قال فإنما وقع النهي عن ذلك لاشتراطه الترك لمكان الزيادة قال وفي ذلك دليل على أن لا بأس بذلك الاشتراط في ابتياعه بعد عدم الزيادة حدثني سليمان بن شعيب بهذا عن أبيه عن محمد وتأويل أبي حنيفة وأبي يوسف في هذا أحسن عندنا والله أعلم والنظر أيضا يشهد له لأنه إذا وقع البيع على الثمار بعد تناهيها على أن تترك إلى الحصاد فالنخل ههنا مستأجرة ليكون الثمار فيها إلى وقت جدادها عنها وذلك لو كان على الانفراد لم يجز فإذا كان مع غيره فهو أيضا كذلك وقد قال قوم إن النهي الذي كان من رسول الله صلى الله عليه وسلم عن بيع الثمار حتى يبدو صلاحها لم يكن منه على تحريم ذلك ولكنه كان على المشورة عليهم بذلك لكثرة ما كانوا يختصمون إليه فيه ورووا ذلك عن زيد بن ثابت رضي الله عنه حدثنا محمد بن عبد الله بن عبد الحكم قال أخبرنا أبو زرعة وهب الله عن يونس بن يزيد قال قال أبو الزناد كان عروة بن الزبير يحدث عن سهل بن أبي حثمة الأنصاري أنه أخبره أن زيد بن ثابت كان يقول كان الناس في عهد رسول الله صلى الله عليه وسلم يتبايعون الثمار فإذا جاء البائع وحضره للتقاضي قال المبتاع إنه أصاب الثمر العفن الرماد أصابه مراق أو أصابه فشام عاهات يحتجون بها والفشام شئ يصيبه حتى لا يرطب قال فقال رسول الله صلى الله عليه وسلم لما كثرت عنده الخصومة في ذلك لا تتبايعوا حتى يبدو صلاح الثمر كالمشورة يشير بها لكثرة خصومتهم فدل ما ذكرنا أن ما روينا في أول هذا الباب عن رسول الله صلى الله عليه وسلم من نهيه عن بيع الثمار حتى يبدو صلاحها إنما كان هذا على المعنى لا على ما سواه باب العرايا حدثنا إسماعيل بن يحيى قال أخبرنا محمد بن إدريس عن سفيان عن الزهري عن سالم عن أبيه أن رسول الله صلى الله عليه وسلم نهى عن بيع الثمر بالثمر قال عبد الله وحدثنا زيد بن ثابت " أن رسول الله صلى الله عليه وسلم أرخص في العرايا
(٢٨)