فذكروا في ذلك ما حدثنا فهد قال ثنا ابن الأصبهاني قال ثنا شريك عن السدي عن أبي مالك عن ابن عباس قال لا بأس أن ينظر العبد إلى شعور مولاته حدثنا يونس بن عبد الأعلى قال ثنا ابن وهب قال أخبرني ميمون بن يحيى عن آل الأشج عن مخرمة بن بكير عن أبيه عن عمرو بن شعيب رضي الله عنه ويزيد بن عبد الله وعمرة بنت عبد الرحمن أنهم قالوا لو أن امرأة جلست عند عبد زوجها بغير خمار لم يكن بذلك بأسا قال بكير وأخبرني عبد الرحمن بن القاسم أن أسماء بنت عبد الرحمن كانت تجلس عند عبد لقاسم وهو زوجها بغير خمار قال بكير عن عمرة بنت عبد الرحمن قالت كانت عائشة رضي الله عنها يراها العبيد لغيرها قال بكر قالت أم علقمة مولاة عائشة رضي الله عنها تدخل عليها عبيد المسلمين وإن كان عبيد الناس ليرون عائشة رضي الله عنها بعد أن يحتلم أحدهم وإنها لتمتشط قال بكير عن عبد الله بن رافع لم تكن أم سلمة تحتجب من عبيد الناس وخالفهم في ذلك آخرون فقالوا لا ينظر العبد من الحرة إلا إلى ما ينظر إليه منها الحر الذي لا محرم بينه وبينها وكان من الحجة لهم في ذلك أن قول النبي صلى الله عليه وسلم الذي ذكروا في حديث أم سلمة لا يدل على ما قال أهل تلك المقالة لأنه قد يجوز أن يكون أراد بذلك حجاب أمهات المؤمنين فإنهن قد كن حجبن عن الناس جميعا إلا من كان منهم ذو رحم محرم فكان لا يجوز لأحد أن يراهن أصلا إلا من كان بينهن وبينه رحم محرم وغيرهن من النساء لسن كذلك لأنه لا بأس أن ينظر الرجل من المرأة التي لا رحم بينه وبينها وليست عليه بمحرمة إلى وجهها وكفيها وقد قال الله عز وجل ولا يبدين زينتهن إلا ما ظهر منها فقد قيل في ذلك ما حدثنا سليمان قال ثنا عبد الرحمن بن زياد قال ثنا زهير بن معاوية عن أبي إسحاق عن أبي الأحوص عن عبد الله ولا يبدين زينتهن إلا ما ظهر منها قال الزينة القرط والقلادة والسوار والخلخال والدملج ما ظهر منها الثياب والجلباب حدثنا محمد بن حميد قال ثنا علي بن معبد قال ثنا موسى بن أعين عن مسلم عن سعيد بن جبير عن ابن عباس ولا يبدين زينتهن إلا ما ظهر منها الكحل والخاتم حدثنا أبو بكرة قال ثنا أبو عاصم قال ثنا سفيان الثوري عن منصور عن إبراهيم ولا يبدين زينتهن إلا ما ظهر منها قال هو ما فوق الدرع فأبيح للناس أن ينظروا إلى ما ليس بمحرم عليهم من النساء إلى وجوههن وأكفهن وحرم ذلك عليهم من أزواج النبي صلى ا لله عليه وسلم لما نزلت آية الحجاب ففضلن بذلك على سائر الناس
(٣٣٢)