المفضض بالدراهم بأكثر مما فيه تكون الفضة بالفضة والسيف بالفضل حدثنا سليمان بن شعيب عن أبيه عن محمد بن الحسن عن أبي يوسف عن سعيد بن أبي عروبة عن أبي معشر عن إبراهيم أنه قال في بيع السيف المحلى إذا كانت الفضة التي فيه أقل من الثمن فلا بأس بذلك حدثنا سليمان بن شعيب عن أبيه عن محمد عن أبي يوسف عن حصين بن عبد الرحمن عن عامر الشعبي قال لا بأس ببيع السيف المحلى بالدراهم لان فيه حمائله وجفنه ونصله كتاب الهبة والصدقة باب الرجوع في الهبة حدثنا إبراهيم بن مرزوق قال ثنا أبو عامر العقدي قال ثنا شعبة وهشام عن قتادة عن سعيد بن المسيب عن ابن عباس أن رسول الله صلى الله عليه وسلم قال العائد في هبته كالعائد في قيئه قال أبو جعفر فذهب قوم إلى أن الواهب ليس له أن يرجع فيما وهب واحتجوا في ذلك بهذا الحديث وقالوا لما كان رسول الله صلى الله عليه وسلم قد جعل الرجوع في الهبة كالرجوع في القئ وكان رجوع الرجل في قيئه حراما عليه كان كذلك رجوعه في هبته وخالفهم في ذلك آخرون فقالوا للواهب أن يرجع في هبته إذا كانت قائمة على حالها لم تستهلك ولم يزد في بدنها بعد أن يكون الموهوب له ليس بذي رحم محرم من الواهب وبعد أن يكون لم يثبته أي لم يعطه منها ثوابا فإن كان أثابه منها ثوابا وقبل ذلك الثواب منه أو كان الموهوب له ذا رحم محرم من الواهب فليس للواهب أن يرجع فيها فإن لم يكن الواهب ذا رحم محرم للموهوب له ولكنها امرأة وهبت لزوجها أو زوج وهب لامرأته فهما في ذلك كذي الرحم المحرم وليس لواحد منهما أن يرجع فيما وهب لصاحبه وكان من الحجة لهم في ذلك أن رسول الله صلى الله عليه وسلم جعل العائد في هبته ولم يبين لنا من العائد في قيئه فقد يجوز أن يكون أراد الرجل العائد في قيئه فيكون قد جعل العائد في هبته كالعائذ فيما هو حرام عليه فثبت بذلك ما قال أهل المقالة الأولى
(٧٧)