مشارق الشموس (ط.ق) - المحقق الخوانساري - ج ١ - الصفحة ٢٤٨
بطريق حسن بأدنى تغيير ومنها ما رواه الكافي في باب اختلاط ماء المطر بالبول في الصحيح ظاهرا عن شهاب بن عبد ربه عن أبي عبد الله (عليه السلام) إنه قال في الجنب يغتسل فيقطر الماء عن جسده في الاناء وينتضح الماء من الأرض فيصير في الاناء إنه لا بأس بهذا كله ومنها ما رواه التهذيب في الباب المذكور في الموثق عن عمار بن موسى الساباطي قال سألت أبا عبد الله (عليه السلام) عن الرجل يغتسل من الجنابة وثوبه قريب منه فيصيب الثوب من الماء الذي يغتسل منه قال نعم لا بأس ومنها ما رواه أيضا في الباب المذكور في الموثق عن يزيد بن معاوية قال قلت لأبي عبد الله (عليه السلام) أغتسل من الجنابة فيقع الماء على الصفا فينزو فيقع على الثوب فقال لا بأس به ومنها موثقة سماعة المتقدمة في بحث ترتيب الغسل ومنها رواية عمر بن يزيد المنقولة عن الكافي في بحث نجاسة القليل ومنها صحيحتا محمد بن مسلم المنقولتان في بحث ماء الحمام ومنها ما رواه في باب دخول الحمام والكافي في باب ماء الحمام عن أبي يحيى الواسطي عن بعض أصحابنا عن أبي الحسن الرضا (عليه السلام) قال سئل عن مجتمع الماء في الحمام من غسالة الناس يصيب الثوب قال لا بأس وروى الفقيه في باب المياه مرسلا عن أبي الحسن موسى (عليه السلام) مثله ويؤيده ما رواه التهذيب في هذا الباب في الصحيح عن زرارة قال رأيت أبا جعفر (عليه السلام) يخرج من الحمام فيمضي كما هو لا يغسل رجله حتى يصلي وأما رواية حنان المنقولة عن الكافي في بحث ماء الحمام فمع إمكان القدح في سنده ليست بظاهرة الدلالة على خلاف ما ذكرنا فلا خدشة (وفي طهوريته) أي رفعه للحدث لا للخبث لان حكمه سيذكر إن شاء الله تعالى وليس هاهنا بمراد (قولان أقربهما الكراهية) اختلف الأصحاب في هذه المسألة فالشيخان والصدوقان على عدم جواز رفع الحدث به ثانيا ونسبه الشيخ في الخلاف إلى أكثر أصحابنا والمرتضى وابن زهرة والمحقق في بعض كتبه والعلامة على الجواز وهو الأظهر للعمومات الدالة على استعمال الماء المطلق من غير تقييد وهذا الماء مطلق ولصحيحة علي بن جعفر المتقدمة في بحث استحباب الغسل بصاع والشيخ في الاستبصار حملها على الضرورة وليس ببعيد فالتعويل إذن على الدليل الأول ويفهم من هذا الحمل إن مذهبه (ره) جواز الاستعمال عند الضرورة لكنه لم ينسب أحد هذا القول إليه حجة الأكثر وجوه منها رواية ابن سنان المنقولة أيضا آنفا وفيه إنها ضعيفة السند إذ من جملة رواتها أحمد بن هلال مع أن في متنها أيضا شيئا من الاضطراب ومنها ما رواه التهذيب في باب دخول الحمام في الصحيح محمد بن مسلم عن أحدهما (عليه السلام) قال سألته عن ماء الحمام فقال أدخله بإزار ولا تغتسل من ماء آخر إلا أن يكون فيه جنب أو يكثر أهله فلا تدري فيهم جنب أم لا وفيه إنه لا نهي فيه عن الاغتسال حال وجود الجنب بل فيه عدم النهي عن الاغتسال من ماء أخرج وهو أعم من النهي عن الاغتسال من مائه إذ يجوز أن يكون التنزه عن مائه عند عدم وجود الجنب وعدم الشك فيه حراما أو مكروها ولا يكون التنزه عند وجوده أو الشك فيه حراما أو مكروها بل يكون مباحا ولو سلم دلالته على النهي فلا نسلم ظهوره في الحرمة بل يجوز أن يكون للكراهة ونحن أيضا نقول به مع أنه لا يمكن العمل بظاهره على تقدير تسليم الظهور في الحرمة على قولهم أيضا إذ لا خلاف في أن الشك