بفرس في سبيل الله فوجده يباع بعد ذلك فأراد أن يشتريه فأتي رسول الله صلى الله عليه وسلم فأستأمره في ذلك فقال له رسول لله صلى الله عليه وسلم لا تعد في صدقتك فلذلك كان بن عمر لا يرى أن يبتاع مالا جعله صدقة حدثنا يونس قال أخبرنا بن وهب أن مالكا حدثه عن زيد بن أسلم عن أبيه قال سمعت عمر بن الخطاب يقول حملت على فرس في سبيل الله فأضاعه الذي كان عنده فأردت أن أبتاعه منه وظننت أنه بائعه برخص هو ضد الغلاء فسألت عن ذلك رسول الله صلى الله عليه وسلم فقال لا تبتعه وإن أعطاكه بدرهم واحد ولا تعد في صدقتك فإن العائد في صدقته كالكلب يعود في قيئه حدثنا إسماعيل بن يحيى قال ثنا محمد بن إدريس قال ثنا سفيان عن زيد أسلم عن أبيه عن عمر أنه أبصر فرسا تباع في السوق وكان تصدق به فسأل رسول الله صلى الله عليه وسلم أشتريه فقال رسول الله صلى الله عليه وسلم لا تشتره ولا شيئا من نتاجه أي مما ينتجه من الولد فمنع رسول الله صلى الله عليه وسلم عمر رضي الله عنه أن يبتاع ما كان تصدق به أو شيئا من نتاجه وجعله إن فعل ذلك كالكلب يعود في قيئه فلم يكن ذلك بموجب حرمة ابتياع الصدقة على المتصدق بها ولكن ترك ذلك أفضل له فكذلك ما ذكرنا قبل هذا لما ذكر عن رسول الله صلى الله عليه وسلم في الرجوع في الهبة ليس على تحريم ذلك سواء ولكنه لان تركه أفضل وقد حدثنا ابن أبي عمران قال ثنا عبيد الله بن عمر القواريري قال ثنا يزيد بن ذريع عن حسين المعلم عن عمرو بن شعيب عن طاوس عن ابن عمر وابن عباس قالا قال رسول الله صلى الله عليه وسلم لا يحل لواهب أن يرجع في هبته إلا الوالد لولده فقال قائل فقد دل هذا الحديث على تحريم الرجوع في الهبة من الرجل لغير ولده قيل له ما دل ذلك على شئ مما ذكرت فقد يجوز أن يكون النبي صلى الله عليه وسلم وصف ذلك الرجوع بأنه لا يحل لتغليظه إياه لكراهية أن يكون لأحد من أمته مثل السوء وقد قال رسول الله صلى الله عليه وسلم لا تحل الصدقة لذي مرة سوي فلم يكن ذلك على معنى أنها تحرم على الأغنياء ولكنها على معنى لا تحل له من حيث تحل لغيره من ذوي الحاجة والزمانة فكذلك ما ذكرنا من قول رسول الله صلى الله عليه وسلم أيضا لا يحل لواهب أن يرجع في هبته إنما هو علي أنه لا يحل له ذلك كما تحل له الأشياء التي قد أحلها الله عز وجل لعباده ولم يجعل لمن فعلها مثلا كالمثل الذي جعله رسول الله صلى الله عليه وسلم للعائد في هبته وقد دخل في ذلك العود فيها بالرجوع والابتياع وغيره ثم استثنى من ذلك ما وهب الوالد لولده
(٧٩)