وقد روى عن حذيفة بن أسيد أبي شريحة ما قد حدثنا ابن مرزوق قال ثنا أشهل بن حاتم قال ثنا شعبة عن سعيد بن مسروق عن الشعبي عن أبي شريحة أن أبا بكر وعمر رضي الله عنهما كانا لا يضحيان قال أبو جعفر أفترى ما ضحى في تلك السنين أحد إذ كان إمامهم لم يضح أو لا ترى أن إماما لو تشاغل يوم النحر بقتال عدو أو غيره فشغله ذلك عن النحر أما لغيره ممن أراد أن يضحي فله أن يضحي فإن قال إنه ليس لأحد أن يضحي في عامه ذلك خرج بهذا من قول الأئمة وإن قال للناس أن يضحوا إذا أذالت الشمس لذهاب وقت الصلاة فقد دل ذلك على أن ما يحل به النحر ما كان في وقت صلاة العيد فإنما هو الصلاة لا نحر الامام فإذا صلى الامام حل النحر لمن أراد أن ينحر أو لا ترى أن الامام لو نحر قبل أن يصلي لم يجزه ذلك وكذلك سائر الناس فكان الامام وغيره في الذبح قبل الصلاة سواء في أن لا يجزئهم فالنظر على ذلك أن يكون الامام وسائر الناس أيضا سواء في الذبح بعد الصلاة فكما كان ذبح الامام بعد الصلاة يجزئه فكذلك ذبح سائر الناس بعد الصلاة يجزئهم هذا هو النظر في هذا وهو قول أبي حنيفة وأبي يوسف ومحمد رحمة الله عليهم أجمعين باب البدنة عن كم تجزئ في الضحايا والهدايا حدثنا فهد قال ثنا يوسف بن بهلول قال ثنا عبد الله بن إدريس قال ثنا محمد بن إسحاق عن ابن شهاب عن عروة بن الزبير عن المسور بن مخرمة ومروان بن الحكم قالا خرج رسول الله صلى الله عليه وسلم عام الحديبية يريد زيارة البيت وساق معه الهدى وكان الهدى سبعين بدنة وكان الناس سبعمائة رجل وكانت كل بدنة عن عشرة قال أبو جعفر فذهب قوم إلى أن البدنة تجزئ في الهدايا والضحايا عن عشرة واحتجوا في ذلك بهذا الحديث وخالفهم في ذلك آخرون فقالوا لا تجزئ البدنة إلا عن سبعة وقالوا قد روى عن النبي صلى الله عليه وسلم في نحر البدن يوم الحديبية ما يخالف هذا وذكروا في ذلك ما حدثنا ابن مرزوق قال ثنا أبو عامر العقدي قال ثنا مالك بن أنس عن أبي الزبير أن جابر بن عبد الله رضي الله عنه حدثهم أنهم نحروا يوم الحديبية البدنة عن سبعة والبقرة عن سبعة
(١٧٤)