حدثنا ابن أبي داود قال ثنا إبراهيم بن حمزة الزبيري قال ثنا عبد العزيز بن أبي حازم عن كثير بن زيد عن الوليد بن رباح عن أبي هريرة أن النبي صلى الله عليه وسلم قال المسلمون عند شروطهم قال أبو جعفر فذهب قوم إلى إجازة العمرى وجعلوها راجعة إلى المعمر بعد موت المعمر له واحتجوا في ذلك بهذا الحديث وخالفهم في ذلك آخرون فقالوا إنما وقع قول رسول الله صلى الله عليه وسلم هذا على الشروط التي قد أباح الكتاب اشتراطها وجاءت به السنة وأجمع عليه المسلمون فأما ما نهى عنه الكتاب أو نهت عنه السنة فهو غير داخل في ذلك ألا يرى أن رسول الله صلى الله عليه وسلم قال في حديث بريرة كل شرط ليس في كتاب الله فهو باطل وإن كان مائة شرط وما في كتاب الله عز وجل هو ما كان منصوصا فيه أو ما قاله رسول الله صلى الله عليه وسلم لأنه إنما وجب قبوله لكتاب الله عز وجل إذ يقول فيه وما آتاكم الرسول فخذوه وما نهاكم عنه فانتهوا وليس كل شرط يشترطه المسلمون يدخل في قول النبي صلى الله عليه وسلم المسلمون عند شروطهم لأنه لو كان ذلك كذلك لجاز الشرطان في البيع اللذان قد نهى عنهما النبي صلى الله عليه وسلم ولكان هذا الحديث معارضا لذلك ولقوله كل شرط ليس في كتاب الله فهو باطل وإن كان مائة شرط فلما لم يجعل ذلك على هذا المعنى وإنما جعل على خاص من الشروط وقد وقفنا عليها وعرفناها فأعلمنا رسول الله صلى الله عليه وسلم بقوله المسلمون عند شروطهم أنهم عند تلك الشروط التي قد أجاز لهم اشتراطها حتى لا يجب لمن هو لهم عليه نقضها وقد روى عن النبي صلى الله عليه وسلم ما قد دل على ذلك أيضا حدثنا أحمد بن داود قال ثنا إبراهيم بن المنذر الحزامي قال ثنا عبد الله بن نافع الصائغ قال ثنا كثير بن عبد الله المزني عن أبيه عن جده أن رسول الله صلى الله عليه وسلم قال المسلمون عند شروطهم إلا شرطا أحل حراما أو حرم حلالا فدل هذا أن الشروط التي المسلمون عندها هي بخلاف هذه الشروط المستثناة وكانت الشروط في العمرى قد وقفنا رسول الله صلى الله عليه وسلم على بطلانها في آثار قد جاءت عنه مجيئا متواترا
(٩٠)