حدثنا أبو حازم عبد الحميد بن عبد العزيز قال ثنا محمد بن بشار بندار قال ثنا حبان بن هلال عن أبان بن يزيد عن يحيى بن أبي كثير أن يعلى بن حكيم أخبره أن يوسف بن ماهك أخبره أن عبد الله بن عصمة أخبره أن حكيم بن حزام أخبره قال اخذ النبي صلى الله عليه وسلم بيدي فقال إذا ابتعت شيئا فلا تبعه حتى تقبضه حدثنا محمد بن عبد الله بن ميمون قال ثنا الوليد بن مسلم عن الأوزاعي عن يحيى بن أبي كثير قال حدثني يعلى بن حكيم بن حزام أن أباه سأل النبي صلى الله عليه وسلم فقال إني اشتريت بيوعا فما يحل لي منها قال إذا اشتريت بيعا فلا تبعه حتى تقبضه قال أبو جعفر فبهذا نأخذ وهو قول أبو حنيفة وأبي يوسف ومحمد رحمة الله عليهم غير أن أبا حنيفة قال لا بأس ببيع الدور والأرضين قبل قبض مشتريها إياها لأنها لا تنقل ولا تحول وسائر البيعات ليست كذلك والنظر في هذا عندنا أن يكون العروض وسائر الأشياء في ذلك سواء على ما قد ذكرنا في الطعام باب البيع يشترط فيه شرط ليس منه حدثنا علي بن شيبة قال ثنا يزيد بن هارون قال أخبرنا زكريا بن أبي زائدة عن الشعبي عن جابر بن عبد الله أنه كان يسير مع رسول الله صلى الله عليه وسلم على جمل له فأعياه فأدركه رسول الله صلى الله عليه وسلم فقال ما شأنك يا جابر فقال أعي ناضحي يا رسول الله فقال أمعك شئ فأعطاه قضيبا أو عودا فنخسه به أو قال ضربه فسار سيرة لم يكن يسير مثلها فقال لي رسول الله صلى الله عليه وسلم بعنيه بأوقية قال قلت يا رسول الله هو ناضحك قال فبعته بأوقية واستثنيت حملانه حتى أقدم على أهلي فلما قدمت أتيته بالبعير فقلت هذا بعيرك يا رسول الله قال لعلك ترى أني إنما حبستك لأذهب ببعيرك يا بلال أعطه من العيبة أوقية وقال انطلق ببعيرك فهما لك قال أبو جعفر فذهب قوم إلى أن الرجل إذا باع من رجل دابة بثمن معلوم على أن يركبها البائع إلى موضع معلوم أن البيع جائز والشرط جائز واحتجوا في ذلك بحديث جابر هذا
(٤١)