مشارق الشموس (ط.ق) - المحقق الخوانساري - ج ١ - الصفحة ١٥٧
أنزلت (من شهوة فعليها الغسل ومنها ما رواه أيضا في هذا الباب في الصحيح عن محمد بن إسماعيل بن بديع قال سألت الرضا (عليه السلام) عن الرجل يجامع المرأة فيما دون الفرج فتنزل المرأة هل عليها الغسل قال نعم ومنها ما رواه أيضا في هذا الباب في الصحيح عن الحلبي قال سألت أبا عبد الله (عليه السلام) عن المرأة ترى في المنام ما يرى الرجل قال إن أنزلت) فعليها الغسل وإن لم تنزل فليس عليها الغسل وهذه الثالثة في الكافي أيضا في الباب المذكور وسابقه ومنها ما رواه أيضا في هذا الباب في الصحيح عن محمد بن إسماعيل قال سألت أبا الحسن (عليه السلام) عن المرأة ترى في منامها فتنزل عليها غسل قال نعم ومنها ما رواه أيضا في هذا الباب في الحسن عن الحلبي قال سألت أبا عبد الله (عليه السلام) عن المفخذ عليه غسل قال نعم إذا أنزل وهذه الرواية في الكافي أيضا في سابق الباب المذكور ومنها ما رواه أيضا في الموثق ظاهرا عن معاوية قال سمعت أبا عبد الله (عليه السلام) قال إذا أمنت المرأة والأمة من شهوة جامعها الرجل ولا يجامعها في نوم كان ذلك أو في يقظة فإن عليها الغسل ومنها ما رواه أيضا في هذا الباب عن محمد بن الفصيل عن أبي الحسن (عليه السلام) قال قلت تلزمني المرأة والجارية من خلفي وأنا متكي على جنب فتتحرك على ظهري فتأتيها الشهوة فتنزل الماء أفعليها غسل أم لا قال نعم إذا جاءت الشهوة وأنزلت الماء وجب عليها الغسل وهذه الرواية في الكافي أيضا في باب ما يوجب الغسل على الرجل والمرأة إلى غير ذلك من الروايات وأما ما ورد بخلافها مثل ما رواه التهذيب في الباب المذكور في الصحيح عن عمر بن يزيد قال قلت لأبي عبد الله (عليه السلام) الرجل يضع ذكره على فرج المرأة فيمني عليها غسل فقال إن أصابها من الماء شئ فلتغسله وليس عليها شئ إلا أن يدخله قلت فإن أمنت هي ولم يدخله قال ليس عليها الغسل فمطروق لمعارضته إجماع المسلمين والروايات الصحيحة المستفيضة وقد أوله الشيخ بأنه يمكن أن يكون أمذت بدل أمنت فوهم السامع في سماعه فرواه على ما ظن وكذا ما رواه أيضا عن عمر بن يزيد قال اغتسلت يوم الجمعة بالمدينة ولبست ثيابي وتطيبت فمرت بي وصيفة ففخذت لها فأمذيت أنا وأمنت هي فدخلني من ذلك ضيق فسألت أبا عبد الله (عليه السلام) عن ذلك فقال ليس عليك وضوء ولا عليها غسل وأول الشيخ هذه الرواية بوجه آخر أيضا وهو أنه يحتمل أن يكون إنما أجابه (عليه السلام) على حسب ما ظهر له في الحال منه وعلم أنه اعتقد أنها أمنت ولم يكن كذلك فأجابه (عليه السلام) على ما يقتضيه الحكم لا على اعتقاده واحتمل العلامة في المنتهى أن يكون المنى مجازا عن المذي للمصاحبة وقال فيه أيضا بعد ما نقل هاتين الروايتين عن عمر بن يزيد أن اختلاف روايته دال على عدم ضبطه فيجب إطراحها ولا يخفى ما فيه لأنه لا اختلاف بين روايته أصلا وكأنه ظن أنه واقعة واحدة قد عبر عنها بهاتين العبارتين المختلفتين وأنت خبير بأنه لا دليل على ذلك لم لا يجوز أن يكونا خبرين متعددين ولعل منشأ ما ذكره كلام الشيخ في التهذيب حيث قال بعد نقل الرواية الأولى وروى الحديث الحسن بن محبوب في كتاب المشيخة بلفظ آخر عن عمر بن يزيد ثم ذكر الرواية الأخيرة والظاهر أن مراد الشيخ أنه روى هذا الحكم أي عدم وجوب الغسل على المراء وإن أمنت بدون الادخال كأنه الحديث الأول بعبارة أخرى وكذا ما رواه أيضا في هذا الباب في الصحيح عن محمد بن مسلم قال قلت لأبي جعفر (عليه السلام) كيف جعل على المرأة إذا رأت في النوم أن