مشارق الشموس (ط.ق) - المحقق الخوانساري - ج ١ - الصفحة ١٣٢
من هاتين الروايتين والظاهر أنه لو اكتفى ببسم الله لأجزى كما يدل عليه حديث القعب المتقدم وإطلاق الروايات المنقولة آنفا وكذا ما رواه الكافي في باب النوادر قبل أبواب الحيض عن محمد بن قيس في حديث طويل حكاية الثقفي والأنصاري وقد روى الفقيه أيضا هذه الرواية في باب فضايل الحج لكن فيه بدل بسم الله بسم الله الرحمن الرحيم ولا يخفى إنه أولى سيما إن التسمية في العرف كأنه ينصرف إليه (والدعاء) المراد الدعاء عند التسمية وقد مر آنفا ما يتضمن طريقين منه ويتضمن طريقا آخر أيضا ما رواه التهذيب في الباب المذكور عن عبد الرحمن بن كثير عن أبي عبد الله (عليه السلام) قال بينا أمير المؤمنين (عليه السلام) ذات يوم جالس مع ابن الحنفية إذ قال له يا محمد إيتني بإناء من ماء أتوضأ للصلاة فأتا محمد بالماء فأكفاه بيده اليسرى على يده اليمنى ثم قال بسم الله والحمد لله الذي جعل الماء طهورا ولم يجعل نجسا قال ثم استنجى فقال اللهم حسن فرجي واعفه واستر عورتي وحرمني على النار وقال ثم تمضمض فقال اللهم لقني حجتي يوم ألقاك وأطلق لساني بذكرك ثم استنشق فقال اللهم لا تحرم على ريح الجنة واجعلني ممن يشم ريحها وروحها وطيبها قال ثم غسل وجهه فقال اللهم بيض وجهي يوم تسود فيه الوجوه ولا تسود وجهي يوم تبيض فيه الوجوه ثم غسل يده اليمنى فقال اللهم أعطني كتابي بيميني والخلد في الجنان بيساري وحاسبني حسابا يسيرا ثم غسل يده اليسرى فقال اللهم لا تعطني كتابي بشمالي ولا تجعلها مغلولة إلى عنقي وأعوذ بك من مقطعات النيران ثم مسح رأسه فقال اللهم غشني برحمتك وبركاتك ثم مسح رجليه فقال اللهم ثبتني على الصراط يوم تزل فيه الاقدام واجعل سعيي فيما يرضيك عني ثم رفع رأسه فنظر إلى محمد فقال يا محمد من توضأ مثل وضوئي وقال مثل قولي خلق الله له من كل قطرة ملكا يقدسه ويسبحه ويكبره فيكتب الله له ثواب ذلك إلى يوم القيامة وهذه الرواية في الكافي أيضا في باب النوادر قبل أبواب الحيض وفي الفقيه في باب صفة وضوء أمير المؤمنين (عليه السلام) (والسواك) استحباب السواك أيضا اجماع منا وقال بعض العامة بالوجود الذي يدل على عدم الوجوب مضافا إلى الاجماع ما رواه الكافي في باب السواك عن عبد الله بن ميمون القداح عن أبي عبد الله (عليه السلام) قال ركعتان بالسواك أفضل من سبعين ركعة بغير سواك قال وقال رسول الله (صلى الله عليه وآله) لولا أن أشق على أمتي لامرتهم بالسواك مع كل صلاة وروى الفقيه أيضا في باب السواك هذا المضمون مرسلا عن النبي (صلى الله عليه وآله) والذي يدل على استحبابه مضافا إلى الاجماع وما ذكر ما رواه الفقيه في الباب المذكور قال وقال الصادق (عليه السلام) نزل جبرئيل بالسواك والحجامة والخلال وقال الصادق (عليه السلام) أربع من سنن المرسلين التعطر والسواك والنساء والحناء وقال أمير المؤمنين (عليه السلام) إن أفواهكم طرق القرآن فطهروها بالسواك وقال النبي (صلى الله عليه وآله) في وصيته لعلي (عليه السلام) يا علي عليك بالسواك عند وضوء كل صلاة والروايات في فضل السواك كثيرة وسيجئ بعض آخر منها إنشاء الله تعالى فيما بعد ثم أنهم اختلفوا في أن السواك هل هو من سنن الوضوء أم لا فقيل أنه من سننه لأنه نوع من النظافة يؤمر به المتوضي وقيل أنه سنة مقصوده في نفسه لأنه يؤمر به غير المتطهر كالحائض والنفساء كما يؤمر به المتطهر ويظهر الفائدة فيما لو نذر الاتيان بسنن الوضوء والظاهر الأول لما رواه الفقيه في الباب المذكور قال وقال (عليه السلام) السواك شطر الوضوء ويؤيده أيضا