وكذلك من ملك أربعين درهما أو خمسين درهما أو ما هو دون المئتي درهم فإذا ملك مئتي درهم كان بذلك غنيا لان رسول الله صلى الله عليه وسلم قال لمعاذ بن جبل رضي الله عنه في الزكاة خذها من أغنيائهم واجعلها في فقرائهم فعلمنا بذلك أن مالك المئتين غني وأن ما دونها غير غني فثبت بذلك أن الصدقة حرام على مالك المئتي درهم فصاعدا وأنها حلال لمن يملك ما هو دون ذلك وهو قول أبي حنيفة وأبي يوسف ومحمد رحمة الله عليهم أجمعين باب فرض الزكاة في الإبل السائمة فيما زاد على عشرين ومائة حدثنا علي بن شيبة قال ثنا يزيد بن هارون قال أخبرنا حبيب بن أبي حبيب قال ثنا عمرو بن هرم قال حدثني محمد بن عبد الرحمن الأنصاري قال لما استخلف عمر بن عبد العزيز أرسل إلى المدينة يلتمس كتاب رسول الله صلى الله عليه وسلم إلى عمرو بن حزم في الصدقات وكتاب عمر فوجد عند آل عمرو بن حزم كتاب رسول الله صلى الله عليه وسلم إلى عمرو بن حزم في الصدقات ووجد عند آل عمر كتاب عمر في الصدقات مثل كتاب رسول الله صلى الله عليه وسلم فنسخا فحدثني عمرو أنه طلب آل محمد بن عبد الرحمن أن ينسخه ما في ذينك الكتابين فينسخ له ما في هذا الكتاب فكان مما في ذلك الكتاب أن الإبل إذا زادت على تسعين واحدة ففيها حقتان طروقتا الفحل إلى أن يبلغ عشرين ومائة فإذا بلغت الإبل عشرين ومائة فليس فيما زاد منها دون العشر شئ فإذا بلغت ثلاثين ومائة ففيها بنتا لبون وحقة إلى أن تبلغ أربعين ومائة فإذا كانت أربعين ومائة ففيها حقتان وابنة لبون إلى أن تبلغ خمسين ومائة فإذا كانت خمسين ومائة ففيها ثلاث حقاق ثم أجرى الفريضة كذلك حتى يبلغ ثلاثمائة فإذا بلغت ثلاثمائة ففيها من كل خمسين حقة ومن كل أربعين بنت لبون قال أبو جعفر فذهب إلى هذا الحديث قوم فقالوا به وخالفهم في ذلك آخرون فقالوا ما زاد على العشرين والمائة ففي كل خمسين حقة وفي كل أربعين بنت لبون وتفسير ذلك أنه لو زادت الإبل بعيرا واحدا على عشرين ومائة وجب بزيادة هذا البعير حكم ثاني غير حكم العشرين والمائة
(٣٧٣)