وذلك أنه يكون ذهبها يمثل وزنه من الذهب الثمن ويكون ما فيها من الخرز بما بقي من الثمن ولا يحتاج إليه في العروض المبيعة بالثمن الواحد والدليل على ذلك أنا رأينا الذهب لا يجوز أن يباع بذهب مثلا بمثل ورأيناهم لا يختلفون في دينارين أحدهما في الجودة أفضل من الآخر بيعا صفقة واحدة بدينارين متساويين في الجودة أو بذهب غير مضروب جيد أن البيع جائز فلو كان ذلك مردود إلى حكم القيمة كما ترد العروض من غير الذهب والفضة إذا بيعت بثمن واحد إذا لفسد البيع لان الدينار الردي يصيبه أقل من وزنه إذا كانت قيمته أقل من قيمة الدينار الآخر فلما أجمع على صحة ذلك البيع وكانت السنة قد ثبتت عن رسول الله صلى الله عليه وسلم بأن الذهب تبره وعينه سواء ثبت بذلك أن حكم الذهب في البيع إذا كان يذهب على غير القسمة على القيم وأنه مخصوص في ذلك بحكم دون حكم سائر العروض المبيعة صفقة واحدة وإنما يصيبه من الثمن وزنه لا ما يصيب قيمته فهذا هو ما يشهد لهذا القول من النظر وقد اضطرب علينا حديث فضالة الذي ذكرنا فرواه قوم على ما ذكرنا في أول هذا الباب ورواه آخرون على غير ذلك حدثنا يونس قال ثنا ابن وهب قال حدثني أبو هانئ أنه سمع علي بن رباح اللخمي يقول سمعت فضالة بن عبيد الأنصاري يقول أتى رسول الله صلى الله عليه وسلم وهو بخيبر بقلادة فيها ذهب وخرز وهي من المغانم تباع فأمر رسول الله صلى الله عليه وسلم بالذهب الذي في القلادة فنزع وحده ثم قال رسول الله صلى الله عليه وسلم الذهب بالذهب وزنا بوزن حدثنا ربيع المؤذن قال ثنا أسد قال ثنا ابن لهيعة قال ثنا حميد بن هانئ عن فضالة عن رسول الله صلى الله عليه وسلم مثله غير أنه لم يقل بخيبر
(٧٣)