فثبت أن الوصية بذلك لكل من توقف على نسبه أبا غير أب وأما غير أم حتى يلتقي هو والموصي لقرابته إلى جد واحد في الجاهلية أو في الاسلام بعد أن يكون أولئك للآباء يستحق بالقرابة هم المواريث في حال ويقوم بالانسان منهم الشهادات على سياقه ما بين الموصي لقرابته وبينهم من الآباء ومن الأمهات فهذا القول هو أصح القولين عندنا كتاب الفرائض باب الرجل يموت ويترك بنتا وأختا وعصبة سواها حدثنا محمد بن خزيمة قال أنا المعلى بن أسد قال ثنا وهب بن خالد عن ابن طاوس عن أبيه عن ابن عباس قال قال رسول الله صلى الله عليه وسلم ألحقوا المال بالفرائض فما أبقت الفرائض فلأولى رجل ذكر حدثنا ابن أبي داود قال ثنا أمية بن بسطام قال ثنا يزيد بن زريع قال ثنا روح بن القاسم عن عبد الله بن طاوس عن أبيه عن ابن عباس عن النبي صلى الله عليه وسلم مثله حدثنا فهد قال ثنا أبو نعيم قال ثنا سفيان عن ابن طاوس عن أبيه عن النبي صلى الله عليه وسلم مثله ولم يذكر بن عباس حدثنا علي بن شيبة قال ثنا يزيد بن هارون قال أنا سفيان الثوري فذكر بإسناده مثله حدثنا علي بن زيد قال ثنا عبدة بن سليمان قال أنا معمر وسفيان عن ابن طاوس فذكر بإسناده مثله قال أبو جعفر فذهب قوم إلى أن رجلا لو مات وترك ابنته وأخاه لأبيه وأخته لأبيه وأمه كان لابنته النصف وما بقي فلأخيه لأبيه وأمه دون أخته لأبيه وأمه واحتجوا في ذلك بهذا الحديث وقالوا أيضا لو لم يكن مع الابنة أخ وكانت معها أخت وعصبة كان للابنة النصف وما بقي فللعصبة وإن بعدوا واحتجوا في ذلك أيضا بما روى عن ابن عباس حدثنا علي بن زيد قال ثنا عبدة بن سليمان قال أنا ابن المبارك عن معمر عن بطاوس قال أخبرني أبي عن ابن عباس أنه قال قال الله عز وجلان أمرؤ هلك ليس له ولد وله أخت فلها نصف ما ترك قال بن عباس فقلتم أنتم لها النصف وإن كان له ولد
(٣٩٠)