ما تقدم في وصية النبي (صلى الله عليه وآله) وكون غير المتطهر أيضا مأمورا به لا ينافيه كما لا يخفى (و المضمضة والاستنشاق ثلاثا ثلاثا) قد اتفق أصحابنا على استحبابهما أيضا إلا ابن أبي عقيل فإن الظاهر من كلامه عدم الاستحباب والوجوب جميعا وخالف بعض العامة فقال بوجوبهما والذي يدل على عدم وجوبهما ما رواه التهذيب في الباب المذكور في الحسن عن أبي بكر الحضرمي عن أبي عبد الله (عليه السلام) قال ليس عليك استنشاق ولا مضمضة لأنهما من الجوف وهذه الرواية في الكافي أيضا في باب المضمضة وما رواه أيضا في الباب المذكور عن زرارة عن أبي جعفر (عليه السلام) قال ليس المضمضة و الاستنشاق فريضة ولا سنة إنما عليك أن تغسل ما ظهر والذي يدل على استحبابهما ما تقدم من وضوء أمير المؤمنين (عليه السلام) وما رواه أيضا في الباب المذكور في الصحيح أو الموثق عن أبي بصير قال سألت أبا عبد الله (عليه السلام) عنهما فقال هما من الوضوء فإن نسيتهما فلا تعدو ما رواه أيضا في الباب المذكور في الموثق عن سماعة قال سألته عنهما فقال هما من السنة فإن نسيتهما لم يكن عليك إعادة وما رواه أيضا في هذا الباب عن عبد الله بن سنان قال المضمضة والاستنشاق مما سن رسول الله (صلى الله عليه وآله) وقال الصدوق (ره) أن السنن الحنفية عشر سنن وعد من جملتها المضمضة والاستنشاق وأما ما رواه التهذيب في الباب المذكور في الصحيح عن زرارة عن أبي جعفر (عليه السلام) قال المضمضة والاستنشاق ليسا من الوضوء فمحمول على أنهما ليسا من فرايض الوضوء وكذا ما رواه الكافي عن أبي بصير عن أبي عبد الله (عليه السلام) قال سألته عن المضمضة والاستنشاق فقال ليسا هما من الوضوء هما من الجوف إلى غير ذلك من الأخبار الواردة بهذا المعنى وأما الرواية المتقدمة عن زرارة النافية لكونهما سنة أيضا فمع جهالة سندها محمولة على السنة التي لا يجوز تركها لان السنة في عرفهم ليس بمعنى الاستحباب في عرفنا بل ما ثبت بسنة الرسول وما ذكره المصنف من كونهما ثلاثا ثلاثا هو المشهور بين الأصحاب ولم نطلع على مستنده سوى ما تضمنه رواية معلى بن خنيس المنقولة آنفا من التمضمض ثلاث مرات بعد الوضوء عند نسيان السواك لكن الشهرة بين الأصحاب كأنها كافية في هذا الباب قال المصنف في الذكرى وكيفيتهما أن يبدء بالمضمضة ثلاثا بثلاث أكف من ماء ومع الاعواز بكف واحدة فيدير الماء في جميع فيه ثم يمجه ثم يستنشق وليبالغ فيهما (والدعاء فيهما) قد تقدم في حديث وضوء أمير المؤمنين (عليه السلام) (وتثنية الغسل) المشهور بين الأصحاب استحباب تثنية الغسلات وادعى ابن إدريس الاجماع عليه بناء على عدم الاعتداد بخلاف معلوم النسب وفيه ضعف وخالف فيه الصدوق وقال بعدم الاستحباب وهو الظاهر من كلام الكافي أيضا كما سننقله ومن كلام أحمد بن محمد بن أبي نصر البزنطي أيضا على ما نقل ابن إدريس عنه أنه قال في نوادره واعلم إن الفضل في واحدة واحدة ومن زاد على اثنتين لم يؤجر ثم إن كلام الكافي صريح في عدم حرمته وبدعيته وهو الظاهر من كلام الصدوق
(١٣٢)
الذهاب إلى صفحة: «« « ... 127 128 129 130 131 132 133 134 135 136 137 ... » »»
الفهرست
الرقم العنوان الصفحة
1 ترجمة المصنف (قدس) 2
2 ترجمة الشارح (قدس) 3
3 كتاب الطهارة معنى الطهارة لغة 5
4 اشتراط النية في الطهارة 5
5 في وجوب الوضوء 5
6 بيان وجوب الوضوء لمس خط القرآن 11
7 وجوب غسل الجنابة للصلاة 15
8 في وجوب التيمم للصلاة 16
9 في بيان وجوب الطهارات لنفسها أو لغيرها 26
10 حكم امكان التوضؤ والغسل والتيمم قبل الوقت وعدم امكانه بعد الوقت 32
