قال مسعر وسألت عنه عمرو بن دينار فلم يعرفه باب الثوب يكون فيه علم الحرير أو يكون فيه شئ من الحرير قال أبو جعفر قد روينا في غير هذا الباب عن رسول الله صلى الله عليه وسلم النهي عن الحرير فذهب قوم إلى أن ذلك النهي قد وقع على قليله وكثيره فكرهوا بذلك لبس المعلم بعلم الحرير والثوب الذي لحمته غير حرير وخالفهم في ذلك آخرون فقالوا قد وقع النهي من ذلك على ما جاوز الاعلام وعلى ما كان سداه غير حرير لا على غير ذلك واحتجوا في ذلك بما قد روينا في باب لبس الحرير عن عمر في استثنائه مما حرم عليهم من الحرير الاعلام وبما حدثنا روح بن الفرج قال ثنا يوسف بن عدي قال ثنا القاسم بن مالك المزني عن داود بن أبي هند عن حميد بن عبد الرحمن عن سعد بن هشام قال حدثتني عائشة قالت كانت لنا قطيفة علمها حرير فكنا نلبسها حدثنا يونس قال ثنا يحيى بن حسان قال ثنا عيسى بن يونس عن المغيرة بن زياد عن أبي عمر مولى أسماء قال رأيت بن عمر أشتري جبة فيها خيط أحمر فردها فأتيت أسماء فذكرت ذلك لها فقالت بؤسا لابن عمر يا جارية ناوليني جبة رسول الله صلى الله عليه وسلم فأخرجت إلينا جبة مكفوفة الجيب والكمين والفروج بالديباج حدثنا الحسين بن عبد الله بن منصور قال ثنا الهيثم بن جميل ح وحدثنا فهد قال ثنا محمد بن سعيد قال ثنا شريك عن خصيف عن عكرمة عن ابن عباس قال إنما نهى رسول الله صلى الله عليه وسلم عن الثوب المصمت وأما السدي والعلم فلا حدثنا فهد قال ثنا أبو غسان قال ثنا زهير بن معاوية عن خصيف فذكر بإسناده مثله ففي هذه الآثار إباحة لبس الثوب من غير الحرير إذا كان فيه من الحرير مثل العلم أو كانت لحمته غير حرير إذا كان سداه حريرا ومما دل على صحة ما قالوا من ذلك ما قد روى عن أصحاب رسول الله صلى الله عليه وسلم في لبسهم الخز حدثنا فهد قال ثنا أبو نعيم قال ثنا إسماعيل بن إبراهيم بن المهاجر قال سمعت أبي يذكر عن الشعبي قال رأيت على الحسين بن علي جبة خز
(٢٥٥)