الرجل يجامعها في فرجها الغسل ولم يجعل عليها الغسل إذا جامعها دون الفرج في اليقظة فأمنت قال لأنها رأت في منامها أن الرجل يجامعها في فرجها فوجب عليها الغسل والاخر إنما جامعها دون الفرج فلم يجب عليها الغسل لأنه لم يدخلها ولو كان أدخله في اليقظة وجب عليها الغسل أمنت أو لم تمن وأوله الشيخ (ره) أيضا بما ذكر في خبر عمر بن يزيد ولا يخفى ما فيه لان التوجيه الأول إن أجري فيه لاقتضى أن يكون المرأة إذا أمذت في المنام يجب عليها الغسل فليس بصحيح وأما التوجيه الاخر فعدم إجرائه ظاهر وكذا ما رواه أيضا في هذا الباب في الصحيح عن عمر بن أذينة قال قلت لأبي عبد الله (عليه السلام) المرأة تحتلم في المنام وتهريق الماء الأعظم قال ليس عليها الغسل وروى مثل ذلك أيضا بطريق صحيح عن عمر بن يزيد وأوله الشيخ بأنها إذا رأت الماء الأعظم في منامها فإذا انتبهت لم تر شيئا فإنه لا يجب عليها الغسل وكذا ما رواه أيضا في هذا الباب عن عبيد بن زرارة قال قلت له هل على المرأة غسل من جنباتها إذا لم يأتها الرجل قال لا وأيكم يرضى أو يصبر على ذلك أن يرى ابنته أو أخته أو أمه أو أحدا من قرابته قائمة تغتسل فيقول مالك فتقول احتلمت وليس لها بعل ثم قال لا ليس عليهن ذلك وقد وضع الله ذلك عليكم قال وإن كنتم جنبا فاطهروا ولم يقل ذلك لهن واحتمل الشيخ تأويله أيضا بمثل ما ذكر ولا يخفى ما فيه ولا يذهب عليك أنه لو لم يكن دعوى الاجماع على وجوب الغسل على المرأة بمجرد الانزال سواء كان في النوم أو اليقظة لأمكن حمل الأحاديث الدالة على الغسل عليها بالانزال على الاستحباب جمعا بين الاخبار ولكن الأولى حينئذ العمل على الاجماع والاخذ بالاحتياط (ومع الاشتباه يعتبر برائحة الطلع والعجين رطبا وبياض البيض جافا ومقارنة الشهوة وفتور الجسد والدفق غالبا إلا في المريض فيكفي الشهوة) إعلم أنه إذا تيقن أن الخارج مني فيجب عليه الغسل سواء كان مع الصفات المذكورة من مقارنة الشهوة وغيرها أو لا وهذا مما أجمع عليه أصحابنا ونسب إلى أحمد ومالك وأبي حنيفة القول بأنه لا يجب إلا إذا كان مع شهوة ودفق ويدل على ذلك مضافا إلى الاجماع بعض الروايات المتقدمة المتضمنة لتعليق الغسل على مطلق الانزال والماء بدون تقييد ولا ينافيه ما رواه التهذيب في الباب المذكور في الصحيح عن علي بن جعفر عن أخيه موسى بن جعفر (عليه السلام) قال سألته عن الرجل يلعب مع المرأة ويقبلها فيخرج منه المني فما عليه قال إذا جاءت الشهوة ودفع وفتر بخروجه فعليه الغسل وإن كان إنما هو شئ لم يجد له فترة ولا شهوة فلا بأس لما ذكره الشيخ أيضا من أن قوله (عليه السلام) وإن كان إنما هو شئ لم يجد له فترة ولا شهوة فلا بأس معناه إذا لم يكن الخارج الماء الأكبر لان من المستبعد من العادة والطبايع أن يخرج المني من الانسان ولا يجد منه شهوة ولا لذة وإنما أراد أنه إذا اشتبه على الانسان فاعتقد أنه مني وإن لم يكن في الحقيقة منيا يعتبر بوجود الشهوة من نفسه
(١٥٧)
الذهاب إلى صفحة: «« « ... 152 153 154 155 156 157 158 159 160 161 162 ... » »»
الفهرست
الرقم العنوان الصفحة
1 ترجمة المصنف (قدس) 2
2 ترجمة الشارح (قدس) 3
3 كتاب الطهارة معنى الطهارة لغة 5
4 اشتراط النية في الطهارة 5
5 في وجوب الوضوء 5
6 بيان وجوب الوضوء لمس خط القرآن 11
7 وجوب غسل الجنابة للصلاة 15
8 في وجوب التيمم للصلاة 16
9 في بيان وجوب الطهارات لنفسها أو لغيرها 26
10 حكم امكان التوضؤ والغسل والتيمم قبل الوقت وعدم امكانه بعد الوقت 32
11 استحباب الوضوء للصلوات المندوبة 33
