مشارق الشموس (ط.ق) - المحقق الخوانساري - ج ١ - الصفحة ١٣٣
أيضا لكن ابن إدريس نسب إلى بعض الأصحاب القول بالتحريم ويظهر منه أنه الصدوق والشيخ أيضا في الخلاف ونسب التحريم إلى بعض الأصحاب وبالجملة الظاهر عدم الاستحباب وأما الحرمة بل الكراهة أيضا فلا لنا الروايات الكثيرة المتقدمة في صفة الوضوء المتضمنة لفعلهم (عليه السلام) مرة مرة وما رواه التهذيب في باب صفة الوضوء في الصحيح عن أبي عبيدة الحذاء قال وضأت أبا جعفر (عليه السلام) بجمع وقد بال فناولته ماء فاستنجى ثم صببت عليه كفا فغسل به وجهه وكفا غسل به ذراعه الأيمن وكفا غسل به ذراعه الأيسر ثم مسح بفضل النداء رأسه ورجليه وما رواه الكافي في باب صفة الوضوء في الصحيح عن حماد بن عثمان قال كنت قاعدا عند أبي عبد الله (عليه السلام) فدعا بماء فملأ به كفه فعم به وجهه ثم ملا كفه فعم به يده اليمنى ثم ملا كفه فعم به اليسرى ثم مسح على رأسه ورجليه وقال هذا وضوء من لم يحدث حدثا قال الكافي يعني به التعدي في الوضوء ويمكن أن يكون مراده (عليه السلام) معناه الظاهر وكونه ما فعله (عليه السلام) وضوء من لم يحدث باعتبار عدم غسل اليد قبل الوضوء إذ المحدث يستحب له غسل اليد كما تقدم وما رواه الكافي أيضا في الباب المذكور في الصحيح عن زرارة قال حكى لنا أبو جعفر (عليه السلام) وضوء رسول الله (صلى الله عليه وآله) فدعا بقدح وأخذ كفا من ماء فأسدله على وجه ثم مسح وجهه من الجانبين جميعا ثم أعاد يده اليسرى في الاناء فأسدلها على يده اليمنى ثم مسح جوانبها ثم أعاد اليمنى في الاناء فصبها على اليسرى ثم صنع بها كما صنع باليمنى ثم مسح بما بقي في يده رأسه ورجليه ولم يعدهما في الاناء وهذه الرواية في التهذيب أيضا في باب صفة الوضوء ببعض التغييرات وقد نقلنا بعضا منها في بحث البدئة بأعلى الوجه وما رواه الكافي أيضا في الباب المذكور في الحسن عن بكير بن أعين عن أبي جعفر (عليه السلام) قال قال ألا أحكي لكم وضوء رسول الله (صلى الله عليه وآله) فأخذ بكفه اليمنى كفا من ماء فغسل به وجهه ثم أخذ بيده اليسرى كفا فغسل به يده اليمنى ثم أخذ بيده اليمنى كفا من ماء فغسل به يده اليسرى ثم مسح بفضل يديه رأسه ورجليه وما رواه الكافي أيضا في الباب المذكور في الموثق عن عبد الكريم قال سألت أبا عبد الله (عليه السلام) عن الوضوء فقال ما كان وضوء علي (عليه السلام) إلا مرة مرة وهذه الرواية في التهذيب أيضا لكن بسند ضعيف قال الكافي بعد نقل هذه الرواية هذا دليل على أن الوضوء إنما هو مرة مرة لأنه (صلى الله عليه وآله) كان إذا أورد عليه أمران كلاهما لله طاعة أخذ بأحوطهما وأشدهما على بدنه وإن الذي جاء عنهم (عليهم السلام) أنه قال الوضوء مرتان إنه هو لو لم يقنعه مرة واستزاده فقال مرتان ثم قال ومن زاد على مرتين لم يوجر وهو أقصى غاية الحد في الوضوء الذي من تجاوزه أثم ولم يكن له وضوء وكان كمن قد صلى الظهر خمس ركعات ولو لم يطلق (عليه السلام) في المرتين لكان سبيلهما سبيل الثلاثة انتهى كلامه رفع مقامه وما رواه التهذيب في الباب المذكور عن بعض أصحابنا عن أبي عبد الله (عليه السلام) قال الوضوء واحدة فرض واثنتان لا يؤجر والثالث ردعة وما رواه أيضا في هذا الباب عن يونس بن عمار قال سألت أبا عبد الله (عليه السلام) عن الوضوء للصلاة فقال مرة مرة وهذه الرواية في الكافي أيضا في باب صفة الوضوء وما تقدم من حسنة زرارة أو صحيحة في بحث مسح مقدم الرأس من قوله (عليه السلام) إن الله وتر إلى آخره وما تقدم من حسنة ميسر في بحث الكعب وما رواه الفقيه في باب