في حصول المقتضي لا يوجب المنع فلا بد أن يصرف عن ظاهره في الجزء الأخير وحمله على الكراهة وحينئذ يضعف الاعتماد على الظهور في الجزء الأول أيضا كما لا يخفى وأورد أيضا أن الاغتسال فيه مطلق بحيث يصلح لإرادة رفع الحدث وإزالة الخبث أيضا والمانعون من رفع الحدث به قايلون لجواز استعماله في إزالة الخبث فلا بد من التأويل بالنسبة إليه فيضعف الدلالة وفيه نظر لان ظاهر الاغتسال رفع الحدث ولا يستعمل في رفع الخبث في العرف وهو ظاهر ومنها ما رواه التهذيب في الباب المذكور عن حمزة بن أحمد عن أبي الحسن (عليه السلام) قال سئلته أو سأله غيري عن الحمام فقال أدخله بميزر وغض بصرك ولا تغتسل من البئر التي يجتمع فيها ماء الحمام فإنه يسيل فيها ما يغتسل به الجنب وولد الزنا والناصب لنا أهل البيت وهو شرهم وفيه أنه ضعيف السند ولا نسلم ظهوره في الحرمة ولو سلم فيجوز أن يكون باعتبار النجاسة إذ الغالب عدم انفكاك الجنب من النجاسة وهذا وارد في الخبر السابق أيضا ومنها رواية بكر بن كرب المتقدمة في بحث ترتيب الغسل ومنها رواية حنان المتقدمة في بحث ماء الحمام وهاتان الروايتان مع عدم صحة مستندهما لا دلالة لهما على المراد كمالا يخفى ومنها أنه ماء لا يقطع بجواز استعماله في الطهارة فلا يتيقن معه رفع الحدث فيكون الأصل بقاء الحدث وفيه إن عدم القطع ممنوع كيف وهو مدلول الظواهر التي يجب العمل بها مع عدم معارض وها هنا كذلك لما عرفت وأيد أيضا هذا القول بما رواه الجمهور عن النبي (صلى الله عليه وآله) لا يبولن أحدكم في الماء الدايم ولا يغتسل فيه من جنابة وضعفه ظاهر هذا ما قيل في هذا المقام والاحتياط في متابعة الأكثر ثم إن هاهنا أمورا لابد من التنبيه عليها الأول تحقيق معنى الماء المستعمل وفيه في بادي الرأي احتمالات أحدها فضل الماء الذي يتطهر منه سواء كان بعد تمام التطهير أو لا وظاهر إنه ليس بمراد هاهنا ولا خلاف في جواز رفع الحدث به و يدل عليه مضافا إلى الاجماع أما على فضل الوضوء فما رواه الفقيه في باب المياه قال وسئل علي (عليه السلام) أيتوضأ من فضل وضوء جماعة المسلمين أحب إليك أو يتوضأ من ركو أبيض مخمر فقال لابل فضل وضوء جماعة المسلمين فإن أحب دينكم إلى الله الحنفية السمحة السهلة وهذا كما يدل على الجواز يدل على الاستحباب أيضا وأما على فضل الغسل فالروايات المتضمنة لاغتساله (صلى الله عليه وآله) مع زوجته من إناء واحد وقد تقدمت في استحباب الغسل بصاع وهذه الروايات دالة ظاهرا على جواز استعمال الفضل قبل التمام ولا يبعد أن يفهم من بعضها شموله لما بعد التمام أيضا كما لا يخفى وسيجئ لهذا تتمة في بحث
(٢٤٨)
الذهاب إلى صفحة: «« « ... 243 244 245 246 247 248 249 250 251 252 253 ... » »»
الفهرست
الرقم العنوان الصفحة
1 ترجمة المصنف (قدس) 2
2 ترجمة الشارح (قدس) 3
3 كتاب الطهارة معنى الطهارة لغة 5
4 اشتراط النية في الطهارة 5
5 في وجوب الوضوء 5
6 بيان وجوب الوضوء لمس خط القرآن 11
7 وجوب غسل الجنابة للصلاة 15
8 في وجوب التيمم للصلاة 16
9 في بيان وجوب الطهارات لنفسها أو لغيرها 26
10 حكم امكان التوضؤ والغسل والتيمم قبل الوقت وعدم امكانه بعد الوقت 32
11 استحباب الوضوء للصلوات المندوبة 33
12 تنبيه في التسامح في أدلة السنن 34
13 استحباب غسل الجمعة 39
14 وقت غسل الجمعة 41
15 الأغسال المستحبة في شهر رمضان 43
16 استحباب غسل العيدين 44