11 استحباب الوضوء للصلوات المندوبة 33
12 تنبيه في التسامح في أدلة السنن 34
13 استحباب غسل الجمعة 39
14 وقت غسل الجمعة 41
15 الأغسال المستحبة في شهر رمضان 43
16 استحباب غسل العيدين 44
17 في الأغسال المستحبة 44
18 في رافعية الغسل المندوب للحدث 47
19 في استحباب التيمم بدل الوضوء المستحب 50
20 موجبات الوضوء 51
21 موجبات الغسل 61
22 في وجوب الوضوء مع الأغسال الواجبة الا الجنابة 69
23 وجوب ستر العورة عن الناظر 70
24 حرمة استقبال القبلة واستدبارها 70
25 في المسح بالحجر 75
26 مستحبات التخلي 78
27 فيما يستحب حال التخلي 78
28 ما يستحب عند الاستنجاء 79
29 في كيفية الخرطات التسع 80
30 المكروهات في حال التخلي 81
31 في عدم اشتراط الاستنجاء في صحة الوضوء 86
32 في وجوب النية المشتملة على القربة عند الوضوء 88
33 في حكم المبطون والسلس والمستحاضة 91
34 في اشتراط قصد الإطاعة وعدمه 91
35 فيما لو نوى رفع حدث واستباحة صلاة بعينها 94
36 عدم صحة الطهارة وغيرها من العبادات من الكافر 98
37 في بطلان لو نوى لكل عضو نية تامة 98
38 حكم البالغ في الوقت 100
39 في حد غسل الوجه 100
40 غسل الاذنين ومسحهما بدعة 107
41 في حد غسل اليدين 108
42 عند افتقار الطهارة إلى معين بأجرة 112
43 في حد مسح الرأس 112
44 في كراهة مسح جميع الرأس 118
45 وجوب مسح الرجلين 118
46 في عدم جواز المسح على حائل من خف وغيره الا لتقية أو ضرورة 125
47 في اشتراط الموالاة 127
48 سنن الوضوء 131
49 فيما لو شك في عدد الغسلات السابقة بنى على الأقل 138
50 فيما لو شك في الحدث والطهارة بنى على المتيقن 141
51 في تعدد الوضوء ولا يعلم محل المتروك 145
52 في زوال العذر في الوضوء 153
53 حصول الجنابة بانزال المني 156
54 حصول الجنابة بمواراة الحشفة أو قدرها من المقطوع 160
55 حكم من لو وجد المني على ثوبه 162
56 فيما يحرم في حال الجنابة 164
57 في كيفية الغسل 168
58 في مستحبات الغسل 176
59 هل يكفى المسح كالدهن أم تجب الإفاضة 177
60 حكم ما لو أحدث في أثناء الغسل 179
61 درس: في الماء المطلق في اختلاط الماء الطاهر بالنجس وهي أربعة أقسام باعتبار اختلاف احكامها 185
62 أولا: الراكد دون الكر 185
63 ثانيا: في الماء الراكد الكثير 196
64 وثالثا: في الماء الجاري نابعا 205
65 في حكم ماء الغيث النازل كالنابع 211
66 رابعا: ماء البئر 215
67 في كيفية طهارة ماء البئر إذا وقع فيه شئ 220
68 فيما لو تغير ماء البئر 238
69 فيما لو اتصل ماء البئر بماء جارى طهرت 241
70 فيما إذا غارت البئر ثم عادت 244
71 في استحباب تباعد البئر عن البالوعة 246
72 في طهورية الماء المستعمل في الوضوء 247
73 طهارة الماء المستعمل في الاستنجاء 252
74 في حكم الماء المستعمل في إزالة النجاسات 254
75 الماء المضاف لا يرفع حدثا ولا يزيل خبثا 259
76 في طهارة الخمر بالخلية والمرق المتنجس بقليل الدم بالغليان 262
77 فيما لو اشتبه المطلق بالمضاف وفقد غيرهما تطهر بكل منهما 264
78 كراهة سؤر الجلال وآكل الجيف مع الخلو عن النجاسة 268
79 في سؤر غير مأكول اللحم 270
80 حرمة استعمال الماء النجس والمشتبه به في الطهارة 281
81 فيما إذا صلى بالمشتبه أعاد الصلاة في الوقت وخارجه 288
82 لا يشترط في التيمم عند اشتباه الانية اهراقها 292
83 حكم النجاسات وهي عشر البول والغائط 293
84 المني والدم من ذي النفس السائلة 301
85 الميتة من ذي النفس السائلة 309
86 الكلب والخنزير ولعابهما 321
87 المسكرات 326
88 تذنيب في استدلال العلامة على طهارة الخمر وجوابه 333
89 في حكم الفقاع 336