صفة وضوء رسول الله (صلى الله عليه وآله) قال وقال الصادق (عليه السلام) والله ما كان وضوء رسول الله (صلى الله عليه وآله) إلا مرة مرة وتوضأ النبي (صلى الله عليه وآله) مرة مرة فقال هذا وضوء لا يقبل الله الصلاة إلا به واعلم إن هذه الروايات وإن أمكن المناقشة في بعضها بحمله مثلا على أن المراد صفة الوضوء البياني وأقل ما يجب وإن عدم الاجر باعتبار اعتقاد الوجوب وبضعف السند لكن بعضها مما لا يحتمل هذه المناقشات والبعض الذي يحتملها يؤيده في المطلب فيحصل من جميعها ظن قوى بالمراد كما يحكم به الوجدان هذا ما يدل على عدم الاستحباب وأما عدم الحرمة والكراهة فلعدم دليل عليهما مع اعتضاده ببعض الروايات الآتية واحتج القائلون بالاستحباب بما رواه التهذيب في الباب المذكور في الصحيح عن معاوية بن وهب قال سألت أبا عبد الله (عليه السلام) عن الوضوء فقال مثنى مثنى وفيه أنه لا دلالة له على الاستحباب لجواز أن يكون مراده (عليه السلام) بيان القدر الذي رخص فيه للناس الذي لا يجوز التجاوز عن والحاصل إن الثنتين إنما هو من باب الرخصة لا الاستحباب ويؤيده ما رواه الكشي عن حمدويه وإبراهيم قالا حدثنا محمد بن إسماعيل الرازي قال حدثني أحمد بن سليمان قال حدثني داود الترقي قال دخلت على أبي عبد الله (عليه السلام) فقلت جعلت فداك كم عدة الطهارة فقال ما أوجب الله تعالى فواحدة فأضاف إليها رسول الله (صلى الله عليه وآله) لضعف الناس ومن توضأ ثلاثا ثلاثا فلا صلاة له فإن هذا مشعر بأن إضافة الرسول (صلى الله عليه وآله) مرة أخرى إنما هو من باب التسهيل والرخصة لا من باب الرجحان والأولوية فإن قلت ما معنى الإضافة والازدياد لضعف الناس ورخصتهم بل ينبغي أن يكون الامر بخلافه قلت وجهه أن المرة الواحدة إنما تحتاج إلى مبالغة كثيرة ليتحقق الغسل ويطمئن الخاطر فيسبب تجويز المرتين ورخصة الناس في التكرار يرتفع عنهم كلفة المبالغة ومشقتها فصح تعليل الإضافة بضعفهم وأيضا يجوز أن يكون المراد بضعفهم ضعف عقولهم حيث لم يقاوم بالوساوس الوهمية التي تعرض لهم في وصول الماء إلى جميع العضو عند الاكتفاء بالمرة الواحدة ويعلق خاطرهم كما تشاهد من أنفسنا فحيث جوز المرتان يزول عنهم ذلك الوسواس وتطمئن قلوبهم لجزمهم التام حينئذ بأنه لو لم يصل في المرتبة الأولى إلى الجميع لوصل في الثانية البتة وها هنا كلام آخر وهو أنه يجوز أن يكون المراد بمثنى بمثنى الغرفتين لغسلة واحدة لا الغسلتين والكلام إنما هو في الغسلتين كما صرح به المصنف (ره) في الذكرى ويؤيده ما رواه التهذيب والكافي في آخر حديث الطست المنقول سابقا حيث قال الراوي فقلنا أصلحك الله فالغرفة الواحدة تجزء للوجه وغرفة للذراع فقال نعم إذا بالغت فيها والثنتان تأتيان على ذلك كله وحينئذ يصير توجيه ما رويناه عن الكشي أظهر هذا وقد حمله المحقق إليها في علي معنى آخر وهو أنه يجوز أن يكون المراد غسلتين ومسحتين خلافا للعامة حيث أنهم يقولون بغسلات ومسحة وأيده بما روى ابن
(١٣٣)
الذهاب إلى صفحة: «« « ... 128 129 130 131 132 133 134 135 136 137 138 ... » »»
الفهرست
الرقم العنوان الصفحة
1 ترجمة المصنف (قدس) 2
2 ترجمة الشارح (قدس) 3
3 كتاب الطهارة معنى الطهارة لغة 5
4 اشتراط النية في الطهارة 5
5 في وجوب الوضوء 5
6 بيان وجوب الوضوء لمس خط القرآن 11
7 وجوب غسل الجنابة للصلاة 15
8 في وجوب التيمم للصلاة 16
9 في بيان وجوب الطهارات لنفسها أو لغيرها 26
10 حكم امكان التوضؤ والغسل والتيمم قبل الوقت وعدم امكانه بعد الوقت 32
11 استحباب الوضوء للصلوات المندوبة 33
