والسلس والمستحاضة 91
34 في اشتراط قصد الإطاعة وعدمه 91
35 فيما لو نوى رفع حدث واستباحة صلاة بعينها 94
36 عدم صحة الطهارة وغيرها من العبادات من الكافر 98
37 في بطلان لو نوى لكل عضو نية تامة 98
38 حكم البالغ في الوقت 100
39 في حد غسل الوجه 100
40 غسل الاذنين ومسحهما بدعة 107
41 في حد غسل اليدين 108
42 عند افتقار الطهارة إلى معين بأجرة 112
43 في حد مسح الرأس 112
44 في كراهة مسح جميع الرأس 118
45 وجوب مسح الرجلين 118
46 في عدم جواز المسح على حائل من خف وغيره الا لتقية أو ضرورة 125
47 في اشتراط الموالاة 127
48 سنن الوضوء 131
49 فيما لو شك في عدد الغسلات السابقة بنى على الأقل 138
50 فيما لو شك في الحدث والطهارة بنى على المتيقن 141
51 في تعدد الوضوء ولا يعلم محل المتروك 145
52 في زوال العذر في الوضوء 153
53 حصول الجنابة بانزال المني 156
54 حصول الجنابة بمواراة الحشفة أو قدرها من المقطوع 160
55 حكم من لو وجد المني على ثوبه 162
56 فيما يحرم في حال الجنابة 164
57 في كيفية الغسل 168
58 في مستحبات الغسل 176
59 هل يكفى المسح كالدهن أم تجب الإفاضة 177
60 حكم ما لو أحدث في أثناء الغسل 179
61 درس: في الماء المطلق في اختلاط الماء الطاهر بالنجس وهي أربعة أقسام باعتبار اختلاف احكامها 185
62 أولا: الراكد دون الكر 185
63 ثانيا: في الماء الراكد الكثير 196
64 وثالثا: في الماء الجاري نابعا 205
65 في حكم ماء الغيث النازل كالنابع 211
66 رابعا: ماء البئر 215
67 في كيفية طهارة ماء البئر إذا وقع فيه شئ 220
68 فيما لو تغير ماء البئر 238
69 فيما لو اتصل ماء البئر بماء جارى طهرت 241
70 فيما إذا غارت البئر ثم عادت 244
71 في استحباب تباعد البئر عن البالوعة 246
72 في طهورية الماء المستعمل في الوضوء 247
73 طهارة الماء المستعمل في الاستنجاء 252
74 في حكم الماء المستعمل في إزالة النجاسات 254
75 الماء المضاف لا يرفع حدثا ولا يزيل خبثا 259
76 في طهارة الخمر بالخلية والمرق المتنجس بقليل الدم بالغليان 262
77 فيما لو اشتبه المطلق بالمضاف وفقد غيرهما تطهر بكل منهما 264
78 كراهة سؤر الجلال وآكل الجيف مع الخلو عن النجاسة 268
79 في سؤر غير مأكول اللحم 270
80 حرمة استعمال الماء النجس والمشتبه به في الطهارة 281
81 فيما إذا صلى بالمشتبه أعاد الصلاة في الوقت وخارجه 288
82 لا يشترط في التيمم عند اشتباه الانية اهراقها 292
83 حكم النجاسات وهي عشر البول والغائط 293
84 المني والدم من ذي النفس السائلة 301
85 الميتة من ذي النفس السائلة 309
86 الكلب والخنزير ولعابهما 321
87 المسكرات 326
88 تذنيب في استدلال العلامة على طهارة الخمر وجوابه 333
89 في حكم الفقاع 336