حدثنا فهد قال ثنا النفيل قال ثنا زهير قال ثنا أبو زبير عن جابر قال قالت امرأة بشير لبشير أنحلي ابني غلامك وأشهدي لي رسول الله صلى الله عليه وسلم عليه قال فأتى النبي صلى الله عليه وسلم فقال يا رسول الله إن بنت فلان سألتني أن أنحل ابنها غلامي وقالت أشهد رسول الله صلى الله عليه وسلم فقال أله إخوة قال نعم قال أفكلهم أعطيته قال لا قال فإن هذا لا يصلح وإني لا أشهد إلا على حق ففي هذا الحديث أن النبي صلى الله عليه وسلم إنما كان أمره لبشير بالرد قبل إنفاذ بشير الصدقة فأشار النبي صلى الله عليه وسلم عليه بما ذكرنا وهذا خلاف جميع ما روى عن النعمان لان في تلك الأحاديث أنه نحله قبل أن يجئ به إلى النبي صلى الله عليه وسلم وأنه قال للنبي صلى الله عليه وسلم إني نحلت ابني هذا كذا فأخبر أنه قد كان فعل وفي حديث جابر هذا إخباره للنبي صلى الله عليه وسلم بسؤال امرأته إياه فكان كلام النبي صلى الله عليه وسلم إياه بما كلمه به على طريق المشورة وعلى ما ينبغي أن يفعل عليه الشئ إن آثر أن يفعله وقد روى شعيب بن أبي حمزة هذا الحديث عن الزهري موافقا لهذا المعنى حدثنا فهد قال ثنا أبو اليمان قال أخبرنا شعيب عن الزهري قال حدثني حميد بن عبد الرحمن ومحمد بن النعمان أنهما سمعا النعمان بن بشير يقول نحلني أبي غلاما ثم مشى بي حتى أدخلني على النبي صلى الله عليه وسلم فقال يا رسول الله إني نحلت ابني غلاما فإن أذنت أن أجيزه له أجزته ثم ذكر الحديث فدل ما ذكرنا على أنه لم يكن النحلي كملت فيه من حين نحله إياه إلى أن أمره النبي صلى الله عليه وسلم برده وقد كان رسول الله صلى الله عليه وسلم إذا قسم شيئا بين أهله سوى بينهم جميعا فأعطى المملوك منهم كما يعطى الحر حدثنا بذلك يونس قال ثنا ابن وهب قال أخبرني بن أبي ذئب عن القاسم بن عباس عن عبد الله بن دينار عن عروة عن عائشة قال تأتى رسول الله صلى الله عليه وسلم بطيبة خرز فقسمها بين الحرة والأمة قالت عائشة وكذلك كان أبي يقسم للحر والعبد فكان هذا مما كان النبي صلى الله عليه وسلم يفعله يعم بعطاياه جميع أهله حرهم وعبدهم ليس على أن ذلك واجب ولكنه أحسن من غيره فكذلك كانت مشورته في الولد أن يسوي بينهم في العطية ليس على أنه واجب ولا على أن غيره إن فعل لم يثبت وهذا
(٨٧)