12 تنبيه في التسامح في أدلة السنن 34
13 استحباب غسل الجمعة 39
14 وقت غسل الجمعة 41
15 الأغسال المستحبة في شهر رمضان 43
16 استحباب غسل العيدين 44
17 في الأغسال المستحبة 44
18 في رافعية الغسل المندوب للحدث 47
19 في استحباب التيمم بدل الوضوء المستحب 50
20 موجبات الوضوء 51
21 موجبات الغسل 61
22 في وجوب الوضوء مع الأغسال الواجبة الا الجنابة 69
23 وجوب ستر العورة عن الناظر 70
24 حرمة استقبال القبلة واستدبارها 70
25 في المسح بالحجر 75
26 مستحبات التخلي 78
27 فيما يستحب حال التخلي 78
28 ما يستحب عند الاستنجاء 79
29 في كيفية الخرطات التسع 80
30 المكروهات في حال التخلي 81
31 في عدم اشتراط الاستنجاء في صحة الوضوء 86
32 في وجوب النية المشتملة على القربة عند الوضوء 88
33 في حكم المبطون والسلس والمستحاضة 91
34 في اشتراط قصد الإطاعة وعدمه 91
35 فيما لو نوى رفع حدث واستباحة صلاة بعينها 94
36 عدم صحة الطهارة وغيرها من العبادات من الكافر 98
37 في بطلان لو نوى لكل عضو نية تامة 98
38 حكم البالغ في الوقت 100
39 في حد غسل الوجه 100
40 غسل الاذنين ومسحهما بدعة 107
41 في حد غسل اليدين 108
42 عند افتقار الطهارة إلى معين بأجرة 112
43 في حد مسح الرأس 112
44 في كراهة مسح جميع الرأس 118
45 وجوب مسح الرجلين 118
46 في عدم جواز المسح على حائل من خف وغيره الا لتقية أو ضرورة 125
47 في اشتراط الموالاة 127
48 سنن الوضوء 131
49 فيما لو شك في عدد الغسلات السابقة بنى على الأقل 138
50 فيما لو شك في الحدث والطهارة بنى على المتيقن 141
51 في تعدد الوضوء ولا يعلم محل المتروك 145
52 في زوال العذر في الوضوء 153
53 حصول الجنابة بانزال المني 156
54 حصول الجنابة بمواراة الحشفة أو قدرها من المقطوع 160
55 حكم من لو وجد المني على ثوبه 162
56 فيما يحرم في حال الجنابة 164
57 في كيفية الغسل 168
58 في مستحبات الغسل 176
59 هل يكفى المسح كالدهن أم تجب الإفاضة 177
60 حكم ما لو أحدث في أثناء الغسل 179
61 درس: في الماء المطلق في اختلاط الماء الطاهر بالنجس وهي أربعة أقسام باعتبار اختلاف احكامها 185
62 أولا: الراكد دون الكر 185
63 ثانيا: في الماء الراكد الكثير 196
64 وثالثا: في الماء الجاري نابعا 205
65 في حكم ماء الغيث النازل كالنابع 211
66 رابعا: ماء البئر 215
67 في كيفية طهارة ماء البئر إذا وقع فيه شئ 220
68 فيما لو تغير ماء البئر 238
69 فيما لو اتصل ماء البئر بماء جارى طهرت 241
70 فيما إذا غارت البئر ثم عادت 244
71 في استحباب تباعد البئر عن البالوعة 246
72 في طهورية الماء المستعمل في الوضوء 247
73 طهارة الماء المستعمل في الاستنجاء 252
74 في حكم الماء المستعمل في إزالة النجاسات 254
75 الماء المضاف لا يرفع حدثا ولا يزيل خبثا 259
76 في طهارة الخمر بالخلية والمرق المتنجس بقليل الدم بالغليان 262
77 فيما لو اشتبه المطلق بالمضاف وفقد غيرهما تطهر بكل منهما 264
78 كراهة سؤر الجلال وآكل الجيف مع الخلو عن النجاسة 268
79 في سؤر غير مأكول اللحم 270
80 حرمة استعمال الماء النجس والمشتبه به في الطهارة 281
81 فيما إذا صلى بالمشتبه أعاد الصلاة في الوقت وخارجه 288
82 لا يشترط في التيمم عند اشتباه الانية اهراقها 292
83 حكم النجاسات وهي عشر البول والغائط 293
84 المني والدم من ذي النفس السائلة 301
85 الميتة من ذي النفس السائلة 309
86 الكلب والخنزير ولعابهما 321
87 المسكرات 326
88 تذنيب في استدلال العلامة على طهارة الخمر وجوابه 333
89 في حكم الفقاع 336