فكان ما بقي بعد الذي سمى لهن للعصبات وكذلك ما سمى للزوج والمرأة فيما بقي بعد الذي سمى لهما للعصبة فكذلك الابنة أيضا ما بقي بعد الذي سمى لها للعصبة هذا دليل قائم صحيح في هذه الآية ثم رجعنا إلى قوله عز وجل إن أمرؤ هلك ليس له ولد وله أخت فلم يبين لنا عز وجل ههنا من ذلك الولد فدلنا ما تقدم من قوله في الآية التي وقفنا فيها على أنصباء الأولاد أن ذلك الولد هو ما تقدم من الولد الذي سمى له الفرض في الآية الأخرى ثم قد روى عن رسول الله صلى الله عليه وسلم فيما ذكرنا أيضا حدثنا يونس بن عبد الأعلى وبحر بن نصر قالا ثنا عبد الله بن وهب قال أخبرني داود بن قيس عن عبد الله بن محمد بن عقيل عن جابر بن عبد الله أن امرأة سعد بن الربيع أتت رسول الله صلى الله عليه وسلم فقالت يا رسول الله إن سعدا قتل معك وترك ابنتيه وتركني وأخاه فأخذ أخوه ماله وإنما يتزوج النساء بما لهن فدعاه رسول الله صلى الله عليه وسلم فقال أعط امرأته الثمن وابنتيه الثلثين ولك ما بقي حدثنا يونس قال ثنا علي بن معبد قال ثنا عبيد الله بن عمرو عن عبد الله بن محمد بن عقيل عن جابر بن عبد الله عن النبي صلى الله عليه وسلم مثله فقد وافق هذا أيضا ما ذكرنا وبهذا كان أبو حنيفة وأبو يوسف ومحمد رحمهم الله يقولون وبه نقول أيضا باب مواريث ذوي الأرحام حدثنا يونس قال ثنا عبد الله بن نافع عن هشام بن سعد عن زيد بن أسلم عن عطاء بن يسار أن رجلا من الأنصار جاء إلى رسول الله صلى الله عليه وسلم فقال يا رسول الله رجل هلك وترك عمته وخالته فسأل النبي صلى الله عليه وسلم وهو واقف على حماره فوقف ثم رفع يديه وقال اللهم رجل هلك وترك عمته وخالته فيسأله الرجل ويفعل النبي صلى الله عليه وسلم ذلك ثلاث مرات ثم قال لا شئ لهما حدثنا بحر بن نصر قال ثنا عبد الله بن وهب قال أخبرني حفص بن ميسرة وهشام بن سعد وعبد الرحمن بن زيد عن زيد بن أسلم أن رسول الله صلى الله عليه وسلم دعي إلى جنازة من الأنصار حتى إذا جاءها قال لهم رسول الله صلى الله عليه وسلم ما ترك قالوا ترك عمته وخالته
(٣٩٥)