فهذا عمران بن أبي أنس وهو رجل متقدم معروف قد روى هذا الحديث كما رواه يحيى فكان ينبغي في تصحيح معاني الآثار أن يكون حديث عبد الله بن يزيد لما اختلف عنه فيه أن يرتفع ويثبت حديث عمران هذا فيكون هذا النهي الذي جاء في حديث سعد هذا إنما هو لعلة النسيئة لا لغير ذلك فهذا سبيل هذا الباب من طريق تصحيح الآثار وأما وجهه من طريق النظر فإنا قد رأيناهم لا يختلفون في بيع الرطب بالرطب مثلا بمثل أنه جائز وكذلك التمر بالتمر مثلا بمثل وإن كانت في أحدهما رطوبة ليست في الآخر وكل ذلك ينقص إذا بقي نقصانا مختلفا ويجف فلم ينظروا إلى ذلك في حال الجفوف فيبطلوا البيع به بل نظروا إلى حاله في وقت وقوع البيع فعملوا على ذلك ولم يراعوا ما يؤول إليه بعد ذلك من جفوف ونقصان فالنظر على ذلك أن يكون كذلك الرطب بالتمر ينظر إلى ذلك في وقت وقوع البيع ولا ينظر إلى ما يؤول إليه من تغيير وجفوف وهذا قول أبي حنيفة رحمة الله تعالى عليه وهو النظر عندنا باب تلقي الجلب حدثنا الربيع بن سليمان المؤذن قال ثنا أسد قال ثنا أبو الأحوص قال أنا سماك عن عكرمة عن ابن عباس قال قال رسول الله صلى الله عليه وسلم لا تستقبلوا السوق ولا يتلق بعضكم لبعض وحدثنا روح بن الفرج قال ثنا يوسف بن عدي قال ثنا أبو الأحوص قال ثنا سماك عن عكرمة عن ابن عباس قال قال رسول الله صلى الله عليه وسلم لا تستقبلوا السوق حدثنا محمد بن عمرو بن يونس قال أخبرنا عبد الله بن نمير عن عبيد الله بن عمر عن نافع عن ابن عمر قال نهى رسول الله صلى الله عليه وسلم أن يتلقى السلع حتى تدخل الأسواق حدثنا فهد قال أخبرنا أبو بكر بن أبي شيبة قال ثنا ابن نمير فذكر بإسناده مثله حدثنا علي بن عبد الرحمن قال أخبرنا علي بن الجعد قال أخبرنا صخر بن جويرية عن نافع عن ابن عمر قال قال رسول الله صلى الله عليه وسلم لا تتلقوا البيوع
(٧)