وكذلك الأمة تكون محصنة بزوجها حرا كان أو عبدا فثبت بما ذكرنا أن قول النبي صلى الله عليه وسلم الثيب بالثيب الرجم إنما وقع على خاص من الثيب لا على كل الثيب فلم يدخل فيما أجمعوا أنه وقع على خاص إلا ما قد أجمعوا أنه فيه داخل وقد أجمعوا أن الحرين المسلمين البالغين الزوجين اللذين قد كان منهما الجماع محصنين واختلفوا فيمن سواهم فقد أحاط علمنا أن ذلك قد دخل في قول رسول الله صلى الله عليه وسلم الثيب بالثيب الرجم فأدخلنا فيه ولم يحط علمنا بما سوى ذلك فأخرجناه منه وقد كان يجئ في القياس لما كانت الأمة لا تحصن لا حر ولا يحصنها الحر وكانت هي في عدم إحصانها إياه كهو في عدم إحصانه إياها أن يكون كذلك النصرانية فكما هي لا تحصن زوجها المسلم كان هو أيضا كذلك لا يحصنها وقد رأينا الأمة أيضا لما بطل أن تحصن المسلم بطل أن يحصن الكافر قياسا ونظرا على ما ذكرنا والله تعالى أعلم باب القضاء باليمين مع الشاهد حدثنا فهد قال ثنا يحيى بن عبد الحميد الحماني قال ثنا زيد بن حباب قال أخبرني سيف بن سليمان المكي عن قيس بن سعد عن عمرو بن دينار عن ابن عباس رضي الله عنهما أن النبي صلى الله عليه وسلم قضى باليمين مع الشاهد حدثنا يونس قال ثنا ابن وهب قال أخبرني سليمان بن بلال عن ربيعة بن أبي عبد الرحمن عن سهيل بن أبي صالح عن أبيه عن أبي هريرة عن رسول الله صلى الله عليه وسلم مثله حدثنا صالح بن عبد الرحمن وابن أبي داود قالا ثنا سعيد بن منصور قال ثنا عبد العزيز بن محمد عن ربيعة بن أبي عبد الرحمن فذكر بإسناده مثله قال عبد العزيز ونسيه سهل قال حدثني ربيعة عني حدثنا فهد قال ثنا يحيى بن عبد الحميد يعني الحماني قال ثنا سليمان بن بلال والدراوردي فذكر بإسناده مثله قال عبد العزيز فلقيت سهيلا فسألته عن هذا الحديث فلم يعرفه حدثنا بحر بن نصر قال ثنا عبد الله بن وهب قال حدثني عثمان بن الحكم عن زهير بن محمد عن سهيل بن أبي صالح عن أبيه عن زيد بن ثابت عن رسول الله صلى الله عليه وسلم مثله حدثنا وهبان بن عثمان قال ثنا أبو همام قال ثنا عبد الوهاب بن عبد المجيد الثقفي عن جعفر بن محمد
(١٤٤)