مشارق الشموس (ط.ق) - المحقق الخوانساري - ج ١ - الصفحة ١٣٥
الباب عن الفضل بن شاذان رفعه عن أبي جعفر وأبي عبد الله (عليه لسلام) قالا كل بدعة ضلالة وكل ضلالة سبيلها إلى النار إلى غير ذلك من الروايات الواردة في ذم البدعة وقد يريد أيضا بما روى في الكافي والفقيه من أن الوضوء حد من حدود الله تعالى ليعلم الله من يطيعه ومن يعصيه ويرد على الأول أنه إن أردتم بالاحداث في الدين ما ليس منه أنه يفعل في الوضوء ما ليس من واجباته ومستحباته فهو مسلم لكن لا نسلم تحريمه وهو ظاهر وإن أردتم أنه يدخل في أحكام الله تعالى ما ليس حكمه تعالى فحينئذ أما إن أريد بالحكم الذي يدخله في أحكام الله مع أنه ليس منها الحكم باستحباب الثالثة أو الحكم بإباحتها فإن كان الثاني فغير مسلم إذ هو أول البحث وإن كان الأول فنقول إن غاية ما يلزم منه تحريم اعتقاد ندبيتها لا فعلها بدون ذلك الاعتقاد بل مع الاعتقاد أيضا والكلام إنما هو في حرمة الفعل لا الاعتقاد كما هو الظاهر اللهم إلا أن يكون الكلام فيه شئ آخر وهو إن حرمة ذلك الاعتقاد أيضا ممنوعة لان الاعتقاد لو كان ناشئا من الاجتهاد أو التقليد لا وجه لحرمته غاية الأمر أن يكون خطأ ولا إثم على الخطأ كما تقرر هاهنا عندهم اللهم أن يجعلوا هذا الحكم من قبيل الضروريات وفيه مع أنه خلاف الواقع إنه يلزم حينئذ الحكم بكفر معتقده لا بتأثيمه فقط مع أن الظاهر أنه لا يقول به أحد أو يقول أنه لم يصل إلى حد الضرورة لكنه ظاهر جدا قريب من الضرورة ومخالفته مثل هذه الأحكام حرام لكن لم يصل إلى حد الكفر والله أعلم وعلى الثاني أنه مبنى على وجوب الموالاة بمعنى المتابعة وقد علمت ما فيه مع أن الظاهر أن القائلين بالوجوب أيضا لا يعتدون بأمثال تلك الفواصل وعلى الثالث إن الرواية غير نقية السند وعلى التأييد أنه محمل لا يفهم المراد منه ظاهرا وتمسك القائلون بأنها بدعة بأنها ليست مشروعة فإذا اعتقد التشريع أثم ولأنه يكون إدخالا في الدين ما ليس منه فيكون مردودا بقوله (عليه السلام) من أدخل في ديننا ما ليس منه فهو رد ولا نعنى بالبدعة إلا ذلك هكذا قاله المحقق في المعتبر ويمكن الاحتجاج بالمرسلة المذكورة أيضا وأنت بعد الاطلاع على ما ذكرنا آنفا لا تحتاج إلى تفصيل القول فيه وحجة القول بعدم التحريم الأصل ورواية زرارة المتقدمة في بحث تثنية الغسل من أن الوضوء مثنى مثنى من زاد له يؤجر عليه واعترض عليه بأن عدم الاجر لا ينافي التحريم مع أنها ضعيفة السند ولا يذهب عليك أنه يمكن إجراء جميع ما ذكرنا في تثليث الغسلات في تثليث المسح أيضا هذا وقد ظهر بما ذكرنا إن إثبات التحريم مشكل لكن الاحتياط أن لا يزيد على الثنتين بل على الغرفتين وتمام الاحتياط أن لا يزيد على غرفة واحدة للروايات المتضمنة لوصف وضوئهم (عليهم السلام) وعدم ظهور معارض قوي لما عرفت من الاحتمال في الروايات الواردة بالمرتين والثنتين فإن قلت ما تقول في رواية الغرفة المتقدمة أليس لها ظهور أيضا في جواز الغرفتين قلت كأنها كذلك لما ذكره بعض الأصحاب من أنه يجوز أن يكون اللام في الثنتان إشارة إلى الغرفتين المذكورتين سابقا غرفه للوجه وغرفه للذراع ويكون المراد أن الغرفتين تأتيان على الوجه والذراع ولا حاجة إلى الزيادة فإن قلت هب أن هذه العبارة ليست ظاهرة في جواز الغرفتين لكن ما تقول في قوله (عليه السلام) نعم إذا بالغت فيها فإن المفهوم منه أن مع عدم المبالغة لابد من الاثنتين وهو صريح في الجواز قلت