حدثنا الربيع بن سليمان الجيزي قال ثنا سعيد بن كثير بن عفير قال ثنا سليمان بن بلال عن عبد الرحمن بن حرملة عن عبد الله بن نيار عن عروة عن عائشة عن النبي صلى الله عليه وسلم بنحوه وزاد في آخر فليسوا بأعراب فأخبرني رسول الله صلى الله عليه وسلم أن من كان من أهل البادية يجيب إذا دعى فهو كأهل الحضر وأن الاعراب المتقومين الذين لا تقبل هداياهم بخلاف هؤلاء وهم الذين لا يجيبون إذا دعوا فمن كان كذلك لم تقبل شهادتهم وهم الذين عناهم رسول الله صلى الله عليه وسلم في حديث أبي هريرة الذي ذكرنا فيما نرى والله أعلم كتاب الصيد والذبائح والأضاحي باب العيوب التي لا يجوز الهدايا والضحايا إذا كانت بها حدثنا أبو موسى يونس بن عبد الأعلى قال ثنا عبد الله بن وهب قال أخبرني عمرو بن الحارث وابن لهيعة والليث بن سعد أن سليمان بن عبد الرحمن حدثهم عن عبيد بن فيروز مولى بني شيبان عن البراء بن عازب رضي الله عنه أنه سأله عما كرهه رسول الله صلى الله عليه وسلم من الأضاحي أو ما نهى عنه فقال قام فينا رسول الله صلى الله عليه وسلم ويدي أقصر من يده فقال أربع لا يجزى في الضحايا العوراء البين عورها والعرجاء البين عرجها والمريضة البين مرضها والعجفاء التي لا تنقى قال البراء رضي الله عنه فلقد رأيتني وإني لأرى الشاة وقد تركت فأسير إليها فإذا طرفت أخذتها فضحيت بها فقلت له فإني أكره أن يكون في السن نقص أو في الاذن نقص أو في القرن نقص فقال ما كرهت فدعه ولا تحرمه على أحد حدثنا يونس قال أخبرنا بن وهب أن مالكا حدثه عن عمرو بن الحارث عن عبيد بن فيروز عن البراء بن عازب رضي الله عنه عن رسول الله صلى الله عليه وسلم سئل ماذا يتقي من الضحايا فأشار بيده وقال أربعا وكان البراء رضي الله عنه يشير بيده ويقول يدي أقصر من يد رسول الله صلى الله عليه وسلم العرجاء البين ضلعها والعوراء البين عورها والمريضة البين مرضها والعجفاء التي لا تنقى حدثنا إبراهيم بن مرزوق قال ثنا أبو الوليد وحبان بن هلال ح وحدثنا علي بن شيبة قال ثنا يزيد بن هارون قال أخبرنا شعبة عن سليمان بن عبد الرحمن قال سمعت عبيد بن فيروز قال سألت البراء فذكر مثله
(١٦٨)