باب اللقطة والضوال حدثنا إبراهيم بن مرزوق قال ثنا سليمان بن حرب قال ثنا حماد بن زيد عن أيوب عن أبي العلاء يزيد بن عبد الله بن الشخير عن أبي مسلم الجذامي عن الجارود أنه قال قال رسول الله صلى الله عليه وسلم إن ضالة المسلم حرق النار حدثنا محمد بن علي بن داود قال ثنا عفان بن مسلم قال ثنا همام قال ثنا قتادة عن يزيد أخي مطرف عن أبي مسلم الجذامي عن الجارود عن النبي صلى الله عليه وسلم قال إن ضالة المسلم أو المؤمن حرق النار حدثنا محمد بن علي بن داود قال ثنا عفان بن مسلم قال ثنا يحيى بن سعيد قال حدثني حميد الطويل قال ثنا الحسن عن مطرف بن الشخير عن أبيه أنه قال قد كنا قدمنا على رسول الله صلى الله عليه وسلم في نفر من بني عامر فقال لنا ألا أحملكم فقلت إنا نجد في الطريق هوامي الإبل فقال النبي صلى الله عليه وسلم إن ضالة المسلم حرق النار فذهب قوم إلى أن الضوال حرام أخذها على كل حال للتعريف وغير ذلك واحتجوا في ذلك بهذه الآثار وخالفهم في ذلك آخرون فقالوا إنه لم يرد النبي صلى الله عليه وسلم بما قد ذكرنا في هذه الآثار تحريم أخذ الضالة للتعريف وإنما أراد أخذها لغير ذلك وقد بين ما ذهبوا إليه من ذلك ما حدثنا إبراهيم بن مرزوق قال ثنا سعيد بن عامر قال ثنا شعبة عن خالد الحذاء عن يزيد بن عبد الله بن الشخير عن أبي مسلم الجذامي عن الجارود أنه قال كنا أتينا رسول الله صلى الله عليه وسلم ونحن على إبل عجاف فقلنا يا رسول الله إنا نمر بالجرف فنجد إبلا فنركبها فقال إن ضالة المسلم حرق النار فكان سؤالهم النبي صلى الله عليه وسلم عن أخذها لان يركبوها لا لان يعرفوها فأجابهم بأن قال ضالة المسلم حرق النار أي إن ضالة المسلم حكمها أن يحفظ على صاحبها حتى تؤدى إلى صاحبها لا لان ينتفع بها لركوب ولا لغير ذلك فبان بذلك معنى هذا الحديث وأن ذلك على ما قد ذكرنا وقد كان مما احتج بذلك أيضا من قد حرم أخذ الضالة من ذلك ما قد حدثنا علي بن معبد قال ثنا يعلى بن عبيد قال ثنا أبو حيان التميمي عن الضحاك بن المنذر عن المنذر أنه قال قد كنت بالبوازيج موضع فراحت البقر فرأى فيها جرير بقرة أنكرها فقال للراعي ما هذه البقرة قال بقرة لحقت بالبقر لا أدري لمن هي فأمر بها جرير فطردت حتى توارت ثم قال قد سمعت رسول الله صلى الله عليه وسلم يقول لا يأوي الضالة إلا ضال
(١٣٣)