مشارق الشموس (ط.ق) - المحقق الخوانساري - ج ١ - الصفحة ١٦١
المرتضى وابن الجنيد وابن حمزة وابن إدريس والمحقق والعلامة في جملة مركبة على وجوب الغسل بالوطي فيه والشيخ في الاستبصار وظاهر النهاية وكذا ظاهر الصدوق والسلار على عدم الوجوب ويظهر من المبسوط التردد فيه واحتج الموجبون بقوله تعالى وإن كنتم مرضى أو على سفر أو جاء أحد منكم من الغايط أو لامستم النساء فلم تجدوا ماء فتيمموا وجه الاستدلال إن التيمم بدل من الغسل والوضوء فلو لم يجب الغسل باللمس مع وجود الماء لما وجب التيمم به مع فقده وفيه إن اللمس غير محمول على حقيقته اتفاقا فلا بد من حمله على المجاز ولا دليل على كونه مجازا عن الوطي في الفرجين معا لم لا يجوز أن يكون مجازا عن الوطي المتعارف أي الوطي في القبل وبأن الدبر فرج إذ الفرج موضع الحدث قبلا كان أو دبرا والجماع في الفرج موجب للغسل بالأحاديث المتقدمة وفيه منع شمول الفرج في العرف للدبر سيما فيما نحن فيه بعد ورود الروايات بالتقاء الختانين وبصحيحة محمد بن مسلم المنقولة آنفا وفيه إنها محموله على التقاء الختانين بقرينة الروايات كما عرفت وبصحيحة زرارة المتقدمة الحاكية عن جمع عمر المهاجرين والأنصار وجه الاستدلال أنه يفهم من كلامه (عليه السلام) أن عند وجوب الحد يجب الغسل والحد يجب في وطي الدبر فيجب الغسل وقد مر ما فيها من الكلام في بحث وجوب الغسل لغيره وبما رواه الاستبصار في باب الرجل يجامع المرأة فيما دون الفرج عن حفص بن سوقه عمن أخبره قال سئلت أبا عبد الله (عليه السلام) عن الرجل يأتي أهله من خلفها قال هو أحد المائين فيه الغسل وفيه أنه ضعيف بالارسال وبأن عدم إيجاب الغسل هنا مع إيجابه عند التقاء الختانين من غير إنزال مما لا يجتمعان والثاني ثابت فينتفي الأول بيان التنافي أن إيلاج الفرج في الفرج المشتهى طبعا بحيث تغيب الحشفة إما أن يكون موجبا للغسل أو لا وأيا ما كان يلزم عدم الاجتماع أما إذا كان موجبا فلان الغسل يجب في صورة النزاع عملا بالمقتضى وأما إذا لم يكن فلان الغسل لا يجب هناك عملا بأصالة براءة الذمة السالمة عن معارض كون الغيبوبة علة للغسل وأما ثبوت الثاني فللروايات والاجماع وجوابه أن المراد بالفرج إما ما هو أعم من القبل والدبر أو القبل فقط فإن كان الأول فنختار الشق الثاني من الترديد المذكور ولا نسلم عدم وجوب الغسل حينئذ عند التقاء الختانين لان أصالة براءة الذمة معارضة بكون الغيبوبة في القبل علة للغسل وإن لم يكن الغيبوبة في القبل علة للغسل وإن لم يكن الغيبوبة في الفرج مطلقا علة للغسل وإن كان الثاني فنختار الأول ولا نسلم وجوب الغسل حينئذ في صورة النزاع لان المقتضي ليس بمتحقق فيه وأما ما يحتج به على عدم الوجوب منضما إلى أصل البراءة فما رواه التهذيب في الباب المذكور في الصحيح عن الحلبي قال سئل أبو عبد الله (عليه السلام) عن الرجل يصيب المرأة فيما دون الفرج أعليها غسل إن هو أنزل ولم تنزل هي قال ليس عليها غسل وإن لم ينزل هو فليس عليه غسل وهذه الرواية في الفقيه أيضا في باب غسل الجنابة بأدنى تغيير لا يضر بالمقصود وأورد عليه إن الفرج أسم للقبل و الدبر معا لغة وعرفا أما لغة فلانه مأخوذ من الانفراج وأما عرفا فلقوله تعالى والذين هم لفروجهم حافظون وأشار بذلك إلى ذكر الرجل وسماه فرجا للمعنى الذي هو الانفراج كذا في المختلف وما رواه أيضا في الباب المذكور في الصحيح عن البرقي رفعه عن أبي عبد الله (عليه السلام) قال إذا أتى الرجل المرأة في دبرها فلم ينزل فلا غسل عليهما