12 تنبيه في التسامح في أدلة السنن 34
13 استحباب غسل الجمعة 39
14 وقت غسل الجمعة 41
15 الأغسال المستحبة في شهر رمضان 43
16 استحباب غسل العيدين 44
17 في الأغسال المستحبة 44
18 في رافعية الغسل المندوب للحدث 47
19 في استحباب التيمم بدل الوضوء المستحب 50
20 موجبات الوضوء 51
21 موجبات الغسل 61
22 في وجوب الوضوء مع الأغسال الواجبة الا الجنابة 69
23 وجوب ستر العورة عن الناظر 70
24 حرمة استقبال القبلة واستدبارها 70
25 في المسح بالحجر 75
26 مستحبات التخلي 78
27 فيما يستحب حال التخلي 78
28 ما يستحب عند الاستنجاء 79
29 في كيفية الخرطات التسع 80
30 المكروهات في حال التخلي 81
31 في عدم اشتراط الاستنجاء في صحة الوضوء 86
32 في وجوب النية المشتملة على القربة عند الوضوء 88
33 في حكم المبطون والسلس والمستحاضة 91
34 في اشتراط قصد الإطاعة وعدمه 91
35 فيما لو نوى رفع حدث واستباحة صلاة بعينها 94
36 عدم صحة الطهارة وغيرها من العبادات من الكافر 98
37 في بطلان لو نوى لكل عضو نية تامة 98
38 حكم البالغ في الوقت 100
39 في حد غسل الوجه 100
40 غسل الاذنين ومسحهما بدعة 107
41 في حد غسل اليدين 108
42 عند افتقار الطهارة إلى معين بأجرة 112
43 في حد مسح الرأس 112
44 في كراهة مسح جميع الرأس 118
45 وجوب مسح الرجلين 118
46 في عدم جواز المسح على حائل من خف وغيره الا لتقية أو ضرورة 125
47 في اشتراط الموالاة 127
48 سنن الوضوء 131
49 فيما لو شك في عدد الغسلات السابقة بنى على الأقل 138
50 فيما لو شك في الحدث والطهارة بنى على المتيقن 141
51 في تعدد الوضوء ولا يعلم محل المتروك 145
52 في زوال العذر في الوضوء 153
53 حصول الجنابة بانزال المني 156
54 حصول الجنابة بمواراة الحشفة أو قدرها من المقطوع 160
55 حكم من لو وجد المني على ثوبه 162
56 فيما يحرم في حال الجنابة 164
57 في كيفية الغسل 168
58 في مستحبات الغسل 176
59 هل يكفى المسح كالدهن أم تجب الإفاضة 177
60 حكم ما لو أحدث في أثناء الغسل 179
61 درس: في الماء المطلق في اختلاط الماء الطاهر بالنجس وهي أربعة أقسام باعتبار اختلاف احكامها 185
62 أولا: الراكد دون الكر 185
63 ثانيا: في الماء الراكد الكثير 196
64 وثالثا: في الماء الجاري نابعا 205
65 في حكم ماء الغيث النازل كالنابع 211
66 رابعا: ماء البئر 215
67 في كيفية طهارة ماء البئر إذا وقع فيه شئ 220
68 فيما لو تغير ماء البئر 238
69 فيما لو اتصل ماء البئر بماء جارى طهرت 241
70 فيما إذا غارت البئر ثم عادت 244
71 في استحباب تباعد البئر عن البالوعة 246
72 في طهورية الماء المستعمل في الوضوء 247
73 طهارة الماء المستعمل في الاستنجاء 252
74 في حكم الماء المستعمل في إزالة النجاسات 254
75 الماء المضاف لا يرفع حدثا ولا يزيل خبثا 259
76 في طهارة الخمر بالخلية والمرق المتنجس بقليل الدم بالغليان 262
77 فيما لو اشتبه المطلق بالمضاف وفقد غيرهما تطهر بكل منهما 264
78 كراهة سؤر الجلال وآكل الجيف مع الخلو عن النجاسة 268
79 في سؤر غير مأكول اللحم 270
80 حرمة استعمال الماء النجس والمشتبه به في الطهارة 281
81 فيما إذا صلى بالمشتبه أعاد الصلاة في الوقت وخارجه 288
82 لا يشترط في التيمم عند اشتباه الانية اهراقها 292
83 حكم النجاسات وهي عشر البول والغائط 293
84 المني والدم من ذي النفس السائلة 301
85 الميتة من ذي النفس السائلة 309
86 الكلب والخنزير ولعابهما 321
87 المسكرات 326
88 تذنيب في استدلال العلامة على طهارة الخمر وجوابه 333
89 في حكم الفقاع 336