وفي قوله أشهد على هذا غيري دليل على صحة العقد وقد حدثنا ابن أبي داود قال ثنا آدم قال ثنا ورقاء عن المغيرة عن الشعبي قال سمعت النعمان على منبرنا هذا يقول قال رسول الله صلى الله عليه وسلم سووا بين أولادكم في العطية كما تحبون أن يسووا بينكم في البر قال أبو جعفر فكان المقصود إليه في هذا الحديث الامر بالتسوية بينهم في العطية ليستووا جميعا في البر وليس فيه شئ من ذكر فساد العقد المعقود على التفضيل حدثنا فهد قال ثنا أبو بكر بن أبي شيبة قال ثنا عباد بن العوام عن حصين عن الشعبي قال سمعت النعمان بن بشير يقول أعطاني أبي عطية فقالت أمي عمرة بنت رواحة لا أرضى حتى تشهد من الاشهاد رسول الله صلى الله عليه وسلم فأتى رسول الله صلى الله عليه وسلم فقال إني قد أعطيت ابني من عمرة عطية وإني أشهدك قال أكل ولدك أعطيت مثل هذا قال لا قال فاتقوا الله وأعدلوا بين أولادكم فليس في هذا الحديث أن النبي صلى الله عليه وسلم أمره برد الشئ وإنما فيه الامر بالتسوية حدثنا ابن أبي داود قال ثنا أبو عمر الحوضي قال ثنا مرجى قال ثنا داود عن الشعبي عن النعمان بن بشير قال انطلق بي أبي يحملني إلى رسول الله صلى الله عليه وسلم فقال يا رسول الله إشهد أني قد نحلت النعمان من مالي كذا وكذا فقال له رسول الله صلى الله عليه وسلم أكل ولدك نحلته قال لا قال أما يسرك أن يكونوا لك في البر سواء قال بلى قال فلا إذا فقد اختلف لفظ حديث داود هذا فيما روى عنه مرجى ههنا وفيما روى عنه وهيب فيما قد تقدم في هذا الباب وهكذا رواه الشعبي عن النعمان وقد رواه أبو الضحى عن النعمان أيضا حدثنا محمد بن خزيمة قال ثنا مسدد قال ثنا يحيى عن فطر ح وحدثنا فهد قال ثنا أبو نعيم قال ثنا فطر قال ثنا أبو الضحى قال سمعت النعمان بن بشير يقول ذهب بي أبي إلى رسول الله صلى الله عليه وسلم ليشهده على شئ أعطانيه فقال ألك ولد غيره قال نعم فقال بيده ألا سويت بينهم فلم يخبر في هذا الحديث أنه أمره برده وإنما قال ألا سويت بينهم على طريق المشورة وأن ذلك لو فعله كان أفضل وقد روى عن جابر بن عبد الله رضي الله عنهما عن النبي صلى الله عليه وسلم في قصة النعمان هذا خلاف كل ما روينا عن النعمان
(٨٦)