قال مر بي عمر بن الخطاب ومعه ورق فقال اصنع لنا أوضاحا لصبي لنا قلت يا أمير المؤمنين عندي أوضاح معمولة فإن شئت أخذت الورق وأخذت الأوضاح فقال عمر مثلا بمثل فقلت نعم فوضع الورق في كفة الميزان والأوضاح في الكفة الأخرى فلما استوى الميزان أخذ بإحدى يديه وأعطى بالأخرى حدثنا إبراهيم بن منقذ قال ثنا عبد الله بن يزيد المقرئ عن غياث بن رزين قال حدثني علي بن رباح وهو اللخمي قال كنا في غزاة مع فضالة بن عبيد فسألته عن بيع الذهب بالذهب فقال مثلا بمثل ليس بينهما فضل ومما روى عن ابن عباس رضي الله عنهما في رجوعه عن الصرف ما قد حدثنا نصر بن مرزوق قال ثنا الخصيب قال ثنا حماد عن داود بن أبي هند عن أبي نضرة عن أبي الصهباء أن بن عباس نزع عن الصرف فهذا بن عباس رضي الله عنهما وهو الذي روى عن أسامة بن زيد رضي الله عنه عن رسول الله صلى الله عليه وسلم أنه قال إنما الربا في النسيئة وتأول ذلك على إجازة الفضة بالفضة والذهب بالذهب مثلين بمثل وأكثر من ذلك قد رجع عن قوله ذلك فإما أن يكون رجوعه لعلمه أن ما كان أسامة رضي الله عنه حدثه إنما هو ربا القرآن وعلم أن ربا النسيئة بغير ذلك أو يكون ثبت عنده ما خالف حديث أسامة رضي الله عنه مما لم يثبت منه حديث أسامة من كثرة من نقله له عن رسول الله صلى الله عليه وسلم حتى قامت عليه به الحجة ولم يكن ذلك في حديث أسامة رضي الله عنه لأنه خبر واحد فرجع إلى ما جاءت به الجماعة الذين تقوم بنقلهم الحجة وترك ما جاء به الواحد الذي قد يجوز عليه السهو والغلط والغفلة وهذا الذي بينا في الصرف قول أبي حنيفة وأبي يوسف ومحمد رحمة الله عليهم أجمعين باب القلادة تباع بذهب وفيها خرز وذهب حدثنا إبراهيم بن أبي داود قال ثنا عمر بن عون الواسطي قال ثنا هشيم عن ليث بن سعد عن خالد بن أبي عمران عن حنش الصنعاني عن فضالة بن عبيد الله قال أصبت يوم خيبر قلادة فيها ذهب وخرز فأردت أن أبيعها
(٧١)