بن أبي طلحة عن أنس بن مالك قال نهى رسول الله صلى الله عليه وسلم عن بيع المحاقلة والمزابنة والمخاضرة والملامسة والمنابذة قال عمر فسر لي أبي في المخاضرة قال لا ينبغي أن يشتري شئ من ثمر النخل حتى يونع يحمر أو يصفر حدثنا إبراهيم بن محمد أبو بكر الصيرفي قال ثنا أبو الوليد قال ثنا حماد بن سلمة عن حميد عن أنس قال نهى رسول الله صلى الله عليه وسلم عن بيع الثمرة حتى تزهو وعن العنب حتى يسود وعن الحب حتى يشتد حدثنا نصر بن مرزوق قال ثنا علي بن معبد قال ثنا إسماعيل بن جعفر عن حميد عن أنس أن النبي صلى الله عليه وسلم نهى عن بيع النخل حتى تزهو فقلت لأنس وما زهوها فقال تحمر وتصفر أرأيت إن منع الله الثمرة بم يستحل أحدكم مال أخيه حدثنا إبراهيم بن مرزوق قال أخبرنا عبد الله بن بكر قال أخبرنا حميد عن أنس قال نهى رسول الله صلى الله عليه وسلم عن بيع ثمرة النخل حتى تزهو قيل له وما تزهو قال تحمر أو تصفر حدثنا فهد قال ثنا عبد الله بن صالح قال حدثني الليث قال حدثني يحيى بن أيوب عن حميد الطويل عن أنس بن مالك أن رسول الله صلى الله عليه وسلم قال لا تتبايعوا الثمار حتى تزهو قلنا يا رسول الله وما تزهو قال تحمر أو تصفر أرأيت إن منع الله الثمرة بم يستحل أحدكم مال أخيه حدثنا يونس قال أخبرنا بن وهب قال أخبرني يونس عن ابن شهاب قال سعيد وأبو سلمة أن أبا هريرة رضي الله عنه قال قال رسول الله صلى الله عليه وسلم لا تبيعوا الثمر حتى يبدو صلاحه قال أبو جعفر فذهب قوم إلى هذه الآثار فزعموا أن الثمار لا يجوز بيعها في رؤوس النخل حتى تحمر أو تصفر وخالفهم في ذلك آخرون فقالوا هذه الآثار كلها عندنا ثابتة صحيح مجيئها فنحن آخذون بها غير تاركين لها ولكن تأويلها عندنا غير ما تأولها عليه أهل المقالة الأولى وذلك أن النبي صلى الله عليه وسلم نهى عن بيع الثمار حتى يبدو صلاحها فاحتمل ذلك أن يكون على ما تأوله عليه أهل المقالة الأولى واحتمل أن يكون أراد به بيع الثمار قبل أن يكون فيكون البائع بائعا لما ليس عنده فقد نهاه رسول الله صلى الله عليه وسلم عن ذلك في نهيه عن بيع السنين
(٢٤)