17 في الأغسال المستحبة 44
18 في رافعية الغسل المندوب للحدث 47
19 في استحباب التيمم بدل الوضوء المستحب 50
20 موجبات الوضوء 51
21 موجبات الغسل 61
22 في وجوب الوضوء مع الأغسال الواجبة الا الجنابة 69
23 وجوب ستر العورة عن الناظر 70
24 حرمة استقبال القبلة واستدبارها 70
25 في المسح بالحجر 75
26 مستحبات التخلي 78
27 فيما يستحب حال التخلي 78
28 ما يستحب عند الاستنجاء 79
29 في كيفية الخرطات التسع 80
30 المكروهات في حال التخلي 81
31 في عدم اشتراط الاستنجاء في صحة الوضوء 86
32 في وجوب النية المشتملة على القربة عند الوضوء 88
33 في حكم المبطون والسلس والمستحاضة 91
34 في اشتراط قصد الإطاعة وعدمه 91
35 فيما لو نوى رفع حدث واستباحة صلاة بعينها 94
36 عدم صحة الطهارة وغيرها من العبادات من الكافر 98
37 في بطلان لو نوى لكل عضو نية تامة 98
38 حكم البالغ في الوقت 100
39 في حد غسل الوجه 100
40 غسل الاذنين ومسحهما بدعة 107
41 في حد غسل اليدين 108
42 عند افتقار الطهارة إلى معين بأجرة 112
43 في حد مسح الرأس 112
44 في كراهة مسح جميع الرأس 118
45 وجوب مسح الرجلين 118
46 في عدم جواز المسح على حائل من خف وغيره الا لتقية أو ضرورة 125
47 في اشتراط الموالاة 127
48 سنن الوضوء 131
49 فيما لو شك في عدد الغسلات السابقة بنى على الأقل 138
50 فيما لو شك في الحدث والطهارة بنى على المتيقن 141
51 في تعدد الوضوء ولا يعلم محل المتروك 145
52 في زوال العذر في الوضوء 153
53 حصول الجنابة بانزال المني 156
54 حصول الجنابة بمواراة الحشفة أو قدرها من المقطوع 160
55 حكم من لو وجد المني على ثوبه 162
56 فيما يحرم في حال الجنابة 164
57 في كيفية الغسل 168
58 في مستحبات الغسل 176
59 هل يكفى المسح كالدهن أم تجب الإفاضة 177
60 حكم ما لو أحدث في أثناء الغسل 179
61 درس: في الماء المطلق في اختلاط الماء الطاهر بالنجس وهي أربعة أقسام باعتبار اختلاف احكامها 185
62 أولا: الراكد دون الكر 185
63 ثانيا: في الماء الراكد الكثير 196
64 وثالثا: في الماء الجاري نابعا 205
65 في حكم ماء الغيث النازل كالنابع 211
66 رابعا: ماء البئر 215
67 في كيفية طهارة ماء البئر إذا وقع فيه شئ 220
68 فيما لو تغير ماء البئر 238
69 فيما لو اتصل ماء البئر بماء جارى طهرت 241
70 فيما إذا غارت البئر ثم عادت 244
71 في استحباب تباعد البئر عن البالوعة 246
72 في طهورية الماء المستعمل في الوضوء 247
73 طهارة الماء المستعمل في الاستنجاء 252
74 في حكم الماء المستعمل في إزالة النجاسات 254
75 الماء المضاف لا يرفع حدثا ولا يزيل خبثا 259
76 في طهارة الخمر بالخلية والمرق المتنجس بقليل الدم بالغليان 262
77 فيما لو اشتبه المطلق بالمضاف وفقد غيرهما تطهر بكل منهما 264
78 كراهة سؤر الجلال وآكل الجيف مع الخلو عن النجاسة 268
79 في سؤر غير مأكول اللحم 270
80 حرمة استعمال الماء النجس والمشتبه به في الطهارة 281
81 فيما إذا صلى بالمشتبه أعاد الصلاة في الوقت وخارجه 288
82 لا يشترط في التيمم عند اشتباه الانية اهراقها 292
83 حكم النجاسات وهي عشر البول والغائط 293
84 المني والدم من ذي النفس السائلة 301
85 الميتة من ذي النفس السائلة 309
86 الكلب والخنزير ولعابهما 321
87 المسكرات 326
88 تذنيب في استدلال العلامة على طهارة الخمر وجوابه 333
89 في حكم الفقاع 336