فدل ذلك أن السنة لو ثبتت عنده على ذلك لرد الهبة إليها ولم يجز لها الرجوع فيها وقد كان من رأيه أن للواهب الرجوع في هبته إلا من ذي الرحم المحرم فجعل المرأة في هذا كذي الرحم المحرم فهكذا نقول وأما هبة الزوج لامرأته فإن أبا بكرة حدثنا قال ثنا أبو عمر قال أخبرنا أبو عوانة عن أبي منصور قال قال إبراهيم إذا وهبت المرأة لزوجها أو وهب الرجل لامرأته فالهبة جائزة وليس لواحد منهما أن يرجع في هبته حدثنا سليمان بن شعيب عن أبيه عن محمد بن الحسن عن أبي حنيفة عن حماد عن إبراهيم أنه قال الزوج والمرأة بمنزلة ذي الرحم المحرم إذا وهب أحدهما لصاحبه لم يكن له أن يرجع فجعل الزوجان في هذه الأحاديث كذي الرحم المحرم فمنع كل واحد منهما من الرجوع فيما وهب لصاحبه فهكذا نقول وقد وصفنا في هذا ما ذهبت إليه في الهبات وما ذكرنا من هذه الآثار إذ لم نعلم عن أحد مثل من رويناها عنه خلافا لها فتركنا النظر من أجلها وقلدناها وقد كان النظر لو خلينا وإياه خلاف ذلك وهو أن لا يرجع الوهب في الهبة لغير ذي الرحم المحرم لان ملكه قد زال عنها بهبته إياها وصار للموهوب له دونه فليس له نقض ما قد ملك عليه إلا برضاء مالكه ولكن اتباع الآثار وتقليد أئمة أهل العلم أولى فلذلك قلدناها واقتديناها وجميع ما بينا في هذا الباب قول أبي حنيفة وأبي يوسف ومحمد رحمة الله عليهم أجمعين باب الرجل ينحل بعض بينه دون بعض حدثنا يونس قال ثنا سفيان قال ثنا الزهري عن محمد بن النعمان وحميد بن عبد الرحمن أخبراه أنهما سمعا النعمان بن بشير يقول نحلني أبي غلاما فأمرتني أمي أن أذهب إلى رسول الله صلى الله عليه وسلم لأشهده على ذلك فقال رسول الله صلى الله عليه وسلم أكل ولدك أعطيته فقال لا قال فاردده حدثنا يونس قال أخبرنا بن وهب أن مالكا حدثه عن ابن شهاب عن حميد بن عبد الرحمن بن عوف وعن محمد بن النعمان بن بشير حدثاه عن النعمان بن بشير قال إن أباه أتى به إلى رسول الله صلى الله عليه وسلم فقال إني نحلت ابني هذا غلاما كان لي
(٨٤)