إحدى الرجلين على الأخرى وقال إنما كره له ذلك أن يفعله بين يدي القوم مخافة أينكشف والوجه الأول عندي أشبه من هذا ألا ترى إلى قول كعب إنها لا تصلح لبشر فلو كان ذلك المعنى الذي روى عن الحسن في هذا الحديث لم يقل ذلك كعب ولكنه إنما قال ذلك لعلمه بنهي رسول الله صلى الله عليه وسلم لما كان عليه من اتباع من قبله ثم نسخ الله عز وجل فلم يعلمه كعب فكان على الأمر الأول وعلمه غيره فرجع إليه وترك ما تقدمه باب الرجل يتطرق في المسجد بالسهام حدثنا أبو بكرة وعلي بن معبد قالا ثنا أبو أحمد محمد بن عبد الله بن الزبير قال ثنا يزيد بن عبد الله بن أبي بردة عن أبي بردة عن أبي موسى عن النبي صلى الله عليه وسلم قال إذا مر أحدكم في مسجدنا أو في مساجدنا وفي يده سهام فليمسك بنصالها لا يعقر بها أحدا قال أبو جعفر فذهب قوم إلى أنه لا بأس أن يتخطى الرجل المسجد وهو حامل ما أراد حمله واحتجوا في ذلك بهذا الحديث وخالفهم في ذلك آخرون وقالوا لا ينبغي لأحد أن يدخل المسجد وهو حامل شيئا من ذلك إلا أن يكون دخل به يريد بدخوله الصلاة أو أن يكون إذا دخله يريد به الصدقة فأما أن يدخل به يريد تخطي المسجد فإن ذلك مكروه وقالوا قد يحتمل أن يكون النبي صلى الله عليه وسلم أراد بما ذكرنا في حديث أبي موسى الادخال للصدقة فنظرنا في ذلك هل نجد شيئا من الآثار يدل عليه فإذا يونس قد حدثنا قال ثنا ابن وهب قال أخبرني عمرو بن الحارث والليث بن سعد يزيد أحدهما على الآخر عن أبي الزبير عن جابر قال كان الرجل يتصدق بنبل في المسجد فأمره رسول الله صلى الله عليه وسلم أن لا يمر بها إلا وهو آخذ بنصولها حدثنا ربيع المؤذن قال ثنا شعيب بن الليث عن الليث عن أبي الزبير عن جابر عن النبي صلى الله عليه وسلم نحوه فبين جابر في هذا الحديث أن الذين كانوا يدخلون بها المسجد إنما كانوا يريدون بها الصدقة فيه لا التخطي فهذا هو ما ما أباحه رسول الله صلى الله عليه وسلم مما في حديث أبي موسى
(٢٨٠)