فدعا نعيما فقص عليه كما قال لعبد الله بن عمر رضي الله عنهما فقال رسول الله صلى الله عليه وسلم لنعيم صل رحمك وأرض أيمك وأمها فإن لهما من أمرها نصيبا ففي هذا الحديث أن بنت نعيم بن النحام كانت أيما فذلك أبعد من أن يكون رسول الله صلى الله عليه وسلم أجاز نكاح أبيها عليها وهي كارهة وبالله التوفيق باب المقدار الذي يحرم الصدقة على مالكه حدثنا أبو بشر الرقي قال ثنا أيوب بن سويد عن عبد الرحمن بن يزيد بن جابر قال حدثني ربيعة بن يزيد عن أبي كبشة السلولي قال حدثني سهل بن الحنظلية رضي الله عنه قال سمعت رسول الله صلى الله عليه وسلم يقول من سأل الناس عن ظهر غنى فإنما يستكثر من جمر جهنم قلت يا رسول الله وما ظهر غنى قال أن يعلم أن عند أهله ما يغديهم وما يعشيهم حدثنا الربيع بن سليمان المرادي قال ثنا بشر بن بكر قال حدثني عبد الرحمن بن يزيد بن جابر ثم ذكر مثله بإسناده قال أبو جعفر فذهب قوم إلى أن من ملك هذا المقدار حرمت عليه الصدقة ولم تحل له المسألة واحتجوا في ذلك بهذا الحديث وخالفهم في ذلك آخرون فقالوا من ملك أوقية من الورق وهي أربعون درهما أو عدلها من الذهب حرمت عليه الصدقة ولم تحل له المسألة ومن ملك ما دون ذلك لم تحرم عليه الصدقة واحتجوا في ذلك بما حدثنا يونس بن عبد الأعلى قال أخبرنا بن وهب أن مالكا حدثه عن يزيد بن أسلم عن عطاء بن يسار عن رجل من بني أسد قال اتيت رسول الله صلى الله عليه وسلم فسمعته يقول لرجل يسأل من سأل منكم وعنده أوقية أو عدلها فقد سأل إلحافا والأوقية يومئذ أربعون درهما وبما حدثنا يزيد بن سنان قال ثنا بشر بن عمر قال ثنا مالك بن أنس ثم ذكر بإسناده مثله حدثنا يزيد قال ثنا محمد بن كثير قال ثنا سفيان الثوري عن يزيد بن أسلم ثم ذكر بإسناده مثله وخالفهم في ذلك آخرون فقالوا من ملك خمسين درهما أو عدلها من الذهب حرمت عليه الصدقة ولم تحل لهم المسألة ومن ملك ما دون ذلك لم تحرم عليه الصدقة
(٣٧١)