لا نسلم أن المفهوم منه إن مع عدم المبالغة لابد من الاثنتين بل المفهوم منه أنه لا يجزي الغرفة مع عدم المبالغة وهو أعم مما ذكر لجواز البطلان مع عدم المبالغة وإيصال الماء إلى الجميع بغرفة واحدة ويبطل إن مسح بمائها أي ماء الثالثة اختلف الأصحاب فيه على أربعة أقوال كما هو الظاهر الأول بطلان الوضوء بالغسلة الثالثة سواء مسح بمائها أو لا وهو الظاهر من أبى الصلاح الثاني عدم البطلان مطلقا سواء مسح بمائها أو لا وهو مختار المعتبر والثالث البطلان إن مسح بمائها مطلقا سواء كانت الغسلة في اليد اليسرى أو لا وهو ظاهر هذا الكتاب والذكرى والرابع البطلان إن كانت باليد اليسرى ومسح بمائها وهو مختار العلامة (ره) في النهاية والذكرى يمكن أن يستدل به على المذهب الأول ما رويناه سابقا في بحث تثنية الغسل عن الكشي وذكر أيضا بعد ما روينا عنه عقيب قصة طويلة ثم قال يا داود بن زرمين توضأ مثنى مثنى ولا تزدن عليه فإنك إن زدت عليه فلا صلاة لك وهذه الرواية ظاهرة في المراد لكن فيها أحمد بن سليمان وهو غير موثوق وما رواه الفقيه في باب صفة وضوء رسول الله صلى الله عليه وآله مرسلا قال وقال (عليه السلام) من تعدى في وضوئه كان كناقضه وفيه أيضا القدح في السند للارسال مع أن في ظهور الدلالة أيضا مناقشة وحجة القول الثاني الأصل وصدق الامتثال وعدم دليل صالح للاخراج لما عرفت من ضعف دليل القول الأول وستعرف ضعف دليل القولين الأخيرين أيضا حجة القول الثالث أنه يستلزم المسح بماء جديد فيبطل وفيه ما عرفت سابقا في بابه إن بطلان الاستيناف مطلقا مما لا دليل عليه نعم في بعض الصور كأنه يمكن التمسك بالاجماع وما نحن فيه ليس منه وأيضا غاية ما يلزم من دلايل بطلان الاستيناف وجوب المسح ببقية ماء الوضوء وهو هاهنا حاصل لان اليد حينئذ لا ينفك عن ماء الوضوء الأصلي كما ذكر المعتبر فإن قلت قد تقدم سابقا أن ابن الجنيد المخالف في حكم الاستيناف إنما خالف الأصحاب في جواز الاستيناف عند جفاف الأعضاء وأما عند رطوبتها فهو أيضا موافق لهم وما ذكرته من جواز الاستيناف حينئذ يكون مخالفا للاجماع وأيضا لو لم يكن أخذ الماء الجديد مع رطوبة اليد بماء الوضوء استينافا ومبطلا باعتبار بقاء ماء الوضوء كما هو رأي هذا الفريق فكيف يتصور حينئذ القول بأن الاستيناف مع رطوبة الأعضاء مبطل اتفاقا قلت القول بعدم جواز الاستيناف مع رطوبة الأعضاء لا ينافي القول الذي ذكرنا لأن عدم الجواز فيما إذا كان بعض الأعضاء مثلا رطبا واليد جافة فيستأنف حينئذ ماء باليد ويمسح وهذا هو الذي نقلوا الاجماع عليه والجواز فيما إذا كان اليد رطبة ومع ذلك يأخذ ماء جديدا مع أن ما ذكرته من خلاف الاجماع يمكن أن يدفع بوجه آخر وهو أن ابن الجنيد كما لخالف الأصحاب في جواز
(١٣٥)
الذهاب إلى صفحة: «« « ... 130 131 132 133 134 135 136 137 138 139 140 ... » »»
الفهرست
الرقم العنوان الصفحة
1 ترجمة المصنف (قدس) 2
2 ترجمة الشارح (قدس) 3
3 كتاب الطهارة معنى الطهارة لغة 5
4 اشتراط النية في الطهارة 5
5 في وجوب الوضوء 5
6 بيان وجوب الوضوء لمس خط القرآن 11
7 وجوب غسل الجنابة للصلاة 15
8 في وجوب التيمم للصلاة 16
9 في بيان وجوب الطهارات لنفسها أو لغيرها 26
10 حكم امكان التوضؤ والغسل والتيمم قبل الوقت وعدم امكانه بعد الوقت 32
11 استحباب الوضوء للصلوات المندوبة 33
12 تنبيه في التسامح في أدلة السنن 34
13 استحباب غسل الجمعة 39
14 وقت غسل الجمعة 41