فإن أنزل فعليه الغسل ولا غسل عليها وهذه الرواية في الكافي أيضا في باب ما يوجب الغسل وأورد عليه أنه ضعيف بالارسال ومعارض برواية حفص المتقدمة وأيضا الاتيان في الدبر أعم من غيبوبة الحشفة وعدمها ولا دلالة للعام على الخاص فيحمل على عدم الغيبوبة لصحة تناول اللفظ له جمعا بين الأدلة وفيه أن التخصيص خلاف الظاهر لا حاجة إلى ارتكابه لما عرفت من عدم دليل على خلافه حتى يحتاج إلى الجمع إلا أن يجعل على عدم الغيبوبة للجمع بينه وبين رواية حفص لأنها تصلح لمعارضته لاشتراكهما في الارسال واحتج أيضا بمفهوم إذا التقا الختانان ورد بضعف حجية المفهوم مع أنه منفي هاهنا بالاجماع فإن الانزال إذا تحقق من غير التقاء وجب الغسل فلو دل على نفي الحكم عما عداه لزم خرق الاجماع وفيه إن خروج بعض ما عداه عن حكم المفهوم بالاجماع لا يستلزم خروج الباقي أيضا مما لا دليل على خروجه نعم يمكن أن يقال عموم المفهوم ممنوع وحينئذ لم يثبت ما ادعوه وبصحيحة عمر بن يزيد ومحمد بن مسلم المتقدمتين في بحث حصول الجنابة بإنزال المني وفيهما أيضا ما في الرواية الأولى هذا ما يمكن أن يستدل به على الجانبين وظهر مما ذكر أن الظاهر بالنظر إلى الأدلة المذكورة عدم وجوب الغسل لان أصل البراءة ليس ما يعارضه كما عرفت لكن قال السيد المرتضى لا أعلم خلافا بين المسلمين أن الوطي في الموضع المكروه من ذكر أو أنثى يجري مجرى الوطي في القبل مع الايقاب وغيبوبة الحشفة في وجوب الغسل على الفاعل والمفعول به وإن لم يكن إنزال ولا وجدت في الكتب المصنفة لأصحابنا الامامية إلا ذلك ولا سمعت من عاصرني منهم من شيوخهم نحوا من ستين سنة يفتي إلا بذلك فهذه مسألة إجماع من الكل ولو شئت أن أقول أنه معلوم بالضرورة من دين الرسول (صلى الله عليه وآله) إنه لا خلاف بين الفرجين في هذا الحكم ومع وجود هذا التشديد العظيم من مثل هذا السيد الكبير لا يمكن الاجتراء على القول بعدم الوجوب فالأولى متابعة الأكثرين والاحتياط في إيقاع الحدث بعد ذلك الغسل والتوضي بعده وأما دبر الرجل ففيه أيضا الخلاف كدبر المرأة والسيد المرتضى قايل هاهنا أيضا بالوجوب كما نقلنا وتردد الشيخ في المبسوط والمحقق ذهب هاهنا إلى عدم الوجوب حجة الموجبين وجوه الأول إنكار علي (عليه السلام) على الأنصار كما تقدم وفيه ما تقدم أيضا الثاني أنه إيلاج فرج في دبر مشتهى طبعا فيجب الغسل كدبر المرأة وقبلها ولا يخفى ضعفه الثالث الاجماع المركب فإن كل من قال بوجوبه في دبر المرأة قايل بوجوبه في دبر الرجل وقد ثبت الوجوب في دبر المرأة فثبت في دبر الرجل أيضا هكذا نقلوا عن السيد المرتضى (ره) وأنت خبير بأنه لا حاجة له إلى دعوى الاجماع المركب إذ قد عرفت إنه ادعى الاجماع بل الضرورة على وجوب الغسل في وطي الدبر سواء كان للذكر أو الأنثى إلا أن يكون مراده إقامة دليل آخر على المدعى من غير ما ادعاه من الاجماع المنقول
(١٦١)
الذهاب إلى صفحة: «« « ... 156 157 158 159 160 161 162 163 164 165 166 ... » »»
الفهرست
الرقم العنوان الصفحة
1 ترجمة المصنف (قدس) 2
2 ترجمة الشارح (قدس) 3
3 كتاب الطهارة معنى الطهارة لغة 5
4 اشتراط النية في الطهارة 5
5 في وجوب الوضوء 5
6 بيان وجوب الوضوء لمس خط القرآن 11
7 وجوب غسل الجنابة للصلاة 15
8 في وجوب التيمم للصلاة 16
9 في بيان وجوب الطهارات لنفسها أو لغيرها 26
10 حكم امكان التوضؤ والغسل والتيمم قبل الوقت وعدم امكانه بعد الوقت 32
11 استحباب الوضوء للصلوات المندوبة 33
12 تنبيه في التسامح في أدلة السنن 34
