وقد تواترت الآثار عن رسول الله صلى الله عليه وسلم في النهي عن لحوم الحمر الأهلية بما قد ذكرنا ورجعت معانيها إلى ما وصفنا فليس ينبغي لأحد خلاف شئ من ذلك فإن قال قائل فقد رويتم عن ابن عباس رضي الله عنهما إباحتهما وما احتج به في ذلك من قول الله عز وجل قل لا أجد فيما أوحي إلي محرما على طاعم يطعمه الآية قيل له ما قاله رسول الله صلى الله عليه وسلم من ذلك فهو أولى مما قال بن عباس رضي الله عنهما وما قاله رسول الله صلى الله عليه وسلم من ذلك فهو مستثنى من الآية على هذا ينبغي أن يحمل ما جاء عن رسول الله صلى الله عليه وسلم هذا المجئ المتواتر في الشئ المقصود إليه بعينه مما قد أنزل الله عز وجل في كتابه آية مطلقة على ذلك الجنس فيجعل ما جاء عن رسول الله صلى الله عليه وسلم من ذلك مستثنى من تلك الآية غير مخالف لها حتى لا يضاد القرآن السنة ولا السنة القرآن فهذا حكم لحوم الحمر الأهلية من طريق تصحيح معاني الآثار قال أبو جعفر ولو كان إلى النظر لكان لحوم الحمر الأهلية حلالا وكان ذلك كلحم الحمر الوحشية لان كل صنف قد حرم إذا كان أهليا مما قد أجمع على تحريمه فقد حرم إذا كان وحشيا ألا ترى أن لحم الخنزير الوحشي كلحم الخنزير الأهلي فكان النظر على ذلك أيضا إذا كان الحمار الوحشي لحمه أن يكون حلالا أن يكون كذلك الحمار الأهلي ولكن ما جاء عن رسول الله صلى الله عليه وسلم أولى ما أتبع وهذا قول أبي حنيفة وأبي يوسف ومحمد رحمة الله عليهم أجمعين باب أكل لحوم الفرس حدثنا ربيع الجيزي قال ثنا أبو نعيم ح وحدثنا عبد الرحمن بن عمرو الدمشقي قال ثنا يزيد بن عبد ربه وخالد بن خلي قالوا ثنا بقية بن الوليد عن ثور بن يزيد عن صالح بن يحيى بن المقدام عن أبيه عن جده عن خالد بن الوليد أن رسول الله صلى الله عليه وسلم نهى عن لحوم الخيل والبغال والحمير قال أبو جعفر فذهب قوم إلى هذا فكرهوا لحوم الخيل وممن ذهب إلى ذلك أبو حنيفة رحمه الله واحتجوا في ذلك بهذا الحديث وخالفهم في ذلك آخرون فقالوا لا بأس بأكل لحوم الخيل
(٢١٠)