15 الأغسال المستحبة في شهر رمضان 43
16 استحباب غسل العيدين 44
17 في الأغسال المستحبة 44
18 في رافعية الغسل المندوب للحدث 47
19 في استحباب التيمم بدل الوضوء المستحب 50
20 موجبات الوضوء 51
21 موجبات الغسل 61
22 في وجوب الوضوء مع الأغسال الواجبة الا الجنابة 69
23 وجوب ستر العورة عن الناظر 70
24 حرمة استقبال القبلة واستدبارها 70
25 في المسح بالحجر 75
26 مستحبات التخلي 78
27 فيما يستحب حال التخلي 78
28 ما يستحب عند الاستنجاء 79
29 في كيفية الخرطات التسع 80
30 المكروهات في حال التخلي 81
31 في عدم اشتراط الاستنجاء في صحة الوضوء 86
32 في وجوب النية المشتملة على القربة عند الوضوء 88
33 في حكم المبطون والسلس والمستحاضة 91
34 في اشتراط قصد الإطاعة وعدمه 91
35 فيما لو نوى رفع حدث واستباحة صلاة بعينها 94
36 عدم صحة الطهارة وغيرها من العبادات من الكافر 98
37 في بطلان لو نوى لكل عضو نية تامة 98
38 حكم البالغ في الوقت 100
39 في حد غسل الوجه 100
40 غسل الاذنين ومسحهما بدعة 107
41 في حد غسل اليدين 108
42 عند افتقار الطهارة إلى معين بأجرة 112
43 في حد مسح الرأس 112
44 في كراهة مسح جميع الرأس 118
45 وجوب مسح الرجلين 118
46 في عدم جواز المسح على حائل من خف وغيره الا لتقية أو ضرورة 125
47 في اشتراط الموالاة 127
48 سنن الوضوء 131
49 فيما لو شك في عدد الغسلات السابقة بنى على الأقل 138
50 فيما لو شك في الحدث والطهارة بنى على المتيقن 141
51 في تعدد الوضوء ولا يعلم محل المتروك 145
52 في زوال العذر في الوضوء 153
53 حصول الجنابة بانزال المني 156
54 حصول الجنابة بمواراة الحشفة أو قدرها من المقطوع 160
55 حكم من لو وجد المني على ثوبه 162
56 فيما يحرم في حال الجنابة 164
57 في كيفية الغسل 168
58 في مستحبات الغسل 176
59 هل يكفى المسح كالدهن أم تجب الإفاضة 177
60 حكم ما لو أحدث في أثناء الغسل 179
61 درس: في الماء المطلق في اختلاط الماء الطاهر بالنجس وهي أربعة أقسام باعتبار اختلاف احكامها 185
62 أولا: الراكد دون الكر 185
63 ثانيا: في الماء الراكد الكثير 196
64 وثالثا: في الماء الجاري نابعا 205
65 في حكم ماء الغيث النازل كالنابع 211
66 رابعا: ماء البئر 215
67 في كيفية طهارة ماء البئر إذا وقع فيه شئ 220
68 فيما لو تغير ماء البئر 238
69 فيما لو اتصل ماء البئر بماء جارى طهرت 241
70 فيما إذا غارت البئر ثم عادت 244
71 في استحباب تباعد البئر عن البالوعة 246
72 في طهورية الماء المستعمل في الوضوء 247
73 طهارة الماء المستعمل في الاستنجاء 252
74 في حكم الماء المستعمل في إزالة النجاسات 254
75 الماء المضاف لا يرفع حدثا ولا يزيل خبثا 259
76 في طهارة الخمر بالخلية والمرق المتنجس بقليل الدم بالغليان 262
77 فيما لو اشتبه المطلق بالمضاف وفقد غيرهما تطهر بكل منهما 264
78 كراهة سؤر الجلال وآكل الجيف مع الخلو عن النجاسة 268
79 في سؤر غير مأكول اللحم 270
80 حرمة استعمال الماء النجس والمشتبه به في الطهارة 281
81 فيما إذا صلى بالمشتبه أعاد الصلاة في الوقت وخارجه 288
82 لا يشترط في التيمم عند اشتباه الانية اهراقها 292
83 حكم النجاسات وهي عشر البول والغائط 293
84 المني والدم من ذي النفس السائلة 301
85 الميتة من ذي النفس السائلة 309
86 الكلب والخنزير ولعابهما 321
87 المسكرات 326
88 تذنيب في استدلال العلامة على طهارة الخمر وجوابه 333
89 في حكم الفقاع 336