13 استحباب غسل الجمعة 39
14 وقت غسل الجمعة 41
15 الأغسال المستحبة في شهر رمضان 43
16 استحباب غسل العيدين 44
17 في الأغسال المستحبة 44
18 في رافعية الغسل المندوب للحدث 47
19 في استحباب التيمم بدل الوضوء المستحب 50
20 موجبات الوضوء 51
21 موجبات الغسل 61
22 في وجوب الوضوء مع الأغسال الواجبة الا الجنابة 69
23 وجوب ستر العورة عن الناظر 70
24 حرمة استقبال القبلة واستدبارها 70
25 في المسح بالحجر 75
26 مستحبات التخلي 78
27 فيما يستحب حال التخلي 78
28 ما يستحب عند الاستنجاء 79
29 في كيفية الخرطات التسع 80
30 المكروهات في حال التخلي 81
31 في عدم اشتراط الاستنجاء في صحة الوضوء 86
32 في وجوب النية المشتملة على القربة عند الوضوء 88
33 في حكم المبطون والسلس والمستحاضة 91
34 في اشتراط قصد الإطاعة وعدمه 91
35 فيما لو نوى رفع حدث واستباحة صلاة بعينها 94
36 عدم صحة الطهارة وغيرها من العبادات من الكافر 98
37 في بطلان لو نوى لكل عضو نية تامة 98
38 حكم البالغ في الوقت 100
39 في حد غسل الوجه 100
40 غسل الاذنين ومسحهما بدعة 107
41 في حد غسل اليدين 108
42 عند افتقار الطهارة إلى معين بأجرة 112
43 في حد مسح الرأس 112
44 في كراهة مسح جميع الرأس 118
45 وجوب مسح الرجلين 118
46 في عدم جواز المسح على حائل من خف وغيره الا لتقية أو ضرورة 125
47 في اشتراط الموالاة 127
48 سنن الوضوء 131
49 فيما لو شك في عدد الغسلات السابقة بنى على الأقل 138
50 فيما لو شك في الحدث والطهارة بنى على المتيقن 141
51 في تعدد الوضوء ولا يعلم محل المتروك 145
52 في زوال العذر في الوضوء 153
53 حصول الجنابة بانزال المني 156
54 حصول الجنابة بمواراة الحشفة أو قدرها من المقطوع 160
55 حكم من لو وجد المني على ثوبه 162
56 فيما يحرم في حال الجنابة 164
57 في كيفية الغسل 168
58 في مستحبات الغسل 176
59 هل يكفى المسح كالدهن أم تجب الإفاضة 177
60 حكم ما لو أحدث في أثناء الغسل 179
61 درس: في الماء المطلق في اختلاط الماء الطاهر بالنجس وهي أربعة أقسام باعتبار اختلاف احكامها 185
62 أولا: الراكد دون الكر 185
63 ثانيا: في الماء الراكد الكثير 196
64 وثالثا: في الماء الجاري نابعا 205
65 في حكم ماء الغيث النازل كالنابع 211
66 رابعا: ماء البئر 215
67 في كيفية طهارة ماء البئر إذا وقع فيه شئ 220
68 فيما لو تغير ماء البئر 238
69 فيما لو اتصل ماء البئر بماء جارى طهرت 241
70 فيما إذا غارت البئر ثم عادت 244
71 في استحباب تباعد البئر عن البالوعة 246
72 في طهورية الماء المستعمل في الوضوء 247
73 طهارة الماء المستعمل في الاستنجاء 252
74 في حكم الماء المستعمل في إزالة النجاسات 254
75 الماء المضاف لا يرفع حدثا ولا يزيل خبثا 259
76 في طهارة الخمر بالخلية والمرق المتنجس بقليل الدم بالغليان 262
77 فيما لو اشتبه المطلق بالمضاف وفقد غيرهما تطهر بكل منهما 264
78 كراهة سؤر الجلال وآكل الجيف مع الخلو عن النجاسة 268
79 في سؤر غير مأكول اللحم 270
80 حرمة استعمال الماء النجس والمشتبه به في الطهارة 281
81 فيما إذا صلى بالمشتبه أعاد الصلاة في الوقت وخارجه 288
82 لا يشترط في التيمم عند اشتباه الانية اهراقها 292
83 حكم النجاسات وهي عشر البول والغائط 293
84 المني والدم من ذي النفس السائلة 301
85 الميتة من ذي النفس السائلة 309
86 الكلب والخنزير ولعابهما 321
87 المسكرات 326
88 تذنيب في استدلال العلامة على طهارة الخمر وجوابه 333
89 في حكم الفقاع 336