حدثنا ابن أبي داود قال ثنا عبد الله بن صالح قال حدثني الليث قال حدثني عقيل عن ابن شهاب أنه قال إذا قتل الكلب المعلم فإنه يقوم قيمته فيغرمه الذي قتله فهذا الزهري يقول هذا وقد روى عن أبي بكر بن عبد الرحمن عن النبي صلى الله عليه وسلم أن ثمن الكلب سحت فالكلام في هذا مثل الكلام في حديث جابر حدثنا بحر قال ثنا ابن وهب قال أخبرني سليمان بن بلال عن يحيى بن سعيد عن محمد بن يحيى بن حبان الأنصاري قال كان يقال يجعل في الكلب الضاري إذا قتل أربعون درهما حدثنا فهد قال ثنا محمد بن سعيد قال أخبرنا شريك ومحمد بن فضيل عن مغيرة عن إبراهيم قال لا بأس بثمن كلب الصيد * باب استقراض الحيوان حدثنا يونس قال أخبرنا بن وهب قال أخبرني مالك عن زيد بن أسلم عن عطاء بن يسار عن أبي رافع أن رسول الله صلى الله عليه وسلم استسلف من رجل بكرا فقدمت عليه إبل من إبل الصدقة فأمر أبا رافع أن يقضي الرجل بكرة فرجع إليه أبو رافع فقال لم أجد فيها إلا جملا خيارا رباعيا فقال أعطه إياه إن خيار الناس أحسنهم قضاء حدثنا حسين بن نصر قال ثنا شبابة بن سوار قال أخبرنا شعبة عن سلمة بن كهيل قال سمعت أبا سلمة بن عبد الرحمن يحدث عن أبي هريرة قال كان لرجل على النبي صلى الله عليه وسلم دين فتقاضاه فأغلظ عليه فأقبل عليه أصحاب النبي صلى الله عليه وسلم وهموا به فقال النبي صلى الله عليه وسلم ذروه فإن لصاحب الحق مقالا اشتروا له سنا فأعطوه إياه فإن خيركم أو من خيركم أحسنكم قضاء
(٥٩)