فكتب عمر إن شهد رابع بمثل ما شهد الثلاثة فقدمهما اجلدهما وإن كانا محصنين فارجمهما وإن لم يشهدا إلا بما كتبت به إلي فاجلد الثلاثة وخل سبيل الرجل قال فجلد الثلاثة وأخلى سبيل الرجل والمرأة فهؤلاء أصحاب رسول الله صلى الله عليه وسلم قد شهد بعضهم ابتداء وقبلها بعضهم وحضر ذلك أكثرهم فلم ينكر فدل ذلك على اتفاقهم جميعا على هذا المعنى وثبت أن معاني الآثار الأول على ما ذكرنا من معانيها التي وصفناها في مواضعها وهذا قول أبي حنيفة وأبي يوسف ومحمد رحمهم الله باب الحاكم يحكم بالشئ فيكون في الحقيقة بخلافه في الظاهر حدثنا ابن أبي داود قال ثنا أبو اليمان قال أنا شعيب بن أبي حمزة قال أخبرني عروة بن الزبير أن زينب بنت أبي ساحة وأمها أم سلمة أخبرته أن أمها أم سلمة قالت سمع النبي صلى الله عليه وسلم جلبة خصام عند بابه فخرج إليهم فقال إنما أنا بشر وإنه يأتي الخصم ولعل بعضكم أن يكون أبلغ من بعض فأقضي له بذلك وأحسب انه صادق فمن قضيت له بحق مسلم فإنما هي قطعة من النار فليأخذها أو ليدعها حدثنا ابن أبي داود قال ثنا عبد العزيز الأويسي قال ثنا إبراهيم بن سعد عن صالح عن ابن شهاب فذكر بإسناده مثله حدثنا يونس قال أنا ابن وهب أن مالكا حدثه عن هشام بن عروة عن أبيه عن زينب عن أم سلمة قالت قال رسول الله صلى الله عليه وسلم إنكم تختصمون إلي وإنما أنا بشر ولعل بعضكم أن يكون ألحن بحجته فأقضي له على نحو ما أسمع منه فمن قضيت له من حق أخيه شيئا فإنما أقطع له قطعة من النار فلا يأخذه حدثنا علي بن معبد قال ثنا عبد الوهاب بن عطاء قال أخبرنا محمد بن عمرو عن أبي سلمة عن أبي هريرة عن رسول الله صلى الله عليه وسلم مثله حدثنا ربيع المؤذن قال ثنا أسد قال ثنا وكيع عن أسامة بن زيد سمعه من عبد الله بن نافع مولى أم سلمة عن أم سلمة قالت جاء رجلان من الأنصار يختصمان إلى النبي صلى الله عليه وسلم في مواريث بينهما قد درست ليست بينهما بينة فقال رسول الله صلى الله عليه وسلم إنما أنا بشر وإنه يأتي الخصم ولعل بعضكم أن يكون أبلغ من بعض فأقضي له بذلك وأحسب أنه صادق فمن قضيت له بحق مسلم فإنما هي قطعة من النار فليأخذها أو ليدعها فبكى الرجلان وقال كل واحد منهما حقي لأخي
(١٥٤)